الأنثى قوله ( أو حيض ( 1 ) فإنه بلوغ ( و ) اختلف فيه وفي الحبل متى يثبت حكم البلوغ بهما
فالصحيح على أصل المذهب أن ( الحكم لأولهما ) أي انه الذي تثبت منه أحكام البلوغ فالحبل
من العلوق والحيض من رؤية الدم إذا انكشف انه حيض وقال أبو مضر في الحيض انه لا يكون
بلوغا حتى يبلغ الثلاث ( قال مولانا عليلم ) وهو محتمل أن يريد انه لا ينكشف كونه بلوغا
الا بعد الثلاث وذلك لا يخالف ما ذكرنا ان لم يقع منه تصريح ( 2 ) ان أحكام البلوغ إنما تثبت
بعد الثلاث وقال أبو جعفر في الحبل إنه لا يكون بلوغا الا بالنفاس ( 3 ) ومجرد الحمل ليس ببلوغ
فهذه الخمسة هي علامات البلوغ عندنا وزاد القاسم ( عليلم ) اخضرار الشارب في حق الرجل ( 4 )
وص بالله تفلك الثديين في حق الرجل ( و ) يجب على السيد أن ( يجبر الرق ) وهو المملوك ( 5 )
ذكرا كان أو أنثى ( و ) يجب أيضا على ولى الصغير ( 6 ) أن يجبر من الصغار من قد صار ( ابن العشر )
السنين ( عليها ) أي على الصلاة ( 7 ) والاجبار بمعنى الاكراه ان لم يفعل من دونه فيأمره بها ويشدد
عليه في المحافظة عليها ( ولو ) لم يفعل الا ( بالضرب ( 8 ) ضربه لذلك وجاز له ( كالتأديب ) ( 9 )
شرح
من العلوق لم يصح ( * ) لأنه انكشف انه عن أنزال وانزالها بلوغ سواء كان خارجا بنفسه أو مستخرجا اه ص
( * ) أو حبل قال في المصباح من باب تعب إذا حملت بالولد فهي حبلى ( * ) ( قال في الانتصار الولادة )
كاشفة عن البلوغ لأنها تدل على انفصال المني من المرأة فيحكم ببلوغها من قبل الولادة بأقل مدة الحمل اه زر
قرز وهو يستقيم مع لبس الوطئ المفضي إلى العلوق والا فمنه اه مي قرز ( 1 ) في غير الخنثى قرز ( 2 ) والأظهر
والذي سيأتي في النكاح في خيار الصغيرة ( 3 ) صوابه الوضع ( 4 ) وزاد بعضهم الإبط في حق الرجل والمرأة اه
ن وزاد محمد بن أسعد المرادي نبات اللحية في حق الرجل وتفلك الأرنبة وهي طرف الأنف ومنهم من زاد في
حق المرأة الناهد وهو ارتفاعه ولذا قال في كفاية المتحفظ في حق المرأة ما لفظه فإذا كعب ثديها أي في صدرها
فهي كاعب فإذا ارتفع فهي ناهد اه لفظا ما لم يؤد إلى إباق العبد لأنه معصية فحينئذ الامر بالمعروف يكون سببا
لحصول المنكر وكذا النشوز من الزوجة وعقوق الوالدين اه قرز وسمعت مولانا عليلم أفتى بتطليق من لم تصل
في آخر أيامه ( 5 ) المكلف وابن العشر أو بنت التسع قرز ( 6 ) فإن قصر الولي في تعليم الصغير انعزل وانتقلت ولايته
إلى من بعده مي قرز ( 7 ) وعلى شروطها اه ح فتح ( 8 ) وليس القياس على التأديب لثبوت الضرب على الصلاة وإنما
المراد ضرب كضرب التأديب والمقيس هو التأديب على ضرب الصلاة لأنه ورد النص فيه( * ) ورد الأثر بأمر
الصبيان بالصلاة وهو قوله صلى الله عليه وآله مروهم لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع قال
عليلم ولا يجب أمرهم بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس بخلاف الصلاة لأجل الدليل وتكررها
في كل يوم وليلة وظاهر قول ط يجب أمرهم بالصيام وهو أحد وجهي الإمام ى وأما الحج فلا يؤمرون به إذ
لا تمرين اه تك ( 9 ) ( قال أبو مضر ) ومن هذا أخذ انه يجوز ثقب أذان الصبيان لتعليق الخرص ونحوه
اه من خط مر غم ؟