السيد ح فلو كان خلف الإمام ( 1 ) صف ثم جاء صف آخر وقفوا في أحد الجانبين غير مسامتين
للصف الأول فقيل ع هذا على الخلاف المتقدم ( 2 ) * وقيل س بل هذا اجماع بصحة الصلاة وان
كرهت ( تنبيه ) إذا صلى في الحرم حولي الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادي ( عليلم ) انها
لا تجوز ( 3 ) وقال الناصر وح وش انها تجوز مطلقا * وقال ع وص بالله انها تجوز بشرط أن لا يكون
المأموم أقرب إلى جدار الكعبة من الإمام أما لو صلوا في جوف الكعبة فظاهر المذهب لا فرق بين
ذلك المكان وغيره في الاصطفاف وفي الزوائد عن الناصر وح والقاسمية تصح إذا لم يكن ظهر
المؤتم إلى الإمام وعن ش تصح ولو كان ظهر المؤتم إلى الإمام ( ولا يضر قد القامة ( 4 ) ارتفاعا )
من المؤتم على الإمام ( و ) كذا ( انخفاضا ) نحو أن يكون الإمام في مكان مرتفع على المؤتم قدر
ذلك فإنه لا يضر يعني لا تفسد به الصلاة ( و ) كذا لا يضر قدر القامة فاما دون ( بعدا ( 5 )
بين الإمام والمأموم ( و ) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع ( حائلا ( 6 ) بين الإمام والمأموم في
التأخر فأما لو حال بينهما في الاصطفاف فعلي الخلاف ( 7 ) في توسط السارية ( ولا ) يضر البعد من
الإمام والارتفاع ( 8 ) والانخفاض ( 9 ) الحائل ولو كان ( فوقها ) أي فوق القامة في حالين لا
شرح
( 1 ) هذا فيه تكرار اه تي يقال لا تكرار لان الذي تقدم دخلوا قبل الصلاة ( 2 ) بين ص وط ( 3 ) الا لمن خلفه
كسائر المساجد وقرز ( * ) وقال إن أمكني ؟ الله منعت ما يفعلون اه هد بناء على أن الحق مع واحد ( * ) المختار ان
الجماعة حولي الكعبة كالجماعة في غيرها فما اشترط فيها في الكعبة قرز ( * ) يعني لا تصح ( 4 ) والوجه
في اعتبار القامة انه لا خلاف ان الكثير من البعد مفسد وان القليل لا يفسد احتجنا إلى الفرق بين القليل والكثير
ولم نجد دلالة شرعية تفصل بينهما فوجب الرجوع إلي الاجماع ولا اجماع على فوق القامة ووقع على قدر
القامة فكان هو المعتبر اه ص ( * ) قيل والمقعد يعتبر بقامته مقعدا ونظر لأنه يسمي متصلا وإن كان بينه وبين
امامه أكثر من قامته اه تك ( * ) وتوسط الطريق والسكة والشارع والنهر إن كان فوق القامة أفسد لا دون
القامة أو قامة فلا يضر ؟ ذكر معناه في البحر ومعناه في البيان قرز ( قيل ) وتكون القامة من موضع قدم المصلى
المؤتم إلى قدمي الإمام ونحوه وقال السيد ح من موضع سجود المؤتم إلى قدم الإمام ويعتبر كل بقامته في البعد
وغيره فلو اصطف طويل وقصير فقيل يعتبر بقامة الطويل وقيل بقامة القصر فيقرب معه الطويل ولو تعذر عليه
تقدم أحدهما إلى يمين الإمام وأما الثاني فلعله على الخلاف وحيث تعذر الوقوف على يمين الإمام أو كان فيه من
صلاته فاسدة اه كب ( * ) قوله ولا يضر قدر القامة من أي الأربعة لا تفسد لا في المسجد ولا في غيره وما فوقها
إن كان في المسجد لم تفسد الا في ارتفاع الإمام وإن كان في غير المسجد أفسد الا في ارتفاع المؤتم اه هامش هد
( 5 ) قال في كب ما لفظه ولا يضر البعد في المسجد إذا كانوا يعرفون ما يفعله الإمام برويته أو سماع صوته لا صوت ؟
غيره من الصفوف الأولة ذكره في الشرح ( 6 ) وهو في الحقيقة إلى البعد بينهما وقرز ( * ) طولا في الارتفاع
وقيل عرضا قرز ( 7 ) ؟ خلاف الفقيه ح والفقيه ل فالفقيه ح يقول توسط السارية تفسد الفقيه ل لا يفسد إذا كان
قدر ما يسع واحد وقرز ( 8 ) من المؤتم ( 9 ) من الإمام اه