* والصورة الثانية * مختلف فيها وذلك حيث يكون المخرج للزكاة هو المالك ويأتي بنية
متقدمة على التسليم فظاهر ما حكاه في اللمع عن ط أنها تصح ( 1 ) وحكى في الكافي عن
ط أنه لا يجوز التقديم ( 2 ) حيث اخرج المالك بنفسه قيل ع وروى السيد ح قولين لط ومثال
المتقدمة ( 3 ) ان يعزل المالك قسطا من ماله ناويا كونه زكاة وكذا لو لم يعزل بل نوى بقلبه
ان ما صار إلى الفقراء ( 4 ) من ماله فعن زكاة ( 5 ) وكذا لو أمر وكيلا ان يدفع شيئا من ماله
إلى الفقراء ولم ينو حين امره بل نوى بعد ذلك قبل التسليم ( 6 ) ان المدفوع زكاة ( فتغير ( 7 ) هذه
النية المتقدمة التي ليست مقارنة لتسليم أو تمليك إذا غيرها المالك ( قبل التسليم ) ( 8 ) إلى
المستحق مثال ذلك أن يعزل شيئا من ماله ناويا اخراجه متى حضر الفقراء عن زكاته ثم
ترجح له ان يجعله عن كفارة أو غير ذلك قبل إن يسلمه إليهم فإن ذلك جائز وكذلك إذا
أمر الوكيل ان يدفع شيئا من ماله عن زكاته ثم ترجح له ان يجعل ذلك عن كفارة أو غيرها
شرح
التسليم كما يأتي قريبا ولفظ كب اما في الوكيل فهو وفاق انها تصح متقدمة على اخراج الوكيل قرز ( 1 )
مع العزل لأنها قد قارنت فعلا وهو العزل ( 2 ) الامكان المقارنة ( 3 ) المختلف فيها قرز هذا المثال للشرح فلا
يتوهم انه تكرار ( 4 ) مع التسليم إلى الفقراء ( * ) والذي قرر للمذهب عدم صحة هذه الصورة إذ لا تأثير لنيته
في فعل غيره أما لو قال ما صيرته إلى الفقراء مالي فعن زكاتي فلعله يصح إذا الفعل له والنية تقدمت اه ح لي
والمختار ما في شرح الأزهار لكن لابد أن يعلم الآخذ قرز ( * ) فلو نوى على القطع أجزأ ولا اثم
إذ الأصل البقاء ( * ) وهذا لا يستقيم على المذهب لان الفقير يصير كالوكيل والوكيل يشترط علمه
وأما لو قدرنا انه علم لا يصح لأنه كالتمليك المشروط وهو لا يصح اه ومثله في ح الفتح والمختار ان هذا
ليس بتمليك مشروط لان التمليك إنما يقع بالتسليم وهو غير مشروط ( 5 ) قلت وهذا يقتضى لو سمع
الفقير قوله ما أخذه الخ جاز لهم الاخذ من غير اذنه لأنهم قد صاروا وكلاء وعلموا ذلك وفيه نظر لان
من حق الوكالة أن تكون متقدمة على الفعل وهذه مقارنة لأنه قد جعل الاخذ شرطا في انعقاد الوكالة
والأقرب ان هذه النية لا تصح لأنه إذا أراد الإباحة لم تجز وان أراد التمليك فهو مقيد بشرط قاله في
الغيث ومثله في شرح الفتح ( قلت ) ويكون ذلك ضمنا ولعل ذلك تفويض فمن صرف في نفسه فكالتمليك
الضمني والترتيب ذهني اه مفتى وقرز ( 6 ) ولم ينو عند التوكيل وهو الفرق بين هذه والأولى ( 7 ) فاما
لو عزل قسطا من ماله وقال جعلت هذا عن الزكاة فقد أوجب على نفسه الزكاة فلا يجوز فعله عن غير
الزكاة ولو نواها لغيرها بعد ذلك لم يصح ولم يجز لأنه يكون عاصيا بنفس الطاعة اه غيث وأما لو أتلفه
أو غير إلى غير ذلك لزمته كفارة يمين بخلاف ما لو نوى بقلبه فقط فله التغيير قيل بل يصح التغيير ويأثم
وتلزم كفارة يمين ( * ) لا حالة فلا تتغير كما هو ظاهر الاز ومثله عن المفتي قرز ( 8 ) فلو التبس هل نوى قبل
تسليمه أو بعده فيحتمل ان الأصل عدم التسليم فتجزيه عما نواه آخرا ويحتمل ان الأصل الوجوب