( ما يخرج دفعات ( 1 ) ولا يمكن حبس أوله على آخره كالقضب ( 2 ) فإنه يجوز خرصه عندنا
( فيعجل عنه ( 3 ) اي وإذا خرصه الخارص فغلب في ظنه انه يكمل نصابا جاز تعجيل الزكاة في
الحال فيأخذ زكاه العنب والتمر قبل يبسه وزكاة القضب حيث غلب في ظن الخارص انه
يحصل منه في دفعاته من أول الحول إلى آخره ما قيمته مائتا درهم ( والعبرة بالانكشاف ) فإن
انكشف ان الحاصل فوق ما خرصه الخارص وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع
المال ان لم يكن قد أخرج شيئا وإن كان قد أخرج زكى ذلك الزائد وان انكشف ان
الحاصل دون النصاب وجب على الإمام أو المصدق رد ما قبضه وان لم يشترط الرد ( 4 ) وأما
الفقير فلا يلزمه الرد الا إذا شرط عليه ( 5 ) * تنبيه * وفائدة الخرص انتفاع المالك والفقير
وصيانة المال أما انتفاع المالك فلانه لا يجوز له تفويت المال حتى يخرج زكاته فإذا أراد الانتفاع
شرح
فجاز اه بحر ولا قياس مع النص وقد فعل صلى الله عليه وآله في بعض أرض خيبر ( 1 ) كالقطن
والحناء والقضب والباذنجان اه هامش بحر ( * ) كل دفعة بقيمتها ( 2 ) بعد صلاحه ( * ) والكراث والليم
والورد والعصفر ( 3 ) فإن قيل إنما أخرج في أول دفعة فهو غير واجب فإذا جاء آخر الحول أسقط عن
الواجب وما ليس بواجب لا يسقط الواجب قال سيدنا يسقط بطريق الانكشاف اه تذكره ( * ) يعنى يخرج
عن الدفعة الأخيرة منها ويخرج منها أيضا عن الدفعات ؟ وعلى حسب التقويم فكل دفعة بقيمتها يوم التلف
مثاله إذا حصل له في الدفعة الأولى مائة حزمة من القضب قيمتها أربعون درهما وحصل في الدفعة الثانية
مائة حزمة قيمتها في وقتها ستون درهما وحصل في الدفعة الثالثة مائة حزمة قيمتها في وقتها لي وقت التلف
مائة درهم فإنه يخرج عنها أي عن الأخيرة عشر حزم عنها وعن الثانية حيث القيمة ستون ستا وعن
الأولى حيث القيمة أربعون أربع حزم اه رياض ؟ الذي قرر للمذهب انه يجب اخراج ثلاثين حزمة
أو قيمتها مع التلف لان المجموع كالشئ الواحد وهو ظاهر الأزهار قرز ( * ) يعنى عن هذه الدفعة لا عن
الدفعات المستقبلة إذ لا يعجل عن معشر قبل ادراكه ويكون المعجل عن المخروص اما زبيبا أو تمرا يابسا
مما يعد من العين أو تعجل عن المخروص عنبا أو رطبا اه ح لي لفظا وقرز ويسمى تعجيلا بالنظر إلى أنه
لا يجب الا بعد معرفة كونه نصابا ( * ) الا الوصي والولي كما سيأتي اه بحر قرز ( * ) عن الحاضر والماضي
قرز ( 4 ) ما بقي معهما ويضمنان ما أتلفاه أو تلف بتفريط منهما تفريط فلا يضمناه
وان تلف بتفريط خطأ أو نسيانا أو صرفاه في مستحقه فقال في البيان يضمناه من بيت المال ؟ وقيل ف
يضمناه كذلك ان أخذاه قهرا لا ما أخذاه برضا أربابه لأنهم سلطوهما عليه اه برهان ؟ يعنى الإمام إذا
شرط وسبيله سبيل ما لو قال صرفت إليك ان دخلت الدار ونحو ذلك لان ذلك شرط حالي كأنه قال إن كانت
الزكاة واجبة علي فيه في الحال اه رياض ( * ) مع البقاء ومع التلف ان جنى فرط قرز ( * ) أو جرى