تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
سوى أحدهما أن يكون ذلك البعد وأخواته واقعا ( في المسجد ) فإذا كان فيه لم تفسد الصلاة ( الحال الثاني ) قوله ( أو ) لم يكن ذلك في المسجد فإنه يعفى عن فوق القامة ( في ارتفاع المؤتم ) على الإمام ( لا ) لو كان المرتفع هو ( الإمام ( 1 ) فإنها تفسد ( فيهما ) أي سواء كان في المسجد أم في غيره فإنه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم * وقال ع وظاهر قول المنتخب أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم أو الإمام فوق القامة في أن ذلك تبطل به الصلاة * وقال ح انها لا تبطل في الوجهين وتكره ( ويقدم ) من صفوف الجماعة صف ( الرجال ثم ) إذا اتفق خناثا ونساء قدم ( الخناثى ( 2 ) على النساء إذا كانت الخنوثة ملتبسة ( ثم ) بعد الخناثى ( النساء ( 3 ) و ) ان اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن ( يلي كلا ) من الصفوف ( صبيانه ) فيلي الرجال ( 4 ) الأولاد وبعدهم الخناثى الكبار ثم الخناثى الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار ( 5 ) وهذا الترتيب في الصبيان مسنون وفي الكبار واجب ( ولا تخلل ) المرأة ( المكلفة ( 6 ) * قال في شرح الإبانة سواء كانت حرة أو مملوكة محرما أم أجنبية فلا تخلل ( صفوف الرجال ( 7 ) في صلاة الجماعة ( مشاركة ) لهم في الائتمام ( 8 ) وفي عين تلك الصلاة بل تؤخر عنهم ولو وقفت وحدها ( وا ) ن ( لا ) تأخر عنهم جميعا بل تخللت مشاركة لهم ( فسدت ) الصلاة ( عليها ( 9 ) ذكر ذلك ط وقال الناصر وح وش لا تفسد عليها ( و ) تفسد أيضا عندنا ( على من خلفها ) من الرجال ( و ) على من ( في صفها ) منهم أيضا وإنما تفسد عليهم
شرح
( 1 ) والفرق بين الحالين انه إذا ارتفع الإمام فوق القامة كان المؤتمون غير مواجهين بخلاف ما إذا كان المرتفع هو المؤتم فإنه متوجه إلى الإمام ولو كثر ارتفاعه اه‍ ( 2 ) وأشار المؤلف أيده الله إلى ضعف صحة جماعة الخناثى إذ تجويز كونهم إناث أو بعضهم حاصل وهو يقتضي الفساد لأنا ان قدرنا انهم إناث فقد وقفوا صفوفا وكذا ذكور وإناث وقد ذكره في الزوايد قال ولاحظ لهن في الجماعة اه‍ وقيل بل صحة إذ هي حالة ضرورية وهي ادراك فضيلة الجماعة ولا يتلاصق الخناثى اه‍ زر قرز ( 3 ) صف واحد اه‍ فتح ( 4 ) الذكور ( * ) وعلى القول بأن الصبي لا يسد الجناح لابد أن يكون بين صفوف البالغين قامه فما دون في غير المسجد اه‍ ري وقرز ( 5 ) هذا يستقيم في صبيان الرجال وأما البنات فطرف الصف حق النساء ولعل الخناثي مثلهن اه‍ ع ولعل كلام الشرح والاز مبنى على القول بصحة جماعة النساء صفوفا قرز ( 6 ) وكذا الخناثي ( 7 ) وكذا المكلف لو تخلل صفوف النساء أو الخناثي أو الخناثي صفوف الرجال أو النساء أو المرأة صفوف الخناثي فتفسد الصلاة بذلك اه‍ ب وهد قرز ( 8 ) ولو متنفلة اه‍ ص وح لي ( * ) لا فرق ولو صلاتها نافلة معهم جماعة قرز ( 9 ) وهل يشترط علمها أو ولو كانت جاهلة سئل قال شيخنا القياس مع علمها تعيد ؟ مطلقا في الوقت وبعده وإذا استمر الجهل حتى خرج الوقت فلا إعادة وفي الوقت تعيد اه‍ تي ؟ قرره الذي قرر انها إذا جهلت حال الصلاة فلا إعادة عليها لهم اه‍ عن سيدنا زيد ( * ) ف وهو يقال إذا كانت لا تنعقد صلاتها من الابتداء فهي كلو تخللت غير مصلية فلا يفسد على غيرها قال في الرياض وهذا الاشكال كان السيد الهادي يذكره وقال الهاجري بصفة المؤتمة والمشبه ؟ مجرى المشبه به اه‍