قام وجوبا ثم ( اتى بركعة ) ( 1 ) كاملة السبب ( الثالث زيادة ذكر ( 2 ) جنسه مشروع
فيها ( 3 ) نحو ان يزيد في تكبير النقيل ؟ أو في التسبيح أو يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة
غيرها أو يكرر الفاتحة أو نحو ذلك ؟ قوله جنسه مشروع فيها احتراز مما
ليس مشروعا فيها فإنه مفسد وضابطه ان لا يوجد تركيبه في القرآن ولا في أذكار الصلاة
فإذا كان كذلك أفسد ولو وجدت افراده فيهما وذلك نحو أن يقول بعد تكبيرة الاحرام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( 4 ) أو الحمد لله على كل حال ( 5 ) أو ما أشبه ذلك مما لا يوجد
في القرآن ( 6 ) ولا في أذكارها فأما إذا كان جنسه مشروعا فيها ( 7 ) لم يفسد ( الا ) في
شرح
( 1 ) فائدة لو نسي الإمام القراءة أو نحوها حتى أتم الصلاة فيجب عليه أن يأتي بركعة يقرأ فيها القدر الواجب فإن كان
معه مؤتما لحقه في الثانية أو في الثالثة ففرض هذا المؤتم حال أن يهوي الإمام للركعة الرابعة أن يعزل صلاته
والا بطلت مع علمه بأنه تارك للقراءة فإن تابعه ؟ سهوا لم يعتد بهذه الركعة التي هي الرابعة للامام ويعتد
بالخامسة للامام فتكون ثالثة له أو ثانية على حسب ما فاته وهي في الحكم الرابعة للامام وكأن التي قبلها
لم تكن وهذا بخلاف زيادة الساهي فإنه إذا تابعه عالما بطلت وساهيا لم يعتد بها وصحت فإن أدرك الإمام
في الركعة الرابعة حيث ترك القراءة فإن كبر في حال ركوع الإمام فلا تجزيه التكبيرة لكون الركوع في
هذه الحالة غير مشروع للامام لأنه مفسد لو تعمده مع ترك القراءة الواجبة وان كبر حال قيام الإمام أعتد
به في الركعة الأولى التي هي رابعة للامام لكونه كبر والقيام مشروع للامام اه سيدنا علي بن محمد الذماري
وقرز ؟ يقال ظاهر الاز قوله الا في قوله الا في مفسد فيعزل انها تفسد بالمتابعة من غير فرق بين علم وجهل وقد
صرح به في بعض الحواشي اه مى وقرز ( * ) ويصح الائتمام فيها لا في التي قبلها ؟ لأنها لغو وأما من زاد
خامسة سهوا فلا يصح أن يؤم فيها لأنه عذر لأجل السهو اه شكايدي قرز ؟ يعنى في ركوعها الا في قيامها
لأنه صحيح أن يأتم به ( * ) وكذا إذا خرج وقت الجمعة وهم التشهد وهم مسافرون وجب أن يأتوا
بركعة سرا قرز ( 2 ) ولو قل وقيل بآية وقيل بأكثر والمختار ما يسمى ذكرا قرز ( * ) ولا يسجد
لتكرير تكبيرة الاحرام إذ يدخل بالأخرى اه وقيل إذا كرر تكبيرة الافتتاح سجد للسهو ما لم يرفض الأولى
وقرز ( * ) قوله مشروع فيها نحو أن يكرر التشهد ( 3 ) في الخمس فقط وليس المراد جنسه مشروع في مطلق
الصلاة إذ قد شرع في صلاة العيدين والجنازة بما لو فعله في الصلوات الخمس أفسد اه سماع هبل ( 4 ) عمدا لأنه جمع
( 5 ) أما الحمد لله على كل حال فمطلقا لان حال لا يوجد في القرآن ولا يقال هو موجود في قوله تعالى وحال
بينهما الموج لان حال في الآية فعل وهنا اسم اه عامر قرز وفى التكميل إذا كان عمدا كما هو المقرر في
قوله والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا ( 6 ) مثل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ( 7 ) أي في الخمس ؟