تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
القدر الواجب من القراءة أو في القدر الواجب وإعادة صحيحا لم يفسد مثاله أن يقرأ ونادى نوحا سهوا منه فإن قرأ ذلك عمدا فللم بالله قولان في صحة صلاة من جمع بين لفظتين متباينتين ( 1 ) عمدا ( و ) ( السادس ) مما الحق بالكلام المفسد ( الجمع بين لفظتين متباينتين ( 2 ) نحو يا عيسى بن موسى أو يا موسى ابن عمران فإن هذه الألفاظ أفرادها في القرآن لا تركيبها فإذا جمع القاري بين الافراد المتباينة وركبها فإن كان ذلك ( عمدا ) فسدت صلاته ذكره م بالله في أحد قولين في الزيادات ( 3 ) بخلاف ما لو كان سهوا فإنه لا يفسد قولا واحدا ( 4 ) وكذا لو جمع بين آيات متفرقة نقلها بتركيبها وجمع آية إلي آية فإن ذلك يصح ولا تفسد به الصلاة ( 5 ) ( قال مولانا عليلم ) فاما ما قاله الفقيه ل من أن في هذا الكلام أعني الحكم بفساد الصلاة بالجمع بين اللفظتين المتباينتين إشارة إلى أن الموالاة بين القدر الواجب من الآيات يلزم فذلك غير صحيح عندنا ولا مأخذ فيه إلى آخر ما ذكره ( عليلم ) ( و ) ( السابع ) مما الحق بالكلام المفسد ( الفتح على امام ( 6 ) ومثاله أن يحصر الإمام في بعض السور بمعنى لا يذكر الآية التي بعد ما قد قرأه من السورة فإن المؤتم إذا قرأ تلك الآية لينبه الإمام على ما التبس عليه فسدت صلاته ان اتفق أحد أمور خمسة ( الأول ) أن يكون ذلك الإمام ( قد أدى ) قدر ( الواجب ) من القراءة وحصل اللبس بعد ذلك فإنه حينئذ لا ضرورة تلجئ إلى الفتح عليه فتفسد لأنه لا يجوز الا لضرورة وهذا حكاه الفقيه ي عن المذاكرين قيل شئ وهذا فيه نظر لان الأخبار الواردة في الفتح لم تفرق بين القدر الواجب والزائد ( قال
شرح
( 1 ) المختار الفساد قرز ( 2 ) أما لو قال قل بنية الصمد ثم جعلها للفلق أو الناس أو قال إذا بنية الشمس كورت ثم جعلها السماء انفطرت أو النصر أو قال تبارك الذي بنية الملك ثم جعلها للفرقان فسدت كمن جمع بين لفظتين متباينتين عمدا وهذا منصوص عليه اه‍ حماطي وح اث لكن هذا يخالف ما في المعيار ان النية لا تعتبر كما لو قصد بالقراءة الشفاء قرز ( 3 ) سواء وقع في الزائد على القدر الواجب وفيه وسواء أعاده على وجه الصحة أم لا ( * ) بل في الإفادة ولم يذكره في الزيادات اه‍ مر غم( 4 ) والفرق بين جمع الآيات وجمع الألفاظ الافراد أن جمع الألفاظ يخرجه عن كونه قرآنا بدليل جواز التكلم به للجنب بخلاف الآيتين المتباينتين إذا اجتمعتا وركبتا فالقرآن باقي في أنه لا يجوز للجنب التكلم بها فيبطل ما قاله الفقيه ف اه‍ تك ( * ) إذا كان في الزائد على القدر الواجب أو فيه واعاده صحيحا اه‍ ص ( 5 ) لأنه صلى الله عليه وآله كان يقنت بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا الآية وربنا لا تؤاخذنا الخ الآية فعلم بذلك أنه جمع آية إلى آية ليكمل معناها في نفسه من دون تركيب لا مانع منه اه‍ ص ( * ) أو لفظات أيضا كل لفظة يكمل معناها مستقلا اه‍ ص وعن ض سعيد الهبل لا يصح قرز ( 6 ) صوابه امامه قال في الغاية فإن فتح على غير إمامه فهو غير مشروع اجماعا فإن قعل بطلت صلاة الفاتح عند القاسمية وح وش ( * ) فإن لم ينتبه فله العزل وقيل بل له أن يلقنه حتى يستوفى القدر الواجب وقواه المفتى فإن لم ينتبه عزلوا في آخر ركعة وهو ظاهر از في قوله ويجب متابعته الا في مفسد قرز