آله وسلم على ذلك وأما الاجماع فلا خلاف في أنها مشروعة على الجملة نعم ( وفى وجوب
صلاة العيدين خلاف ( 1 ) أحد الروايتين عن القاسم ( 2 ) ورواه في الوافي عنه ( 3 ) وعن الهادي
وع انها من فرائض الأعيان ( 4 ) على الرجال والنساء * القول الثاني أحد الروايتين ( 5 )
عن القاسم وخ ؟ فرحة الغري ط ليحيى عليه السلام ورجحه وهو قول الكرخي واحد قولي ش انها من
فروض الكفايات * القول الثالث أشرا إليه م بالله انها سنة ( 6 ) قال في الانتصار وهذا قول
زيد بن علي والناصر قال وهو المختار وصححه في مهذب ش لمذهبهم قال في شرح الإبانة
وشرطها عند زيد بن علي والباقر والحنفية وم بالله المصر والجماعة وفى الشرح عن م بالله
كقول الهادي ان ذلك ليس بشرط وفى الياقوتة إذا أم من يرى أنها سنة بمن يرى وجوبها
احتمل ان لا تجزيه كصلاة المفترض ( 7 ) خلف المتنفل ( وهي ) مؤقتة ووقتها أوله ( من
شرح
( 1 ) قال في الشفاء ولا تجب صلاة العيد على المسافر ولفظه خبر وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان
بمنى يوم النحر فلم يصل يعنى صلاة العيد دل على أنها لا تجب لعلى المسافر كالجمعة والمختار كالجمعة والمحتار وجوبها عليه اه شامي
( 2 ) رواه عنه محمد بن القاسم اه شفاء ( 3 ) ورواه في الوافي عن الأخوين ( 4 ) حجة من قال إن صلاة
العيد من فروض الأعيان القياس على الجمعة بجامع الخطبة لكن لقائل أن يقول إن الفرع زاد على الأصل
إذا لجمعة لا تجب على العبد والمرأة ونحوهما وتختص الجمعة بأشياء لا توجد في العيد والعكس وقد بنى عليه السلام
في الأزهار على وجوب صلاة العيد حيث قال سبع تكبيرات فرضا وحجة من قال إنها فرض كفاية قياس
على الجنازة بجامع شرعية التكبير ومن حجة القائل بأنها فرض انها تسقط الجمعة والنفل لا يسقط الفرض اه ح لي
( 5 ) الراوي علي بن العباس ( 6 ) وحجة الثالث انه جاء رجل سال النبي صلى الله عليه وآله عما فرض
عليه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على شئ غيرها فقال لا الا ان تطوع اه بستان( * ) مسألة ما يكون فيما يعتاده المسلمون من تعويد الفساق وفي الأعياد من قوله الله يعيدكم من السالمين هل
يجوز أم لا أجاب مولانا عليه السلام انه لا يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وآله من دعا لظالم بالبقاء
فقد أحب أن يعصى الله تعالى في ارضه فإن دعت الضرورة وهو أن يخشى منهم السب أو ما أشبه ذلك قال
الله يعيدكم من السالمين انشاء الله تعالى هذا وجه مخلص اه من خط سيدنا حسن ولعل الكلام للنجري
( 7 ) واحتمل انها تجزيه كصلاة من يرى أن الآيات بعد الفاتحة سنة وهو يرى أنها فرض والإمام حاكم
اه غيث ويمكن الفرق بان هنا ائتم من يرى أن الآيات واجبة بمفترض وان اختلف صفتها قال ض
عبد الله الدواري ما معناه انها تصح ولا يمنع من ذلك ما يطلقه أصحابنا أن لا تصح صلاة المفترض خلف
المتنفل لان الصلاة هنا واحدة واتحادها أبلغ من اتحاد حكمها فلذلك صحت بخلاف المفترض خلف المتنفل
فإنهما صلاتان مختلفتان فلا تصح وشبهه بمن يصلى الظهر خلف من يصلى الجمعة يقال لطفية الواجب غير
لطفية السنة اه مى