آي السبع ( 1 ) القراءات المشهورة فإنها تفسد صلاة من قرأ بها عندنا وعن الحقيني والإمام ى
والزمخشري ( 2 ) انها لا تفسد ( و ) الثاني مما الحق بالكلام المفسد ( قطع اللفظة ( 3 ) من وسطها
ثم أعادها فذلك مفسد ( الا لعذر ( 5 ) واعلم أن ذلك إن كان لانقطاع نفس ( 6 ) لم يفسد وان
لم يكن فلا يخلو الذي وقف عليه اما أن يوجد مثله في القرآن ( 7 ) أو أذكار الصلاة أولا ان وجد
لم يفسد ( 8 ) ما لم يقصد الخطاب وان لم يوجد نحو أن يقول الحم من الحمد لله أو السلا من السلام ( 9 ) *
فقال الحقيني تفسد صلاته ( 10 ) وصحح للمذهب وعن ص بالله وأبي مضر لا تفسد ( 11 ) ( قال مولانا
عليلم ) وهذا القول قوي جدا ( 12 ) * قال والأقرب ان قطع اللفظة سهوا يجري مجري من أنقطع
نفسه لأنه تعذر منه الاتمام لأجل السهو ( و ) الثالث مما الحق بالكلام المفسد ( ينحنح ( 13 ) من
المصلى فيه حرفان فصاعدا وقال الناصر وش أنه لا يفسد ( 14 ) مطلقا وحكى في الكافي عن ؟ أنه
ان فعله لاصلاح الصلاة لم تفسد ومثله عن ص بالله ( و ) الرابع ( أنين ( 15 ) تقع في حال الصلاة
شرح
( 1 ) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي ومنهم من زاد ثلاثة
( 1 ) وقال الشاذة ما عدا العشر ( 1 ) وهم يعقوب الحضرمي وأبو معشر الطبري وأبى بن خلف الجمحي ( 2 ) وزيد
ون والغزالي ( 3 ) وليس من اللحن بل من الكلام لكن خصه الاجماع مع العذر اه حي وفي بعض الحواشي
الفرق بين اللحن وقطع اللفظة انه في قطع اللفظة فصل بين القراءة والاستمرار بخلاف اللحن ( * ) فإذا قال نس
من نستعين ثم انقطع نفسه لم تفسد فإن تمم اللفظة فقال تعين فظاهر كلام الصعيتري انها لا تفسد لان ذلك م معنى
قطع اللفظة للعذر أعني قطعها ثم يتممها للعذر وقد يقال إذا ابتدأ الكلمة من وسطها فقد قطعها لغير عذر فتفسد
اه غاية ( 4 ) لا فرق اه تى قرز والوجه انه لحن ( 5 ) ومن العذر أن يعيدها شاكا فيما قد نطق به أما لو خشي لحنا فقطعها
فلعل ذلك عذر اه ري قرز ( 6 ) أو عطاس أو تثاؤب ( 7 ) مثل الذي من الذين اه لمعه أو سل من سلسبيلا اه
تبصره ( 8 ) ولو عمدا ولذا قال في الفتح ومن العذر الوقوف على ماله مثل فعلى هذا لا يفسد عمدا كان أو سهوا
قرز ولفظ ح لي وإن كان لغير عذر بل قطعها عمدا فإن كان له نظير لم تفسد ما لم يقصد الخطاب وهذا الطرف خلاف
مفهوم از ( 9 ) بل له نظير من السلاسل قرز ( 10 ) مع العمد قرز ( 11 ) مع السهو ( 12 ) لان المقصود القرآن وان انقطعت
ألفاظه لكن يقال يجب أن يعيده أو يأتي بالواجب على الصحة من غيره اه ص لفظا ( 13 ) يقال إذا لم يمكنه القراءة
الا بتنحنح صار كالمستعطش وكالسعال والعطاس الغالب لقوله صللم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم وقواه المفتى للمذهب
أهو قال الإمام ي ومن شم رائحة طيبة فاستطلع نفسه لم تفسد صلاته لأنه فعل قليل اه نور أبصار قرز ( * ) ولو سهوا قرز
( 14 ) لان عليا عليلم كان إذا قرع الباب على رسول الله صللم وهو يصلى تنحنح وهكذا في الزيادات انه لا يفسد قلنا لعله
قيل نسخ الكلام ثم دليل التحريم أرجح للحظر اه ب وجواب آخر وهو أن النبي صللم كان يصلي في بيته الا النوافل وأما
الفرائض ففي المسجد والنفل مخفف فيه فلا يقاس عليه الفرض في عدم الفساد اه من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني
( 15 ) إذا كان بحرفين فصاعدا اه بهران قرز ( * ) ومثله المخاط والتنخم اه صعيتري ؟