تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرط في صحة الصلاة عندنا ولا فرق بين ان يتركها عامدا ( 1 ) أو ناسيا ( 2 ) وقال ح وش ليست بشرط و ( يفصل بينهما ) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع بأن يقول ( ندبا ) لا وجوبا ( الله أكبر كبيرا ( 3 ) إلى آخره ) وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ( و ) إذا فرغ من التكبيرات السبع قال الله أكبر كبيرا إلى آخره ثم ( يركع بثامنة ( 4 ) أي بتكبيرة ثامنة وهي تكبيرة النقل ( وفي ) الركعة ( الثانية خمس ) تكبيرات بعد قرائتها بينهن فصل ( كذلك ( 5 ) ويركع بسادسة ) وهي تكبيرة النقل قيل ى وظاهر كلام اللمع ( 6 ) انه لا فصل بين السابعة والثامنة وكذا بين الخامسة والسادسة وقال ص بالله ( 7 ) وعلى خليل انه يفصل وقال م بالله ان التكبيرات في الأولى خمس وفى الثانية أربع وقال ح ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وقال ك وش ان محل التكبيرات ( 8 ) قبل القراءة في الركعتين معا وقال القاسم والناصر وح يوالي بين القراءتين فيؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية ( و ) إذا جاء المؤتم وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يكبر معه ما أدرك من التكبير و ( يتحمل الإمام ما فعله ) من التكبيرات ( 9 ) ( مما
شرح
( 1 ) وتفسد بالركوع ( 2 ) وتفسد بالخروج من الصلاة ( 3 ) وفصل م بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وآله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اه‍ حاشية ( 4 ) عبارة الأثمار ويقل بثامنة لئلا يتوهم انها واجبة ( 5 ) يؤخذ من هذا أن القراءة واجبة في كل ركعة ( 6 ) وكذلك الاز قال الإمام المتوكل على الله والمفتى عليهما السلام وهو الذي رأينا عليه أهالينا اه‍ هامش أثمار ( 7 ) واختاره في البحر والأثمار وهو ظاهر قول الهادي عليه السلام اه‍ قال السيد ح وهو الذي رأينا عليه أهالينا اه‍ هامش أثمار ( 8 ) وعدد التكبير عندهما مثلنا في أحد أقوالهما وقيل عندك ست في الأولى وخمس في الثانية ( * ) يقال لو صلى الهدوي خلف ش مع أنه يقول القراءة بعد التكبير هل يكبر معه وإن كان الشروع عنده ان التكبير بعد القراءة وإذا قلتم انه لا يكبر فهل يتحمل عنه القراءة أم لا سل لعله يقال أما القراءة فيتحمل عنه وأما التكبير فإن أمكنه أن يكبر بعد فراغ الإمام من القراءة رسلا ويدرك الإمام راكعا لزمه ذلك الا كان عذرا له في العزل أفاده سيدنا على ( 9 ) والفرق بين القراءة في الصلاة والتكبيرات في صلاة العيد انه يتحمل الإمام التكبيرات في صلاة العيد لا القراءة لان محل القدر الواجب من القراءة غير متعين بخلاف التكبير في صلاة العيد فهو متعين في كل ركعة منها اه‍ تعليق لمع وهذا بناء على أن القراءة لا تتعين في الركعتين معا وأما على المختار كما هو ظاهر الأزهار في قوله وفى الثانية خمس كذلك