( ولا يعمل ) المصلي ( بظنه ( 1 ) أو شكه فيما يخالف امامه ) من أمر صلاته ولكن هذا فيما يتابع
فيه الإمام ( 2 ) فاما في تكبيره وتسليمة وتسبيحه فيتحرى لنفسه ( 3 ) ( وليعد متظنن ) ( 4 ) وهو الذي
عرض له الشك في صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على الأقل ثم إنه لما بنى على الأقل ارتفع
اللبس و ( تيقن الزيادة ) ( 5 ) أي علم علما يقينا فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد للزيادة ( 6 )
ذكر ه ط وع وقال م وص بالله ليس المتظنن كالعامد فلا تجب عليه الإعادة قال مولانا عليه
السلام ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باق فاما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالأقرب
انه لا يعيد الصلاة اتفاقا ( ويكفى الظن في أداء الظني يعنى ان ما وجب بطريق ظني ( 7 ) من نص
أو قياس ظنيين أو نحوهما ( 8 ) كفى المكلف في الخروج عن عهدة الامر به أن يغلب في ظنه
شرح
( 1 ) غالبا احتراز من القبلة فإنه يعمل بظنه ا ه ح لي ( * ) ووجهه ان متابعة الإمام قطعية ( * ) وإنما قال أو شكه وكان
داخلا تحت الظن ليحترز من المفهوم فيما يعود إلى المؤتم فيما لا يخالف فيه امامه فإنه يعمل بالشك والظن لأنه لو اقتصر
على الظن لم يعمل شكه في ذلك ( 2 ) أو ينوب عنه كالقراءة الجهرية اه ح فتح ( 3 ) ما لم يخالف الإمام
اه بيان وقيل ولو خالف اه ح لي ( 4 ) هذا فيمن فرضه الظن كالمبتلى مطلقا والمبتدي في الأركان ( * ) أو بنى
على الأقل اه حيث لا يمكنه التحري ثم بنى على الأقل ثم تيقن الزيادة قرز ( 5 ) ولعل خبر العدل بالزيادة كذلك
اه ح لي هذا يلائم ما تقدم في باب الطهارة في قوله ولا يرتفع يقين الطهارة الخ فأقاموا خبر العدل مقام اليقين
واما هنا فلم يعتبروه والا لزم أن يعمل به في الفساد والصحة سواء حصل للمصلى ظن أو شك في الطرفين أولا
اه املا شامي وأما في الصحة فهو معمول به وفى الفساد إن كان خبره عن علم ولو مع ظن المصلى الصحة
والله أعلم قرز ( * ) فائدة لو سلم على يمينه ثم نسي فظن أنه لم يسلم فأعاد التسليم ثم تيقن ان تسليمه
الثاني زيادة هل تلزمه الإعادة قيل ح ان سلم الثانية وهو منحرف لم يضر وان أعاد الثانية بعد أن استقبل
القبلة وتيقن الزيادة فسدت عند ط وع وص اه بحر فلو زاد علي الثانية بطلت ولو هو منحرف وهو مفهوم أز
بقوله أو تسليمتين مطلقا اه كب ( * ) وسواء كانت الزيادة في ركعة أو ركن ( 6 ) وكذا النقصان فتجب الإعادة
مطلقا في الوقت وبعده إذا كان قطعيا ( * ) وكذا النقصان في المتظنن إذا ظن أنه قد أدى الركوع فانخفض
للسجود ثم تيقن انه لم يأت به فعاد إلى الركوع فالسجود زيادة متظننة فيتقدر فيهما الخلاف اه وشلى ( * ) يقال
المتعمد يعيد في الوقت وبعده الا هنا مثل غسل الرجلين اه دواري ( 7 ) مثل غسل أو مسح فيكفي الظن أنه
فعل أحدهما ( 8 ) اجماع ظني وهو ما نقله الآحاد وهو الاجماع السكوتي مثال الاجماع الظني كالصلاة
بالمشبع صفرة وحمرة كما ذكر أبو جعفر ومثل صلاة الجمعة لا تصح الا بإمام عادل وهو ما حكاه صاحب اللمع
عن أهل البيت ومثال القياس الظني في العبادات قياس عيد الأضحى للبس في ثانيه على قضاء صلاة عيد
الافطار للبس ففيه أمر صلى الله عليه وآله الناس بالافطار والصلاة من الغد لان أصل وجوبها
يعنى صلاة العيد ظني والنص الظني كستر العورة لأنه نص ظني لأنه اختلف فيه فقال ع ان الظلمة ساترة
فهو نص ظني