اجتهاده ( 1 ) نحو ان يرى أن البريد مسافة توجب القصر وتفوت عليه صلاة في ذلك السفر
ثم إنه تغير اجتهاده وصار مذهبه ان البريد ليس مسافة قصر وأراد أن يقضي تلك الفائتة
فإنه لا يقضيها على اجتهاده الآن بل يقضيها على اجتهاده ( 2 ) يوم السفر فيقضى ركعتين وهذا
على القول بان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم ( 3 ) وأما على القول الثاني فيقضي تماما ( لا ) إذا
فات عليه وهو على حال لا يجب معه القيام فإنه لا يقضيه ( 4 ) ( من قعود ( 5 ) إذا أراد قضاءه ( وقد
أمكنه القيام ) بل يقضيه قائما ( 6 ) ( و ) أما ( المعذور ) عن القيام ونحوه فيقضى ( كيف )
أمكن ) فيصح ان يقضي في مرضه ما فاته في الصحة ولو قضاه ناقصا ( 7 ) وكذا يقضى بالتيمم
مع تعذر الوضوء ما فاته مع امكان الوضوء ( وفورة ) أن يقضى ( مع كل فرض فرضا ( 8 ) بمعنى
أن الواجب عليه من تعجيل القضاء أن يصلي كل يوم خمس صلوات ( 9 ) قضاء ولا يجب عليه
شرح
( 1 ) وأما إذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فإنه يعمل
فيما بقي بالاجتهاد الثاني لا فيما مضى فبالأول ولعل الفارق ان ما لا يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة
فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيه كهذه الصورة ونحوها فالأول بالأول والثاني
بالثاني وقواه المفتى ( * ) أو اجتهاد من قلده قرز ( 2 ) وكذا ما لا وقت له إذا خالف اجتهاده حال وقت
الوجوب وحال الاخراج ( 3 ) أما لو فاتته وهو يقول بوجوب الجهر أو بوجوب السورة مع الفاتحة ثم
تغير اجتهاده ان ذلك لا يجب فإنه يعمل بالأول اه صعيتري قرز ( 4 ) قال في البحر ولا أحفظ فيه خلافا
( 5 ) لأنها صفة جائزة فإذا زال العذر زال الجواز ( 6 ) وكذا القراءة والاعتدال إذا كان لا يرى
وجوبها ثم تغير اجتهاده إلى أنهما يجب فإنه يجب عليه القراءة والاعتدال قرز ( 7 ) وإذا زال عذره
قبل فراغه من المقضية وهو يصليها قاعدا أو بالتيمم فيجب الإعادة وأما زال عذره بعد فراغه منها
فلا إعادة عليه ولو كان الوقت باقيا إذ وقتها غير حقيقي اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) ان قيل إن الواجبات
على الفور عند الهادي عليلم فلم قال أنه يأتي مع كل صلاة صلاة وجوابه من وجهين الأول ان ذلك للعذر
لكن فيه نظر لأنه قد قرن ذلك بمشيئته الثاني ان فرض الوقت آكد وقد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة الا
خمس صلوات وكذا في القضاء وهذا فيه نظر أيضا لأنه يلزم مثله في الزكاة ونحوها ولو قال قائل يؤخذ
من هذا للهادي عليلم ان قضاء الفوائت من الصلاة على التراخي لساغ ذلك اه زهور ( 9 ) ينظر لو لم يكن عليه
الا دون خمس صلوات وكمن عليه يوم من رمضان فلا يتضيق عليه الا آخر العام إذ الحكم واحد قرز
والصلاة آخر اليوم ( * ) لأنه قد ثبت انه لا يلزمه في اليوم والليلة الا خمس صلوات فكذا القضاء لئلا يكون أبلغ
من الأداء * ينظر في هذا التعليل اه وكذا الصوم فرضه الله تعالى في السنة صوم شهر فمن تركه فالفوز أن
يقضيه في السنة اه ح راوع