تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ركعة ويذكر انها زائدة بعد بان يقيدها ( 1 ) بسجدة لا لو ذكر بعد كمالها بسجدتيها ثم ذكر عليه السلام مثال زيادة الركن فقال ( كتسليمة ) واحدة فعلت ( في غير موضعها ) ( 2 ) فعلى هذا لو سلم على اليسار أولا أعاد على اليمين ثم على اليسار وسجد للسهو ( فصل ) ( ولا حكم للشك ( 3 ) بعد الفراغ ) من الصلاة أي لا يوجب اعادتها ولا سجود سهو إذا كان مجرد شك اما لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الإعادة ( 4 ) وعن أحمد بن يحيى ان مجرد الشك يوجب الإعادة كما لو شك في فعل الصلاة جملة ( فأما ) إذا عرض الشك ( قبله ) أي قبل الفراغ من الصلاة فاختلف الناس ( 5 ) في ذلك فقال مالك وش ان الشاك يبنى على اليقين ( 6 ) مطلقا سواء شك في ركعة ( 7 ) أم في ركن قال في الانتصار وهو يحكى عن علي عليه السلام وأبى بكر وعمر وابن مسعود وقال ح ان المبتدئ يعيد والمبتلى يعمل بظنه ان حصل له والا بنى على الأقل وقال م بالله ( 8 ) أخيرا وهو قول ص بالله انه يعمل بظنه
شرح
( 1 ) لأنه إذا زاد سجدة كانت زيادة ركن عمدا فتفسد وان تركها أخرجها عن صفة الصلاة فتفسد أيضا ( * ) لأنه ؟ يصح الوقوف على مثلها ( 2 ) فإن تعمدت فسدت مع الانحراف أو لم ينحرف لكن قصدا الخطاب وقرز أو نوى الخروج من الصلاة فهو زيادة ذكر قرز ولفظ البيان مسألة من سلم تسليمة واحدة في غير موضعهما عمدا فإن لم ينحرف حالها لم يضر وان انحرف قدر التسليم المشروع لم تفسد ذكره م بالله وقيل تفسد لأنه زيادة ركن اه‍ بلفظه ( 3 ) قال الهادي عليه السلام في الأحكام الواجب على من عرض له الشك في أمره أن يطرحه وينفيه ويبعده عن نفسه ولا يعمل به أحوط وأسلم لأنه من وسواس الشيطان لعنه الله ليرى الانسان ما هو عليه من الخطأ فيه احتياطا وتحرج وفيه من الوزر ما لا يعلمه الا يعلمه الله تعالى حتى يكون على فاعل الشك من الاثم أكثر مما يخاف من تركه قال عليلم فمن يكرر التشهد والتكبير فهو فاعل بدعة وضلالة وطاوع الشيطان وقال الغزالي ذلك نقصان في الدين وسخف في العقل اه‍ رياض وبيان ( * ) قيل ف لا لو شك في النية هل نوى أم لا وهل فريضة أو نافلة أعاد لأنه كمن شك في جملة الصلاة بخلاف سائر الأركان لأنه قد تيقن دخوله في الصلاة بخلاف النية فلم يتيقن دخوله اه‍ وقيل ولو في النية على المقرر اه‍ حثيث إذ لا فرق بين شك وشك ( * ) قال في البحر لتعذر الاحتراز ووجهه انه يكثر فيشق ( 4 ) في الوقت لا بعده الا أن يكون قطعيا فمطلقا ؟ وقرز ( * ) فإن ظن نقصان فرض إعادة الصلاة أو مسنون سجد للسهو اه‍ ح لي يقال لا يسجد للسهو الا مع تيقن حصول سببه ولا يكفي الظن ( * ) ثلاثة أقوال وتفصيل ( 6 ) وهو الأقل ( 7 ) مبتدئا أو مبتلى ( 8 ) وحجة م بالله أظهر لزيادة من حظر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم حين صلاها خمسا فزادوها تظننا في وجوبها ولم يأمرهم بالإعادة وهو في محل التعليم
شرح الأزهار — صفحة 323 | الإمام أحمد المرتضى