تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
أي من عين المال الذي يزكى يخرجها مما جمعه الحول ( 1 ) وهذا هو الصحيح وقيل س ان المراد بالعين أن يخرجها مما جمعه الموج ( 2 ) * قال عليه السلام وإذا لم يقصد ما ذكرنا ففيه بعد ( ثم ) إذا تعذر الاخراج من العين أخرج من ( الجنس ( 3 ) نحو أن يتلف طعام شعير بعد امكان الأداء فإن المالك يخرج من جنس ذلك التالف فيخرج من شعير آخر بقدر الواجب عليه ( ثم ) إذا تعذرت عليه العين ( 4 ) والجنس ( 5 ) معا بأن لا يجدهما ( 6 ) في ملكه جاز إخراج ( القيمة ) وعن زيد بن علي والناصر وم بالله ان القيمة تجزي مع امكان العين ويعتبر بالقيمة ( حال الصرف ( 7 ) أي يوم الاخراج ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة ( ولا يكمل جنس بجنس ( 8 ) أي إذا حصل للزارع دون نصاب من جنس كالبر ودون نصاب من جنس آخر كالشعير وإذا ضم هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق فإنه لا يلزمه الضم والتزكية وكذلك في سائر الأجناس المختلفة
شرح
( * ) والفرق بين الانعام والطعام الدليل لأنه صلى الله عليه وآله قال في الأربعين من الغنم شاة ولم يفرق بين أن يكون من الغنم أو من غيرها وقال فيما أنبت الأرض وسقت السماء العشر وعشر الشئ منه اه‍ نجري ( * ) ولقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقال تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ى اه‍ صعيتري ( * ) ويجب استفداؤها بما لا يجحف قرز ( * ) وتجب في الرهن بعد الحول فيبطل بالشياع الطارئ كالمتقدم وتقدم على الدين لتعلقها بالعين اه‍ بحر ( 1 ) مع الاستواء أو أخرج الاعلى ( 2 ) والمراد بالموج الذي يسقى من ساقية واحدة وماء واحد ( 3 ) يعنى في غير القضب ونحوه فإنه إذ تعذر الاخراج من العين أخرج من القيمة لان القيمي لا يضمن بمثله اه‍ كب ( * ) فإن لم يجد الا دون أخرج منه ويكون على جهة القيمة اه‍ مفتى ولعله يفهمه احتجاج الغيث ولفظه الثالث إذا كان اخراج الموجود على جهة القيمة فهل يجوز ان يخرج من أي مال كان ؟ هنا لا في حق الآدمي فتجب القيمة من الدراهم والدنانير فينظر ما الفرق اه‍ ح لي وقيل هذا على أصل م بالله في الغصب اه‍ ن وقيل الفرق ان الزكاة شرعت لنفع الفقير وسد خلته وهما يحصلان بأي مال دفع إليه بخلاف دفع القيمة فهي لدفع الشجار وهو لا يحصل بغير النقدين ولان الدراهم والدنانير قد جعلا ثمنا لجميع الأشياء اه‍ ن ؟ كالفطرة فيما يأتي ( 4 ) في ملكه ( 5 ) في الميل قرز ( 6 ) يقال بان لا يجد العين في ملكه ولا الجنس في الناحية وهي عند م البريد وعند ط الميل قرز وقيل تجزى القيمة حيث لا يجدها في الناحية اه‍ بهران ( 7 ) ان قارن التسليم في المثلى لا في القيمي فقيمته يوم التلف اه‍ فتح وكب معنى الا أن يكون مضمونا من قبل فبأوفر القيم من القبض إلى التلف اه‍ شكايدي ومثله في ح لي ولفظ ح ما لم ترد ؟ القيمة قبل زيادة مضمونه فبأوفر القيم قرز ( 8 ) قيل وكذا ما كان زكاته نصف العشر فلا يضم إلى ما زكاته العشر وقيل بل يضم كما قالوا فإن اختلف فحسب المؤنة قرز ( * ) وأما ؟ من البر والشعير فإن حصلا نصابا وجب عليه تزكيتها من ؟ وان ظن أن أحدهما أكثر وجب تزكية النصاب منهما ويكون من جنسه لتعذر الاخراج من جميعها اه‍ لي ( * ) بخلاف