التوبة عن قطعها ( ثلاثا ( 1 ) أي ثلاثة أيام ( فأبى ) أن يتوب وهل يقتل على تركه صلاة
واحدة أحد وجهي اص ش لا يقتل الا لتركه ثلاثا فصاعدا واحد وجهي اصش عند تضيق
وقت الثانية والأظهر للش ( 2 ) عند خروج وقت الأولى قال مولانا عليه السلام وهو ظاهر
المذهب وقال م بالله وح أن قاطع الصلاة لا يقتل ( 4 ) قال م بالله لكن يكره عليها قال
ولا يمنع الاكراه صحة الصلاة لان الاكراه فعل المكره ( 5 ) وإنما ينافي العبادة كراهة
الفاعل ( 6 ) وكذا يقتل الإمام أو من يليه من ترك طهارة أو صوما ( 7 ) إذا كان المتروك واجبا
قطعيا ( 8 ) وتركه عمدا تمردا وإنما يقتل بعد الاستتابة كما مضى ( فصل )
( و ) من فاتت عليه صلوات كثيرة فإنه ( يتحرى في ) ما كان ( ملتبس الحصر ( 9 ) أي فيما
لم يعلم عدده ونعني بالتحري انه يقضى حتى يغلب في ظنه انه قد أتى بكل ما فات عليه ( 10 ) ولا
يلزمه ان يزيد على ذلك حتى يتيقن انه قد استغرق لكن ذلك يستحب قال مولانا عليه السلام ولا
يقال إن الواجب القطعي يجب اعتبار العلم فيه لأنا نقول إن وجوب القضاء ظني ( 1 ) غير قطعي ( 12 )
شرح
ذكره في البحر ( 1 ) الواجب في الثلاث مرة ويكرره ثلاثا ندبا قرز ( 1 ) ولو صلى فيها لان قتله لتركه
التوبة اه وقرز فلابد من التوبة ( 2 ) يعنى يكون وقت الاستتابة من حين ترك أول فريضة اه نجري
قرز ( 3 ) يعنى وقتها الاختيار اه وقيل وقت الاضطرار وقرز ( 4 ) حجة م بالله قوله صلى الله عليه وآله
لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاثة أشياء كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير حق وحجة
الآخرين قول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ( 5 ) فلا ينافي العبادة ( 6 ) قيل ع ولو علمنا
كراهته نأمره وهذا ضعيف جدا بل علينا واجب وهو اكراهه كما يكره الكافر على الاسلام فإن نوى فقد
أسقط ما عليه والا فقد أسقطنا ما علينا اه غيث ( 7 ) وأما الزكاة والحج فلا يقتل لأجلهما عند الجميع بل
يكره عليهما اه ن ( 8 ) أو في مذهبه عالما قرز ( 9 ) أو نحوها من الواجبات كالزكاة والصوم والكفارة
ونحو ذلك وقرز ( 10 ) فاما حيث علم كمية الفوائت فيجب عليه أن يقضيها حتى يتيقن انه قد استكملها ولا يكتفى
بالظن لتمكنه من العلم من دون زيادة اه ح أثمار ( 11 ) في العامد ( 12 ) ويقطع بالنية مع الظن ويشترط مع
الشك ذكره الفقيه ح ولم يذكره مولانا عليلم اه نجري قرز ( * ) والقياس في التعليل أن يقال عمل بالظن
لما تعذر عليه العلم وقرز ( * ) إذا ترك الصلاة عمدا فأحد قولي الناصر وداود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وش وأحمد
ابن الهادي واحد الروايتين عن أخيه المرتضى والقاسم لا قضاء عليه اه نجري واختاره الإمام شرف الدين
قال في اللمع وجه هذا ان القضاء لا يجب الا بدليل ولم الدليل الا على النائم والساهي ووجه من
أوجب القضاء ان وجوب القضاء على العامد أحق وأولى من الناسي ؟