تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الوقت ( فعل ) منها ( ما أمكن ( 1 ) فعله مع المدافعة ولو لم يستوف أركانها العليل ( ولو ) كان ذلك الخوف ( في الحضر ) دون السفر فإن هذه الصلاة تصح فيه بخلاف الصلاة الأولى ( ولا تفسد ) هذه الصلاة ( بما لابد منه ( 2 ) للمصلى حال الصلاة ( من قتال وانفتال ( 3 ) عن القبلة ونحوهما من العدو والركوب فإن غشيهم سيل ولا يجدون نجوة كان لهم أن يصلوا يومون عدوا ( 4 ) على أرجلهم وركابهم وان أصابهم حريق كان لهم هذا ما لم تكن لهم نجوة من جبل يلوذون إليه أو ريح ترد الحريق وان أمكنهم النزول لم يجز لهم أن يصلوا على دوابهم ( 5 ) قال عليه السلام وهذا هو الذي قصدناه بقولنا ولا تفسد بما لابد من من قتال وانفتال ونحوهما فاما إذا كان منه بد وكان مما يعد فعلا كثيرا في هذه الحال ( 6 ) أفسد وفى الكافي عن زيد بن علي والناصر وش لا تفسد وان كثر ( و ) لا تفسد ها أيضا ( نجاسة ( 7 ) موجودة ( على آلة الحرب ) يستغنى عنها في مدافعة العدو لأجل الضرورة وسواء طرأت النجاسة قبل الدخول في الصلاة أم بعده فإنه يجوز له الصلاة بذلك المتنجس ( و ) إن كانت طرأت النجاسة ( 8 ) ( على غيرها ) أي على غير آلة الحرب مما يستغنى عنه ولا يخشى ضررا إذا طرحه فإن ما وقعت عليه هذه النجاسة ( يلقى فورا ( 9 ) أي يطرحه المصلى على الفور
شرح
( 1 ) وإذا صلى هذه الصلاة وهو جنب ركع وسجد من غير قراءة ويكون كالأخرس يقال ليس بأبلغ من عدم الماء والتراب وهو جنب أو حائض فيقرأ ويصلى في المسجد اه‍ مي ( * ) ويجب تأخيرها إذا كان بالايماء أو حال الركوب أو إلى غير القبلة اه‍ بيان بلفظه ( * ) ويشترط في هذه الصلاة أن يكونوا محقين مطلوبين وقيل ولو غير محقين ( 2 ) ولو كان كلاما ان احتيج إليه وقيل لا وان احتيج إليه وهو ظاهر شرح ض زيد وقرره المفتى لأنهم خففوا في الافعال دون الأقوال ولعله يفهم من قوله من قتال وانفتال ( 3 ) وضابطه ما يعد في ذلك الحال يسيرا فهو غير مفسد ولو كان كثيرا في غير تلك الحال وما يعد فيها كثيرا فهو مفسد ( * ) ولا يفسدها الكلام إذا كان يحتاج إليه اه‍ بستان وقيل يفسدها ولو احتاج إليه اه‍ مفتى وهو ظاهر الأزهار قرز ( * ) الا في التقديم فيفسد وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر اه‍ عامر وقرره وكذا ما لا بد منه لم يضر كركوب ونزول اه‍ تذكرة ومثله في ن ( 4 ) أي السير جريا ( 5 ) ان لم يخشوا ان يأخذها العدو ( 6 ) بل في الا من ومنه بد أفسد قرز ( 7 ) منه أو من غيره حيث لا يمكنه أن يتوضأ ولا يتيمم اه‍ ح لي ( 8 ) المراد إذا طرأت النجاسة من غيره لا منه لأنه ينتقض وضوءه الا ان لا يتمكن من الوضوء ولا من التيمم فتصح صلاته للضرورة اه‍ صعيتري وبيان وقرز ( 9 ) ما لم يخش ان يأخذه العدو ولو لم يجحف اه‍ ح لي لفظا حيث كان الآخذ مكلفا لان أخذه منكر اما لو كان الخوف من السيل والنار ينظر اه‍ المختار اعتبار الاجحاف في الجميع كما مر في التيمم أو كان للغير ولو قل ( * ) وحد الفور وقت الامكان اه‍ هامش هداية