عن زيد بن علي والناصر وهل يكره وطؤها لو أنقطع قبل كمال عشرة أيام ( 1 ) في الانقطاع قال
الإمام ى يكره ( 2 ) وهو المروي عن علي عليلم وابن عباس والهادي والناصر وح وقال ش لا يكره
( فإن جاوزها ) أي جاوز الأربعين ( فكالحيض إذا جاوز العشر ( 3 ) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة
نسائها ( 4 ) والمعتادة ترجع إلى عادتها فإن جاوز دمها الأربعين ( 5 ) وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها
فهو استحاضة ( 6 ) ذكره م بالله لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر ( ولا
يعتبر الدم في انقضاء العدة به ( 7 ) أي بالنفاس وهذا الحكم مجمع عليه ( تنبيه ) قيل ذكر ض زيد
أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة ( قال مولانا عليلم ) وهو موافق لأصول أهل المذهب ( 8 )
وقال في الانتصار هو حرام ( 9 )
كتاب الصلاة
هي في اللغة الدعاء ( 10 ) . وفي الشرع عبادة ( 11 ) ذات أذكار ( 12 ) وأركان تحريمها التكبير وتحليلها
التسليم ( 13 ) ووجوبها على الاجمال معلوم من الدين ضرورة فالاستدلال عليه ( 14 ) فيه نوع مناقضة
ان قصد اثباتها به فاما على وجه تبيين المستند في علم ذلك فلا بأس وذلك نحو قوله تعالى أقم
الصلاة . حافظوا على الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الاسلام على خمسة ( 15 ) أركان الخبر
شرح
( 1 ) وهذا في المبتدأة الناسية وأما المعتادة للنقاء الذاكرة لوقتها فيحرم وطؤها اه زر ؟ ينظر في الذاكرة لوقتها
اه ع ( 2 ) تنزيه لتجويزها بقاء النفاس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون واقفون عند الشبهات اه ان ( 3 ) في التفصيل
( 4 ) فإن لم يكن أولا عادة لهن أو كن مثلها فالأربعون قرز ( 5 ) هذا محمول على من كان عادتها أربعون أو مبتدأة
وعادة نسائها أربعون أو كان لا تعرف عادة نسائها فأما إذا كان عادتها وعادة نسائها ثلاثين فإن العشر بعد الثلاثين
طهرا وما بعد الأربعين حيضا اه يواقيت قرز ( 6 ) وقد تغيرت وقت عادتها لأنه كالمطل وهذه حالة خامسة ذكره
شيخنا وقيل لا تغير عادتها بل تكون استحاضة إلى وقت العادة اه تعليق قرز ( 7 ) ولهذا يقال امرأة وطئها
زوجان في ليلة واحدة وهي هذه المرأة إذا وطئها زوجها الأول قبل الوضع ثم طلقها فوضعت ثم تزوجت ثم وطئها
الزوج الثاني اه ح هد ( * ) الضمير في به عائد إلى الوضع المذكور في أول الفصل ( 8 ) ولعل الإمام عليلم لمح إلى
قولهم في جميع ما مر لا فيما سيأتي ( 9 ) وفى الشفاء بدعة بالاجماع ( 10 ) قال تعالى وصل عليهم أي أدع لهم ( 11 ) دخلت
كل عبادة ( 12 ) تنتقض بصلاة العليل حيث تعذر منه القراءة وسائر الأذكار أو الأخرس ( * ) خرج الصوم
والزكاة ( 13 ) خرج الحج ( 14 ) يعني على الوجوب ( 15 ) وفي الشفا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي سأله عن
عمل قليل يدخل الجنة فقال صلى الله عليه وآله وسلم صل خمسك وصم شهرك وحج بيتك وأخرج زكاة
مالك طيبه بها نفسك تدخل جنة ربك فقال السائل والله ما زدت حرفا ولا نقصت حرفا فقال صلى الله عليه
وسلم أفلح وا ؟ ان صدق اه