تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
فإنه يضربه له ونعني به تعليمه المصالح ( 1 ) التي يعود نفعها عليه من العمل ( 2 ) والمعاملة ولو مباحة لورود الشرع بجواز الضرب لذلك والعبد كالصغير في جواز ضربه ( 3 ) لها لسيده كما يجوز له ضربه لغيرها فأما الزوجة فلا يلزم الزوج ( 4 ) الا كما يلزم سائر المسلمين لكن فيه نوع أخصية قال ( عليلم ) والأقرب عندي أن هجرها ( 5 ) لا يجب عليه ان لم تفعل بدونه
( فصل ) ( و ) يشترط ( في صحتها ) ( ستة ( 6 ) شروط الأول ) دخول ( الوقت ) المضروب لها وسيأتي تفصيله ( قال عليلم ) وهو في لسان الأصوليين ( 7 ) سبب وليس بشرط لكن حذونا حذو الأصحاب ولهذا لم نفرده بل أدخلناه ضميمة مع غيره فقلنا الوقت ( وطهارة البدن من حدث ونجس ) وقد تقدم الكلام في تفاصيل الحدث والنجس وكيفية ازالتهما ( قال عليلم ) وهذا هو الشرط ( 8 ) في التحقيق والوقت سبب وإن كان حكمه حكم الشرط نعم والطهارة من الحدث النجس لا تكون
شرح
( 1 ) التي تليق به من تعليم القرآن وغيره وتكون الأجرة من مال الصبي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فمن مال الأب كما في أجرة الخاتن ويستحق الولي الثواب بالامر والصبي والعوض على الفعل لا الثواب فلا يستحقه ولا تكون صلاته نافلة خلاف الفريقين وأحد قولي م بالله وأحد قولي ع والمعتزلة( * ) وأما المحظورات فتجب على الولي وغيره نهيهم عنها تجميعا وإن كانت غير محظورة في حقهم لان اجتناب المحظور لدفع مفسدة وفعل الواجب لتحصيل مصلحة ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح اه‍ ح اث ( 2 ) والقرآن إذ لا يتمكن من معرفة العدل والتوحيد والوعد والوعيد الا بمعرفة جميعه اه‍ تع وفي شرح ابن بهران ما لفظه ويجوز للولي تعليم صبيه القرآن وتأديبه لذلك ولا يجب لا القدر الواجب ؟ الفاتحة وثلاث آيات اه‍ بهران وفي حواشي الإفادة والفقيه ح العبرة بما يغلب في الظن فيه صلاحا لليتيم ولو خالف عادة أيه اه‍ من الوصايا باللفظ قرز ولم يعتبر القدر الواجب ولا غيره ( * ) قبل تعليمه ما يليق به العلم أهله ونحو ذلك وجوبا على الولي ( 3 ) ما لم يخش اناقه ؟ قرز ( 4 ) ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على الواجب الا في النشوز فله ضربها سواء كانت صغيرة أو كبيرة اه‍ مى وعليه قوله تعالى فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ( * ) ما لم يخش النشوز قرز ( * ) وكذا المحرم في الأخصية كالزوج ويكون الزوج في الأخصية بعد المحرم ( 5 ) كما لا يلزم اسقاط دين من لا يفعل الواجب الا باسقاطه كذلك هنا وكذلك التعليم لا يتعين عليهم مهما قام به غيرهم ( * ) فإن غلب على ظنه انه إذا هجرها صلت هل يلزمه أم لا سل ( 6 ) بل سبعة والسابع الاسلام لأنه شرط في الصحة قرز ( 7 ) يعني أصول الفقه( 8 ) ( والفرق بين السبب والشرط ) ان المشروط وهو الصلاة لا توجد بوجود الشرط وهو الوضوء وينتفي بانتفائه والمسبب الذي هو الصلاة يوجد بوجود السبب وهو الوقت ولا ينتفي بانتفائه والسبب ( 1 ) موجب والشرط غير موجب اه‍ زنين ورياض وح اث ( 1 ) لأنه لو خرج الوقت لوجب القضاء والسبب موجب للصلاة والشرط الذي هو الوضوء غير موجب لها هذا الفرق بين الشرط والسبب اه‍ زنين والشرط داخل تحت المقدور بخلاف السبب فليس بداخل والشرط يعاقب على تركه بخلاف السبب الا في الجمعة فالوقت سبب وشرط فكونه شرطا ينتفي بانتفائه وكونه سببا لا يوجد الا بوجوده وكذا العيدين اه‍