تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أو يتلفت يمنة أو يسرة يسيرا * ومن هذا تنقية الانف بفعل يسير والنفخ فإن تولد منه حرفان أفسد ( و ) يكره ( حبس النخامة ) في الفم لان ذلك يخل بالأذكار فيلقيها عند رجله ( 1 ) فإن كان وحده فعن يساره ( 2 ) وإن كان في مسجد ففي طرف ثوبه ( 3 ) ( و ) يكره ( قلم الظفر ) ولا يفسد الصلاة ( و ) يكره ( قتل القمل ) في الصلاة ولا يفسد لأنه يحصل بفعل قليل قطعا وعن عطية أنه يفسد قتل قملة الرأس لا قملة البدن ( قال مولانا عليلم ) وهذا الفرق لا وجه له فإن قلت قد كان دخل قتل القمل في العبث ( قال عليلم ) ذكرناه لأنه يتوهم فيه الكثرة ولأجل الخلاف الذي ذكرنا وللفرق بين قتله والقائه قوله ( لا القاؤه ( 5 ) أي لا القاء القمل في حال الصلاة فإنه لا يكره
و ( النوع الثالث ) من المفسدات ( قوله عليلم ) ( و ) تفسد الصلاة ( بكلام ( 6 ) فيها ( ليس ) هو ( من القرآن ولا ) من ( أذكارها ( 7 ) أو كلام ( منهما ) لكن المتكلم قصد به ( خطابا ( 8 ) للغير ) نحو أن يقول يا عيسى ويريد نداء أو نحو ذلك فإنه يفسد وإنما يفسدها الكلام إذا تكلم ( بحرفين فصاعدا ( 9 ) سواء كان عمدا أو سهوا فاما إذا كان حرفا واحدا لم يفسد ( 10 ) * ذكره ع ( قال مولانا عليلم ) اللهم الا أن يتخلل في لفظة يخرجها عن معناها فإنها تفسد لأجل اللفظة لا لأجل الحرف نحو أن زيد حاء بعد اللام من الضالين فيقول الصالحين وقال ك ( 11 ) ان ما وقع سهوا من الكلام لم يفسد م مطلقا ( 12 ) أو عمدا لا صلاح الصلاة ( ومنه ) أي ومما الحق بالكلام في الافساد وان لم يسم كلاما تسعة أشياء ( الأول ) القراءة ( الشاذة ( 13 ) وهي ما لم تكن من
شرح
( 1 ) إذا كان في جماعة وفي غير المسجد ( 2 ) تشريفا لملك اليمين ولا يبزقها امامه لقوله صللم لا يبزقن أحدكم في الصلاة تلقاء وجهه ولا عن يمينه بل يبزقن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى اه‍ دواري ( 3 ) فإن كان الثوب للغير ففي جسده فإن كان محترقا أو متنجسا از دردها فإن كان صائما خرج من الصلاة اه‍ ع ولو ضاق الوقت ومثله عن عيسى دعفان لان الاخلال بها أهون من فعل المحظور وعن المتوكل على الله واجبان تعارضا فيخير ومثله عن المفتى قرز ( 4 ) بالسين أو باليد بفعل يسير قرز لا بالمقراض فتفسد اه‍ غ من باب سجود السهو قرز ( 5 ) حيث يباح له الالقاء لا في المسجد وملك الغير وكذا المحرم قرز( 6 ) والفرق بين الفعل القليل والكلام القليلة الفعل لا يمكن الاحتراز منه والكلام يمكن الاحتراز منه اه‍ كب ( 7 ) الداخلة فيها قرز ( 8 ) أو وجوبا قرز ( 9 ) يعود إلى الطرفين قرز ( 10 ) إذا كان متصلا بجملة نحو ز من زيد وأما إذا كان مستقلا فإنها تفسد نحو باء وياء وألف وميم ونحو ذلك اه‍ ص ( 11 ) ون وش ( 12 ) سواء كان لاصلاح الصلاة أم لا ( 13 ) مثل قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره بتشديد الدال وكذا رسول من أنفسكم بفتح الفاء ومثل قوله تعالى ان الباقر تشابه علينا فهذا مفسد اه‍ ح فتح ( * ) فإن التبس هل هي شاذة أم لا أجاب مى بالصحة قرز وقيل تفسد لان الأصل في الصلاة تحريم الكلام ( * ) روي عن الإمام ى ان القراءات اثنتان وسبعون وروى عن ن انه يقرأ ملك يوم الدين بالفتح في الكاف بغير ألف اه‍
شرح الأزهار — صفحة 270 | الإمام أحمد المرتضى