تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
تتعين على المسافر السائر ( 1 ) بل رخصة في حقه كالمريض * نعم ولا تتعين على النازل الا أن يكون نزوله ( في موضع اقامتها ( 2 ) أو ) ليس بنازل في موضع اقامتها بل خارج عنه لكنه ( يسمع نداءها ( 3 ) فإذا كان موضع نزوله قريبا من حيث تقام الجمعة بحيث يسمع النداء ( 4 ) بصوت الصيت من سور البلد في يوم هاد لزمته الجمعة عند القاسم والهادي والناصر وقال زيد بن علي وم بالله والحنفية لا تجب الا على أهل المصر فقط ( وتجزئ ضدهم ( 5 ) أي وإذا صلاها ضد هؤلاء الأربعة فإنها تجزيهم عن الظهر وضدهم الأنثى والعبد والمريض ونحوه ( 6 ) والمسافر ( و ) تجزئ صلاة الجمعة ( بهم ) أي بهؤلاء الأضداد أي لو لم يحضر من الجماعة في صلاة الجمعة الا من هو معذور عنها كالمملوك والمريض أجزأت بهم قوله ( غالبا ) احتراز
شرح
( 1 ) وتجوز المسافرة بعد دخول وقت الجمعة ما لم يسمع النداء وهو داخل ميل البلد التي تقام فيها الجمعة فإنه يجب عليه الرجوع ان سمع وان سمع وقد خرج من الميل فلا رجوع وقيل بل يجب عليه الرجوع وهو ظاهر از وقال في التذكرة يجوز السفر في يومها ما لم يحضر الخطبة وهو ظاهر فيما يأتي قرز ولفظ الكواكب ما لم يسمع النداء ذكره في شرح الإبانة والسيد ح ووافى الحنفية اه‍ باللفظ قرز ( 2 ) البلد وميلها ( 3 ) وأمكن الوصول إليها وإدراكها وأما إذا سمع النداء ولا يدرك الصلاة فلا يجب عليه المشي من أول الوقت اه‍ ح لي وعند المفتى من عند النداء لأنه وقت التضيق هو مثل كلام ح لي ولفظ ح لي ويجب على من سمع النداء تحقيقا أو تقديرا حيث يدركها إذا سار عند دخول الوقت والا لم تجب ( * ) فلو كانت سمع نداء الجمعة من بلده والحال انها تقام جمعة في بلده لم يلزمه السير بل يخير وقد بيض له الحماطى اه‍ مفتى ( * ) تفصيلا وقيل جملة من دون تفصيل ذكره ح لي في حاشية من باب الأذان وقرز ( * ) والمراد بالنداء هو الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جمع خرج وجلس على المنبر فإنه حينئذ يؤذن بين يديه فاما النداء الأول الذي فعله عثمان فإنما كان لكثرة الناس كما رواه البخاري وبهران وفى الكشاف النداء عند دخول الوقت ( 4 ) قيل ف فلو كانت قرية بالقرب من هذه البلد لكن يسمع إليها لحائل بينها وبين البلد نحو جبل منتصب بحيث لو ارتفعت القرية لسمع النداء إليها فإنه يجب عليهم الحضور لان العبرة بالمسافة التي يسمع إليها النداء لا سماعة قرز ( 5 ) فإن قيل لم تجزى وهي ليست واجبة عليهم فالجواب انها واجبة عليهم ولكن رخص ؟ لهم فيها والله أعلم ( * ) فإن كانوا قد صلوا الظهر ثم أرادوا يصلوا الجمعة مع الإمام وحدهم فالأقرب انهم إن كانوا صلوا الظهر جماعة فم تصح بهم الجمعة لأنها تكون نافلة في حقهم وإن كان وا صلوا الظهر فرادى فكذا على قول م بالله أيضا وأما على قول الهدوية فتصح إذا نووا رفض الظهر اه‍ كب قرز ( 6 ) الأعمى والمقعد اه‍