( باب ( وصلاة الجمعة ( 1 ) ) واجبة متى تكاملت شروطها
اتفاقا والمذهب انها من فروض الأعيان وقال أكثر الفقهاء انها من فروض الكفايات ( 2 )
والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) الآية ومن السنة
قوله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة وهي ( تجب
على كل مكلف ( 3 ) احتراز من الصبي والمجنون فلا تجب عليهما * ذلك المكلف ( ذكر )
فلا تجب على الأنثى ( 4 ) لكن يستحب للعجائز حضورها دون الشواب ( 5 ) ذكره علي
خليل وعن أبي جعفر وح لا يستحب للعجائز أيضا ( حر ) فلا تتعين علي العبد ( 6 ) بل
يخير بينها وبين الظهر وقد ذكر أبو جعفر ان للسيد ان يمنع عبده من الجمعة ( 7 ) والجماعة
اجماعا ( 8 ) ( مسلم ) فلا تصح من الكافر ( صحيح ( 9 ) فلا تتعين على المريض ( 10 ) والأعمى
الذي فقد قائدا بمعنى انها رخصة في حقهما كالعبد وكذا المقعد الا ان يجد من يحمله وقال ح
لا جمعة ( 11 ) على الأعمى وان وجد قائدا واختاره في الانتصار قوله ( نازل ( 12 ) أي واقف فلا
شرح
بالذمة فيحرم صرفها في بني هاشم كسائر الكفارات اه هامش هداية ( 1 ) قيل سميت الجمعة جمعة لاجتماع
خلق السماوات والأرض ومن فيهما في ذلك الوقت وخلق في يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم والملائكة
والجن اه من تفسير الحاكم ( * ) في شرح مسلم يضم الميم واسكانها وفتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما
ووجهوا الفتح تجمع الناس ويكثرون كما يقال همزة ولمزة ونحو ذلك ومثله في الكشاف يعنى
الثلاث اه وابل ( 2 ) لم يقل به الا الطبراني من اص ش وغلطه أصحابه اه بحر معنى ( 3 ) ولو أجيرا خاصا
ويكون وقت الصلاة كالمستثنى من الإجارة ولا يسقط شئ من الأجرة إذ هي من المستثناة ولعله حيث جرت
العادة بحضورها من الاجراء اه تهامي والا سقط من الأجرة بقدرها ( 4 ) قال في الغيث فإن قلت هلا جاز
للمرأة أن تجمع النساء وتؤمهن كما جاز في الصلوات الخمس قلت لم يشرع وإذا لم يشرع لم يجز ( * ) والخنثى
قرز ( 5 ) فيكره لهن اه ن قرز ( 6 ) وكذا المكاتب اه بيان وقرز والمدبر والموقوف بعضه وقرز ( 7 ) مسلم في
الجماعة لا في الجمعة فهي واجبة عليه في الأصل اه مفتى وقرز ( 8 ) قال عليلم ان صح الاجماع فهذا خاص
في هذا الواجب اه بحر وفى المعيار لا يمنع لعله يعنى في الجمعة ( 9 ) وتلزم السلس ونحوه ما لم يخش
تنجيس المسجد اه مفتى وقرز ( 10 ) وحد المرض هو الذي يجوز معه الجمع ( 11 ) وكذا الخائف على
نفس أو مال فإنها رخصة في حقه وقرز ( * ) وكذا المقعد ( 12 ) حقيقة النازل من وقف مقدار الوضوء
والصلاة والخطبة وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها إذ لو كانوا مسافرين معا كانت رخصة في حقهم وقال
م بالله في شرح التجريد ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين وتكاملت الشروط في حق المسافرين وفيهم
من يصلح وجبت عليهم وهو ظاهر از وقرز