تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
فات ) ذلك ( اللاحق ( 1 ) ويسقط ذلك الفائت عن اللاحق ( 2 ) وهذا إذا أدركه في الركعة الأولى لهما معا * فأما لو كانت ثانية للامام وأولى للمؤتم لم يتحمل عنه الإمام الا ما فعل ( 3 ) وهكذا لو كان الإمام مؤيديا ( 4 ) والمؤتم هدويا فلا بد للهدوي أن يأتي بتكبيرتين في الركعة الأولى لان الإمام لم يفعلهما قال عليه السلام ولهذا قلنا ويتحمل الإمام ما فعله احتراز من هاتين الصورتين ( تنبيه ) قيل ف لو سبقه المؤتم بتكبيرة من السبع ( 5 ) لم تفسد صلاته ( 6 ) قال ويحتمل ان لا يعتد بها ( 7 ) قال مولانا عليه السلام فأما لو سبقه بأكثر احتمل أن تفسد كالركنين واحتمل أن لا تفسد كالأذكار الواجبة ( تنبيه ) إذا صلى المؤيدي خلف الهدوي فيحتمل أن لا يكبر معه الزائد ( 8 ) على تكبيره كما لو أمن الإمام لم يتابعه ويحتمل أن يكبر ( 9 ) تبعا له كما قد ذكروا أنه إذا أدركه في الثانية ( 10 ) وجلس معه كبر إذا قام تبعا لامامه وقد ذكر هذا الثاني في الياقوتة ( فصل )
شرح
فإنهم الوجوب في الثانية كالأولى فيستوي الحكم في التكبير والقراءة في التعيين في الركعتين معا ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق في التكبير والقراءة اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله هذا الرد وهم لان المراد بالقراءة في الصلوات الخمس لا صلاة العيد فتأمل ( * ) والقراءة ( 1 ) ينظر لو أخر التكبير عمدا حتى فرغ الإمام منه ثم فعله المؤتم بعد فراغه رسلا وأدرك الإمام راكعا هل تجزيه الصلاة أم لا سل عن سيدنا محمد العنسي تجزى وقرز ولعله يفهمه الأزهار فيما مر بقوله أو تأخر بهما الخ أي بركنين فعليين إذ مفهومه لا غير فعليين اه‍ سماع سيدنا حسن رحمه الله ( 2 ) وإذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع أو بعضه فعله كما إذا أدركه راكعا قيل ح وذلك ندب اه‍ بيان ويكره له التأخير بعد ركوع الإمام لتمامها بخلاف ما لو أدركه راكعا فإن يكبر قائما ما أمكنه لان تأخره ليس بمكروه اه‍ غيث ( * ) فإن لم يكن لاحق لم يتحمل عنه قرز ( 3 ) وكبر معه ما أدرك ويتحمل عنه ما سبقه به فيها وزاد تكبيرتين بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوبا ثم يركع معه وكذا لو أدركه راكعا اه‍ بيان لفظا وقرز فإن خشي أن يرفع رأسه عزل صلاته لا تمامها لأنها فرض كالقراءة الواجبة اه‍ غيث لفظا قرز ( 4 ) على أحد قولي م بالله انها واجبة والا لم تصح إذ صلاة المفترض خلف المتنفل لا يصح على ما اختاره الإمام في الغيث اه‍ ذو يد ( 5 ) وأما المشاركة فلا تفسد الصلاة بها قيل ولا يعتد بها اه‍ حثيث وقيل يعتد بها اه‍ تهامي ومفتي ولا يقال إنها مثل تكبيرة الاحرام لان هنا يتحملها الإمام بخلاف تكبيرة الاحرام ( 6 ) ولو عمدا ( 7 ) بل يعيدها بعد تكبيرة الإمام اه‍ تذكرة قرز ( 8 ) فإن كبر سجد للسهو ان كبر سهوا اه‍ لا فرق قرز ( 9 ) وفى البحر يخير ( 10 ) يعنى إذا أدركه في الركعة الثانية من الظهر مثلا وجلس معه كجلوسه ؟ للتشهد الأوسط فإنه يكبر إذا قام تبعا لتكبير امامه ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم اه‍ غيث
شرح الأزهار — صفحة 381 | الإمام أحمد المرتضى