يبيح ترك المسامتة له فإن ذلك يجوز ( لتقدم صف سامته ( 1 ) مثال ذلك أن يتقدم الإمام ويصلى خلفه
اثنان فصاعدا مسامتين له ثم يأتي اثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف في غير مقابلة الإمام
بل يمينا أو شمالا فإن ذلك يصح ( 2 ) قيل س اجماعا وان كره وقيل ع بل حكم هذا الصف حكم الصف
الأول إذا لم يسامت على الخلاف الذي سيأتي ( تنبيه ) اعلم أن حكم الاثنين فصاعدا بعد الإمام حكم
الإمام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر ( 3 ) ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره
بكل القدمين وكذا سائر من في الصفوف ( 4 ) ( تنبيه ) إذا وقف الإمام في وسط الصف فروي ط عن
الحنفية انها تصح ( 5 ) وتكره * قيل ع وكذا ذكر ابن أبي الفوارس ( 6 ) وأبو جعفر والفقيه ح وأشار
إليه في الشرح * وقال ص بالله والشيخ عطية على خليل للم بالله انها لا تصح ( 7 ) * قيل ف ولعله
يقال لغير الإمام ( 8 ) وواحد عن يمينه وهكذا لو وقفوا جميعا على يمينه ( 9 ) أو يساره لغير عذر أو
وقفوا خلفه الا انه لا يسامته أحد بل على الميمنة أو على لميسرة أو في الميمنة والميسرة وخلفه خاليا
فالخلاف ( 10 ) وقيل ى أما إذا وقفوا خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يضر ( 11 ) وان كره وكذا ذكر
شرح
( 1 ) لو اصطف اثنان مفصلان عن الصف الأول هل ذلك بمثابة ما لو صليا في الصف الثاني ولم يسامتا ولا
شيئا من الصف الأول فيجزي قولا واحدا على المختار في الاز أو لا بل يأتي فيه قال عليلم يجزي قولا واحدا
اه ري وظاهر الاز خلاف ذلك لأنه لم يتقدمهما صف سامت الإمام ( * ) في المسجد وقيل مطلقا
قرز بحيث لو تقدم لكان داخل في القامة وقرز ( 2 ) وتصح صلات هؤلاء ولو كان بينهم وبين الصف الأول المسامتين
للامام قوق ( 1 ) القامة في الفضاء إذ الاثنان المتوسط يسدان إلى منقطع الأرض اه عن سيدنا محمد بن أحمد
؟ وقرز ( 1 ) بحيث لو امتد الصف لكان الصف الثاني داخلا في القامة قرز ( 3 ) فأما إذا انفصل اثنان
عن الصف الأول ولم يتأخر عنه لم تصح صلاتها على ما اختاره المؤلف قال الإمام شرف الدين وهو ظاهر الاز
واختاره وقال النجري في شرحه يصح ذلك وقد سئل الإمام عن ذلك فأجاب بالصحة ( * ) يقال لو أعوج
الصف الأول فسدت صلاة المتقدم على المسامت أو تأخر عليه بكل القدمين وقيل لا تفسد الا إذا تقدم على الإمام
أو سامته أيضا فتفسد ولا غيره بالمؤتم المسامت للامام قرز ( * ) الا لعذر أحدهما على الآخر فلم تفسد
لعدم العلة المذكورة في الإمام اه تى قرز ( 4 ) يعني كل اثنين قرز ( 5 ) مع العذر قرز ( 6 ) لأنه قال ما جاز لعذر جاز لغير
عذر ( 7 ) مع عدم العذر قرز ( 8 ) كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله اه كب قلت وفيه نظر إذ ليس
بموقف له مع حصول متسع ولان فعل أبي بكر كان لعذر إذ كان بعد الدخول في الصلاة ولم يمكنه التأخير
الا بفعل كثير فلا يقاس عليه اه غ فإن أبا بكر لما صلى بالناس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شدة وجعه
فتوضأ ثم تقدم يتهادى بين اثنين حتى أنحا أبكر عن الإمامة وأم الناس وأخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر فكان
أبو بكر إماما في أولها ومؤتما في آخرها بالنبي صلى الله عليه وآله فيما لحقه فنحاه فأتم به حينئذ اه شفا لفظا
( 9 ) حيث تقدم وحده مع الإمام قبل حضور غيره اه من خط مر غم ( 10 ) لا يصح الا لعذر ومن العذر الجهل
إذا استمر إلى آخر الوقت قرز ( 11 ) بل لا تصح قرز