منسد ( 1 ) أي لم يبق فيه متسع تصح الصلاة فيه فإذا كان كذلك انجذب ( اللاحق ( 2 ) وهو
الذي يأتي بعد استقامة الصف فإنه إذا جاء وبجنب الإمام واحد جذبه إليه وكذا إذا جاء والصف
منسد جذب واحدا منهم لكن ينبغي أن يكون المجذوب من أحد الطرفين ( 3 ) لئلا يفرق بين
الصف ولا يجوز له جذب المقابل ( 4 ) للامام وإذا جذب غيره فينجذب له إذا كان ذلك اللاحق
( غيرهما ) أي غير الصبي وفاسد الصلاة فإن كان اللاحق صبيا أو فاسد صلاة لم يجز للمؤتم أن
ينجذب له ( 5 ) ولو جذبه ( فصل ) ( وإنما يعتد اللاحق بركعة ( 6 ) أدركها مع الإمام إذا
( أدرك ) الإمام ( 7 ) وهو في ( ركوعها ) أي قبل أن يرفع رأسه من الركوع ( 8 ) ( و ) الركعة التي يدركها
معه ويصح أن يعتد بها ( هي أول صلاته في الأصح ( 9 ) من المذهبين لان في ذلك مذهبين ( الأول )
المذهب وهو قول الناصر وش ان أول ركعة يدركها هي أول صلاته ولو كانت آخر صلاة الإمام
( الثاني ) قول ح وك ورواه في الكافي عن زيد بن علي أنها آخر صلاته كالإمام * قيل ف وفائدة
شرح
فأعد صلاتك قوله والجذب واجب والقياس انه شرط في صحة دخوله في الجماعة لأنه لا يجب الا عند من يوجب
الجماعة اه حاشية ن قرز ( * ) فإن لم ينجذب له صلى وحده مؤتما اه ن قرز ( * ) ويستحب للداخل أن ينظر أي جانبي
الصف أقل دخل فيه فإن استويا فالا يمن ولا يتخذوا صفا ثانيا وفي الأول سعة ثم كذلك الصفوف فما تقدم منها فهو
أفضل الا في صلاة الجنازة فالآخر أفضل وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل وهذا على القول
بصحة صلاة النساء خلف الرجال صفوفا المذهب خلافه قلت بل المذهب الصحة وسيأتي على قوله وجماعة النساء
والعراة صف الخ فابحثه قرز ( 1 ) وينجبر فضل الأول الانجذاب للآخر اه ب بلفظه ( 2 ) ويتأخر ان مصطفين
يدنا ؟ وأما الإمام فلا يتقدم الا لعذر كتضيق مكان أو نحوه واختاره المفتى وفي التذكرة أو يتقدم الإمام وفى البحر
ان تقدم الإمام مع السعة أولى لأنه متبوع قرز ( 3 ) من الصف الأول واجب ومن الثاني ندب قرز ( 4 ) بل
يجوز قرز ( 5 ) فإن انجذب له فسدت صلاته مع العلم وجهلا يعود بفعل يسير ان أمكن والا صلى مكانه وكان
عذرا له قرز ( 6 ) المشروعة لا المنسية قرز ( * ) ما يقال إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية في الفجر وهو إذا انتظر
الإمام للقنوت في الفجر طلعت الشمس هل يكون له عذرا يعزل صلاته أولى الذي يقتضيه النظر أنه يكون عذرا
فيعزل وكذا سائر الصلوات قرز ( 7 ) بقدر تسبيحة قرز ( 8 ) ويتحمل الإمام جميع مسنوناتها ولا يسجد للسهو اه
زر المسنون نفي الجهرية لا في السرية فيسجد قرز ( * ) نعم لو أدركه معتدلا وقد شارك الإمام في حال قيام القراءة
نحو أن يكبر والإمام قائم يقرأ فيقف المؤتم حتى ركع الإمام وأدركه معتدلا فلا كلام ان ذلك يصح ويجزي المؤتم
ذكر ذلك في الشرح عن ع وص وادعى في الكافي الاجماع على ذلك ومولانا يختار لنفسه ان ذلك لا يجزي ( 1 )
سماعا منه وان لم يذكره في شرحه واختار في البحر الاجزاء ولم يذكره لنفسه ( 1 ) قلت وهو صريح الاز في
قوله أدرك ركوعها وهنا لم يدركه ( * ) قيل ولو كبر واحدة ونوى بها للاحرام وللركوع لم تصح لتشريكه فيها بين
الفرض والنفل اه كب لفظا قرز ( * ) بقدر تسبيحة ولو في الجمعة حيث أدرك الخطبة اه يحقق فإنه لابد في الجمعة من
الجماعة في جميعها على الصحيح إنما يستقيم في الركعة الأولى من الجمعة قرز ( * ) ص وي وكذا لو ركع بعد رفع الإمام
وأدركه معتدلا قلنا فاته بركنين متواليين ففسدت اه ب قرز ( 9 ) لان الترتيب واجب اه بحر ووابل