تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
عندنا ( ان علموا ( 1 ) بتخللها لا ان جهلوا وقد زيد على هذه الشروط الثلاثة ( 2 ) شرطان ( الأول ) ذكر السيد ح وهو أن يرضى بتخللها الجماعة فلو كان كارهين لم تفسد ( 3 ) صلاتهم ( الثاني ) ذكره في الزوائد وهو أن ينويها الإمام وهذا مبنى على حكايته التي قدمنا عن الناصر والقاسمية أن المرأة لا تنعقد صلاتها جماعة الا أن ينويها الإمام والظاهر عن القاسمية أنه لا فرق بين الرجل والمرأة ( ويسد الجناح ) يعني جناح المؤتم إذا تأخر عن الإمام فإنه يسد جناحه ( كل مؤتم ( 4 ) أي كل من قد دخل في صلاة الجماعة ( أو ) لما يدخل فيها لكنه ( متأهب ) لها نحو أن يكون في حال التوجه ولما يكبر تكبيرة الاحرام أو نحو ذلك ( 5 ) قوله ( منضم ( 6 ) يحترز من مؤتم غير منضم نحو المرأة مع الرجل فإنها لا تسد جناحه لأنها لا تنضم إليه بل توخر فيتقدم إلى جنب الإمام وهي متأخرة عنهما ويحترز من متأهب غير منضم نحو أن يكون مقبلا من طرف المسجد للصلاة فإنه لا يسجد جناح المتأخر عن الإمام ( 7 ) حتى ينضم إليه ( الا الصبي ( 8 ) فإنه لا يسد الجناح على ما ذكره م بالله أخيرا وحكاه في حواشي الإفادة عن ط وصححه أبو مضر ( 9 ) لمذهب الهادي وقال غ والفقهاء انه يسد الجناح
شرح
( 1 ) يعود إلى الكل ( * ) وعلموا أن تخللها ؟ مفسد اه‍ هد ولابد أن يعلموها حال الصلاة اه‍ رى قرز ولفظ حاشية سواء علموا حال الصلاة أو بعدها إذا كان الوقت باقيا اه‍ ذماري ( * ) أمكنهم اخراجها والتقدم عنها والا صحت وكان عذرا لهم وظاهر الاز خلافه قزر ( * ) قيل ع فإن علمها الإمام أو من تقدمها من المؤتمين وأمكنهم اخراجها فلم يفعلوا فسدت اه‍ كب بني الفقيه ع أن وقوفها منكر اه‍ زر وظاهر الاز خلافه قرز لان كلا وقف في غير موقفه اه‍ ن معنى يعنى كونها مكلفة وشاركت وعلموا ؟ قيل ولا وجه له لأنهم ان كرهوا مع التمكن من ازالتها فالكراهة غير مغنية وإن كان مع عدم التمكن فالواجب عليهم أن يخرجوا من الصلاة أو ؟ عن ذلك الموقف لأنه قد صار موقف عصيان أو يعزلون صلاتهم ويتمونها فرادى اه‍ غ ؟ ( 4 ) ( فرع ) ومن هنا قال بعضهم ان للصبي حقا في موقفه في الصلاة لأنه لما كان مأمورا بها من جهة ولبه فكان شاغلا لموقفه باذن الشرع فليس للغير اخراجه وإن كان لا يسد الجناح كما مر في أول الكتاب اه‍ مع ( 5 ) كالمسافر إذا سلم في الأولتين وتكرير النية حتى يركع الإمام قرز ( 6 ) ( فمتى ) انضم سد الجناح ولو فإنه الركوع أو الصلاة كلها لكن إذا عرف الذي بجنبه أن قد قالت على المتأهب صار إلى جنب الإمام أو الصف ان أمكنه ذلك بفعل يسير اه‍ رى قرز ( * ) إن كان يجوز انه في كل ركعة فإن أيس من ذلك تقدم إلى جنب الإمام اه‍ ص ومفهوم كلام الصعيتري انه إذا لم يظن مشاركته له في الركعة أو يظن أنه لا يشاركه في جميع الصلاة وجب عليه الانضمام اه‍ غ معني قرز ( 7 ) ولو قد ؟ لخشية الفوت ( 8 ) ويكفى الظن بتكليفه قرز ( * ) لو ترك الصبي لكان أخصر لأنه فاسد صلاة فالعطف عليه يوهم المغايرة لعله بنى ان فاسد الصلاة المجع على فسادها فيه بخلاف الصغير قلت يلزم أن يسد الجناح من ؟ صلى وهو مختل شرط فيه ( 9 ) ( سؤال ) قد تقرر عند أصحابنا أن الصبي المميز لا يسد الجناح فإذا توسط الصبي في وسط الصف الأول بين شافعيين مفتقدان صحة صلاته وقد حكمنا بصحة صلاتهما فهل يصح انضمام الزيدي إلى أحدهما لأنه قد حصل شرط الانضمام الذي هو صحة صلاة المنضم إليه أم لا فمقتضي قولنا بصحة