تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
أو نحو ذلك ( 1 ) وهو إذا لم يصلح ذلك انكشف عورته وهو يمكن بفعل يسير فإن ذلك يجب وظاهر قول يحيى والقاسم وص بالله أنه ولو كان كثيرا إذا كان لاصلاح الصلاة لم تفسد به * قال ض زيد وأبو جعفر بل تفسد وصحح للمذهب ( و ) قد ( يندب ( 2 ) الفعل اليسير في الصلاة ( كعد المبتلي ) بالشك ( الأذكار ) نحو أن يعد أي الفاتحة أو الآيات بعدها ( والأركان ) وهو الركوع والسجود ونحوهما ( بالأصابع ) نحو أن يقبض عند كل ركن أصبعا ( 3 ) أو نحو ذلك ( 4 ) ( أو الحصى ) نحو أن يتخذ حصى ( 5 ) يعزل عند كل ركعة حصاة ومن المندوب تسوية الرداء ( 6 ) أو الحصى لموضع سجوده ( و ) قد ( يباح ) الفعل اليسير ( كتسكين ) المصلى ( ما يؤذيه ) من جسمه وذلك نحو أن يكون في بعض جسمه ألم وهو يسكن ان غمزه أو تصيبه حكة في بعض جسمه وهي تسكن بالحك فإن ذلك يجوز له الغمز والحك إذا كان يسيرا لكن ذلك على وجهين ( أحدهما ) أن يكون هذا الذي يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة فإذا سكنه حسنت صلاته فإنه حينئذ يلحق بالمندوب فاما إذا كان يسيرا لا يشغل كان تسكينه مباحا ومن هذا الضرب الاتكاء عند النهوض ( 7 ) للقيام على حائط أو نحوه إذا كان ثم ضعف يقتضى ذلك ( و ) قد ( يكره ( 8 ) الفعل اليسير
شرح
ستره بفعل أو فعلين وفى الثالث الخلاف وان خشي انكشاف ما يستحب ستره استحب بفعل واحد وكره بفعلين وأفسد بثلاثة والذي يستحب ستره كالظهر وان خشي انكشاف ما لا يجب ستره فلا يستحب كالثوب على القميص كره بفعل وبفعلين والثالث مفسد ذكره في تعليق الفقيه س والزهور ( 1 ) إدارة المؤتم حيث كان في آخر الوقت أو فيه تلبيس قرز ( 2 ) ومن ذلك إدارة المؤتم ليقف عن يمينه كفعل النبي صللم لابن عباس وكذا تنبيه اللاحق ليقوم لاتمام صلاته وكذا لو رمز المؤتم امامه حيث قام بعد كمال الصلاة ة ناسيا لم تفسد والوجه في ذلك أن فسادها مع امكان التدارك محظور اه‍ فتح ( 3 ) ويرسلها عند قبض الأخرى فإن تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد الا أن لا يمكنه معرفة الصلاة الا باستقرار القبض لم يضر لكن لا يؤم غيره اه‍ ينظر وقيل وان لم يرسلها وهو ظاهر الشرح اه‍ حي ( 4 ) نقل الخاتم من إصبع إلى أصبع ( 5 ) بالقرب منه فأما لو حمل الحصى في كفه وجعل يطرح عند كل آية حصاة أو نحو ذلك فهو فعل كثير مفسد على المذهب اه‍ تك وح أثمار قرز ( 6 ) بعد الدخول في الصلاة ( 7 ) فإن كان لا يمكنه الا بذلك هل يجب لان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه قال في الكافي لا يجب ذلك اجماعا فإن فعل جاز وهذا إذا كان يستقل بنفسه حال قيامه عند الاتكاء وإنما الاتكاء إعانة لا لو كان لا يستقل الا على الحائط فسدت صلاته ويجب عليه أن يصلى من قعود ( * ) وفى التذكرة انه مندوب قرز( 8 ) ( تنبيه ) التفكر في الصلاة لا يفسدها ولو كان في أمور الدنيا لكنه مكروه قال ص بالله وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع سجود السهو قرز ( * ) ومما يكره ترك الدعاء عقيب الصلاة لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب ويستحب الدعاء سرا لا جهرا فإذا أردت الانصراف دعوت بدعاء الانصراف فإن النبي صللم كن إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة اللهم أذهب عنى الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن اه‍ ارشاد بلفظه