مطلقا ( 1 ) من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدي والمبتلى فإن لم يحصل لم ظن أعاد المبتدئ وبنى
المبتلى على الأقل قيل ع الا أن يكون ممن يمكنه التحري ولم يحصل له ظن أعاد كالمبتدئ
والمذهب التفصيل المذكور في الأزهار حيث قال ( ففي ركعة ( 2 ) اي إذا كان الشك في
ركعة نحو ان يشك في صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثا أم أربعا فإنه ( يعيد المبتدى و ( 3 )
ان لم يكن ذلك الشاك مبتدئا بل مبتلى فإن الواجب ان ( يتحرى ( 4 ) المبتلي ) إذا كان يمكنه
التحري قال في الشرح والمبتدي هو من يكون الغالب من حالة السلامة ( 5 ) من الشك
وان عرض له فهو نادر والمبتدئ ؟ عكسه ( 6 ) وقال ابن معرف المبتلي من يشك في الإعادة
وإعادة الإعادة فيشك في ثلاث صلوات ( 7 ) قال مولانا عليه السلام والأول هو الصحيح
( و ) اما حكم ( من لا يمكنه ) التحري فإنه ( يبنى على الأقل ( 8 ) بمعنى انه إذا شك هل
شرح
( 1 ) قوى مفتى واختاره الإمام القاسم في الاعتصام واحتج له بحجج كثيرة ( 2 ) بكمالها قيامها وقعودها وركوعها
وسجودها ( 3 ) وسواء كان عروض هذا الشك في أول الوقت أو في آخره ولو خشي فوت الصلاة ( * ) وهو مخير
ان شاء أتمها نفلا والا خرج منها واستأنفها اه ن الا أن يكون إماما أو خشي الفوات لم يستمر في صلاته لئلا تفسد
صلاة المؤتمين به الا أن يمكنه أن يستخلف غيره بفعل بسير يتم بهم جاز له أن يأتم به قرز والمذهب انه لا يأتم الخليفة
إذ قد بطلت صلاته وله أن يأتم به إذا أتمها نفلا ( * ) ما يقال في المبتدئ إذا التبس عليه فأتمها نفلا بناء منه على أنها
غير صحيحة ثم تيقن الصحة هل تجزية أم لا سل قيل تصح إذ هي كالمشروط اه ع تهامي ( * ) والفرق بين
الركعة الركن أن الشك في الركعة قليل فكان كالشك في جملة الصلاة بخلاف الشك في الركن فإنه كثير
العروض اه زهور ( * ) لامكان اليقين اه هداية ( 4 ) مسألة والتحري فورا فإن أخره إلى الثانية بطلت إذ لا يبنى على
الأقل حتى يصح خلاف الإمام ى وم بالله قالا وان لم يحصل له الظن في الحال بل في ركن آخر أيضا
اه نجري وفى الكواكب ولو علم بعد فراغه من الصلاة وهو اطلاق التذكرة ( * ) لقوله صلى الله عليه
وآله وسلم إذا صلى أحدكم ولم يدر ما صلى ثلاثا أو أربعا فينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتهما ويسلم
ويسجد للسهو ويسلم اه أصول ( * ) ولا يسجد للسهو ذكره ص بالله ( 5 ) في الماضي ( 6 ) وقيل هو
الذي يشك في أكثر صلاة اليوم والليلة اه تعليق الفقيه س فعلى هذا لابد أن يشك في ثلاث صلوات
في كل يوم ويعمل في الرابعة والخامسة ( * ) بالظن وكذا في كل يوم يعيد في ثلاث صلوات ويتحرى ؟ في
الرابعة والخامسة ( * ) صوابه بخلافه ليدخل حيث استويا أو التبس اه مفتى وقرز ( * ) فعلى هذا يكون حاله
الالتباس والاستواء في حد المبتلى ( 7 ) يعمل في الثالثة بالظن في كل صلاة اه تعليق الفقيه س ( 8 ) إذ لا
يؤمن عود الشك ان استأنف وهذا المراد يقول القاسم من ابتلى بالشك فدواؤه والمرور عليه اه هداية
( * ) إذا كان مبتلى