المتروك ( 1 ) فعل شيئا قبله عمدا بطلت صلاته قال عليه السلام وقد دخل ذلك ( 2 ) تحت قولنا
سهوا لأنه إذا ذكره واشتغل بغيره فقد تركه في موضعه عمدا وقال الناصر وزيد بن علي وأبوح
لا ترتيب في السجدات فإذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات أتى بها عندهم في حال
التشهد ( و ) ان ( لا ) يكن ترك الفرض في موضعه سهوا بل تركه عمدا أو تركه سهوا
لكن لم يأت به قبل التسليم أو أتى به لكن لم يلغ ما تخلل فإذا كان أي هذه الأمور ( بطلت )
صلاته عندنا ( 3 ) هذا إذا عرف موضع المتروك ( فإن جهل موضعه ) فلم يدر أين تركه ( بنى على الأسوأ )
( 4 )
وهو أدنى ما يقدر لأنه المتيقن ( 5 ) فإذا ترك سجدة من ركعتين صح له ركعة على الأسوأ
لجواز انها تركت في الأولى وركعتان الا سجدة حيث قدرناها من الأخرى ولا يتقدر
شرح
( 1 ) أي قبل الجبران( 2 ) قال في البيان وذلك حيث لم يكن قد انجبر وكيفية الالغاء المذكور أن كل ما فعله بعد المنسى
فهو لغو وكل جبرت منها بسجدة بطل باقيها ذكره الفقيه س قال في الهداية فاللغي حينئذ المتخلل بين الجابر
والمجبور وبقية ما جبر منه دون ما بعد الجابر وتلك البقية وإنما اشترط ذلك لان الترتيب بين فروض الصلاة
واجب ( 3 ) أشار إلى خلاف الناصر وزيد بن علي الذي تقدم ( 4 ) وضابطه حيث كانت الأخرى فارغة والسجدات
صحيحة فأعلى وإن كانت مشغولة والسجدات صحيحة فأوسط وحيث كانت الأخرى مشغولة والسجدات غير
صحيحة فهو اه مى ( * ) وهذا مبنى على اعتدال بين كل سجدتين ونصب وفرش والأتم له سجدة
واحدة ( * ) سواء كان مبتدأ أو مبتلى لان المتروك هنا متيقن وإنما التبس موضعه اه مفتى وح لي
( * ) مسألة من نسي الركوع الاخر قام ثم يعتدل وقيل ينتصب ثم يركع الا عن
انتصاب م بالله وح لا يجب ولا يفسد بفعله وان تركه في الوسط أتى بركعة ( * ) روى عن الفقيه ف
عادت بركاته أنه يتصور الف وأربعمائة صورة فتأملت ذلك بعون الله تعالى ووجدته قريبا من ذلك وهو
انه إذا ترك من أي الركعات شئ من واجباتها من اعتدال أو ركوع أو قيام أو سجود أو اعتدال أو
يصب أو فرش أو نحو ذلك في الأولى جبره من الثانية أو في الثانية هذا في والثلاثية والرباعية ألا
ترى ان الركعة لا تكون الا من قيام تام ثم ركوع تام ثم اعتدال تام ثم سجود تام ثم اعتدال تام ثم
سجود تام ستة أركان وفى السجود سبعة أعضاء يجب الاعتماد عليها فإن ترك أحدها بطلت صلاته
في حال السجود وبين السجدتين يجب الفرش والنصب هذه أربع مسائل الجملة سبع عشرة صورة في الركعة
الواحدة مضروبة في مثلها لان سائر الفرائض سبع عشرة ركعة تكون في الفجر 289 وفى الرباعية 578
وفى الثلاثية 433 يكون جميعها 1300 ؟ اه بلفظه من خط دعفان ( * ) والوجه ان الركن وجب
بيقين فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا بنى على الأسوأ اه كب ( * ) ينظر لو حصل له ظن بموضع
المتروك هل يعمل به أم لا المفهوم من قوله لأنه المتيقن أنه لا يعمل بظنه اه بل يكفي الظن لأنه لا يؤمن
عود الشك فيها وقرز