تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الواحد أيمن ( 1 ) امامه غير متقدم ) للامام ( ولا متأخر ) عنه ( بكل القدمين ) فاما إذا تقدم أو تأخر ببعضهما أو بأحدهما فلا تفسد قوله ( ولا منفصل ) أي ويكون المؤتم الواحد غير منفصل عن امامه وقد قدر الانفصال المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحدا ( 2 ) ( وا ) ن ( لا ) يقف المؤتم الواحد على هذه الصفة بل يتقدم أو يتأخر أو ينفصل أكثر من القدر المعفو أو يقف على اليسار ( بطلت ) صلاته وقال ك لا تفسد بالتقدم وقال ع وش وح لا تفسد بالتأخر وفي حواشي الإفادة للقاسم ويحيى والناصر جواز الوقوف على يسار الإمام من غير عذر ومثله عن ط والحقيني ( 3 ) ( الا ) أن يقف المؤتم على يسار الإمام أو نحو ذلك ( لعذر ( 4 ) فإن صلاته تصح حينئذ * والعذر نحو أن لا يجد متسعا عن يمين الإمام أو في الصف المنسد ولا ينجذب له أحد أو يكون في المكان مانع من نجاسة أو غيرها ( 5 ) أو يكون عن يمين الإمام من لا يسد الجناح من صبي أو فساد صلاة ولا يساعد إلى
شرح
( 1 ) ولا خلاف في ذلك الا عن سعيد بن جبير فقال يقف عن يساره اه‍ زر ( * ) هذا في الذكر وأما المرأة إذ ائتمت بامرأة فتخير بين وقوفها عن يمينها أو شمالها اه‍ ع لي وقيل لا فرق ذكره في الأحكام وهو ظاهر از ( مسألة ) ويكره التأخر لأهل الفضل عن الصف الأول لان الإمام قد يحتاج للفتح والاستخلاف لقوله صلى الله عليه وآله ليليني أولوا الفضل والنهي قزر ( * ) ظاهره ولو كان لمؤتم مرتفعا في القامة أو في المسجد الا إذا كان محاذيا لرأسه بحيث لو سقط المؤتم لكان قدمه فوق رأس الإمام إذ لم يصدق عليه انه أيمنه فلا تصح قرز ( * ) قال في الأثمار ولا مفاوت كأن يقدم أحد رجليه ويؤخر الأخرى وظاهر الأزهار خلافه ومثله عن الشامي ولفظ ح لي وعبارة از يقضى ان من تقدم على الإمام بقدم وتأخر بقدم بأن بقي مقدما رجلا ومؤخرا أخرى انها لا تفسد هذه الصلاة بذلك وان هذه صفة لا تعد مفسدة لان مساواة الآراب هيئة ( فائدة ) قال ص بالله إذا كثير المصلون بحيث لا يتمكن أحدهم من ركوع ولا سجود ولم يكن أحد منهم سابق إلى مكانه وجب عليهم الخروج الجميع من موضع صلاتهم لان كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة فقد اجتمع وجه القبح وهو منع الغير منها ووجه الحسن وهو طلب العبادة فيغاب وجه القبح كما يغلب جنبة الحظر على الإباحة فإن خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزتهم فإن عاد بعضهم بعد الخروج طلبا للصلاة كان أحق ؟ سواه بمكانه اه‍ من الصفي قال الدواري فإن تشاجروا فالتعيين إلى ذي الولاية والا قرع بينهم اه‍ ج ( 2 ) من أوسط الناس قرز ( 3 ) وادعى علي بن العباس اجماع أهل البيت على ذلك وقواه المفتى وعامر ( 4 ) ومن العذر الجهل اه‍ ح اث قال في الغيث وهل الجهل عذر لم أجد فيه نصا الا أن احتجاج الأصحاب بالخبر وهو انه صلى الله عليه وآله أمر من صلى بعده منفردا بالإعادة يدل على أن الجهل ليس بعذر قلت وهذا معارض بقوله صلى الله عليه وآله زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالإعادة فالصحيح انه عذر ذكره سيدي حسين ابن القاسم عليلم هذا إذا استمر الجهل إلى آخر الوقت فلا يجب الفضاء لأجل الخلاف قرز ( 5 ) رائحة كريهة يتأذى بها الإمام أو المؤتم ذكر ذلك عليلم اه‍ رى قرز