موضعين فإن الزيادة فيهما تفسد ولو كانت مشروعة في الصلاة أحدهما أن يكون ذكرا
( كثيرا ) ويفعله المصلى ( في غير موضعه ( 1 ) الذي شرع فعل جنسه فيه نحو ان يكبر
موضع القراءة تكبيرات ( 2 ) كثيرة أو يسبح موضع التشهد كثيرا ويفعل ذلك ( عمدا )
لا سهوا فمتى جمعت زيادة الذكر هذه الشروط الثلاثة فسدت واختلف في حد الكثير فقيل ع
هو ما زاد على تسع تسبيحات ( 3 ) وفي الروضة ( 4 ) عن بعض المذاكرين ثلاث ( 5 ) قيل ل
ويحتمل أن يكون أربعا ليخرجها إلى صفة صلاة الجنازة عند المخالف ( 6 ) وقيل إن يزيد على
عشرين ( 7 ) ليزيد على ما قيل في حد الانتظار من الإمام ( 8 ) قال مولانا عليه السلام وهذا
أقربها والله أعلم الثاني قوله ( أو ) يكون الذكر المفعول في غير موضعه ( تسليمتين مطلقا ( 9 )
أي سواء وقع عمدا أو سهوا انحرف أم لا نوى الخروج أم لا ( فتفسد ) الصلاة وقال زيد
ابن علي والناصر وم بالله وش ( 10 ) لا تفسد ان لم يقصد التسليم والخروج قال من ولا ان قصد
التسليم لظنه التمام ( 11 ) دون الخروج قيل ح قولا واحدا وقال ض زيد قولين للم بالله السبب
شرح
( 1 ) لا يصلح له في حال اه ن ؟ احتراز من الآخرتين فهو موضع يصلح للقراءة والتسبيح فإن قرأ
فيهما أو سبح لم يفسد وان كثر لأنه مشروع فيهما لكن يلزم سجود السهو لأجل الذكر ينظر
في هذا الاحتراز فلم يطابق ما أراد صاحب البيان ؟ والمختار ان الحالة النادرة لا يعتد بها كحالة التعذر
والمختار ما في البيان ( 2 ) ينظر في هذا لان القيام موضع للتكبير في حال وهو تكبيرة الاحرام في الركعة
الأولى وقوله الله أكبر في تسبيح الركعتين الآخرتين اه يقال موضع التكبير غير موضع القراءة بدليل
ايجابهم للطمأنينة بعد التكبيرة فلا اعتراض إذ هما ركنان مستقلان اه مفتى ( 3 ) قياسا على التسبيح ( 4 ) لابن
سليمان ( 5 ) قياسا على الافعال ( 6 ) ح وش ( 7 ) تسبيحة ( 8 ) في المأخذ نظر لان ص بالله لم يجعل العشرين حدا
للانتظار بل ذكرها للمبالغة للتحديد فقال إن الإمام ينتظر اللاحق ولو سبح عشرين تسبيحة اه كب لفظا
والقياس انه يلحق بما تقدم في مفسدات الصلاة من أنه يعتبر الظن في القلة الكثرة اه مفتى ( 9 ) ولابد من التوالي
والا لم يفسد اه فتح وحد التوالي أن لا يخلل بينهما قدر تسبيحة اه وقيل أن لا يتخلل ركن اه ( * ) وهل
يكفي لفظ السلام عليكم ورحمة الله أم يكفي السلام أو السلام عليكم أو سلام مرتين فينظر اه ح لي المراد بالتسليم
المشروع بكماله أما غيره فإن التفت نظر فإن كان كثيرا أفسد والا فلا اه شامي وقرره الشارح والتهامي وقرز
( 10 ) هو يشترط السهو والعمد عنده لا يفسد ( 11 ) ينظر ما فائدة هذا الكلام اللهم الا أن يكون
مذهبه ان قصد التسليم مع عدم ظن التمام مفسد ولعله كذلك فيكون هذا خلاف مستقل اه ح هداية