عليلم ) والظاهر خلافه ( 1 ) نعم والذي عليه أكثر الشافعية والحنفية انهم مخاطبون بها وانها
واجبة عليهم ( و ) الثالث قوله ( بلوغ ( 2 ) فلا يجب الا على بالغ والبلوغ يثبت بأحد أمور خمسة
ثلاثة تعم الذكر والأنثى واثنان يخصان الأنثى * فالأول من الثلاثة قوله ( باحتلام ( 3 ) يقع معه انزال
المني والعبرة بانزال المني ( 4 ) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغيره * وقال ص بالله إذا كان بجماع لم
يكن بلوغا ( 5 ) لأنه مخرج وليس بخارج ( 6 ) قال فأما عن نظر أو تقبيل فبلوغ وقال أيضا ان الاحتلام
ليس ببلوغ في حق الأنثى فلو نزل المني بغير شهوة ( 7 ) هل يكون بلوغا ( 8 ) قال أبو مضر فيه خلاف الثاني
قوله ( أو إنبات ) الشعر الأسود ( 9 ) ( المتجعد في العانة الحاصل في بنت التسع ( 10 ) فصاعدا وابن العشر
فصاعدا وأما الزغب فلا عبرة به وكذا ما حصل في دون التسع والعشر وقال ح أن الانبات
ليس ببلوغ وقال ش هو بلوغ في المشركين ( 11 ) وله في المسلمين قولان ( الثالث ) قوله ( أو مضى
خمس عشرة سنة ( 12 ) منذ ولادته وعند ح ثماني عشرة سنه للذكر وسبع عشرة للأنثى ( 13 ) ثم ذكر
( عليلم ) اللذين يخصان الأنثى بقوله ( أو حبل ( 14 ) فإنه بلوغ في المرأة ( الثاني ) مما يختص
شرح
( 1 ) لأهل المذهب لا في مذهبه فإنه شرط في الصحة كما يأتي في الحج لئلا يتناقض قوله ( 2 ) ولا يقال كان يكفيه
تكليف واسلام لان مراده تبيين ما يصير به الانسان مكلفا اه ب ( 3 ) ان قيل إن كلام الإمام عليلم ظاهره مثل
كلام ص بالله حيث قال باحتلام قلت أراد الإمام عليلم بقوله باحتلام مطابقة الآية وهي قوله تعالى وإذا بلغ
الأطفال منكم الحلم وقوله صلى الله عليه وآله لا يتم بعد احتلام ( 4 ) والامناء من الخنثى بلوغ مطلقا من أي
القبلين كان ذلك وقيل لابد من خروجه من قبلية اه ن قرز من الغسل وقواه لي ومي ( 5 ) قلنا العلة كمال
انعقاده مع النزول اه ب ( 6 ) قال م بالله إذا كان الزوج صغيرا وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد فإن كان
له دون تسع سنين لم يلحق به ولا خلاف بين العترة والفقهاء وإن كان لعشر لحق به قرز وإن كان لتسع ففيه تردد
المختار اللحوق كما في حيض بنت التسع ذكره في منتزع الانتصار ( 7 ) بغير معالجة قرز وقيل ولو بعلاج ( 8 ) عندنا
بلوغ لكمال انعقاده اه ن قرز ( 9 ) اسم جنس ولو شعرة واحدة قرز وقيل لابد من ثلاث ( 10 ) ينظر في الخنثى
لو أنبت لتسع هل يعامل معاملة الأنثى فيكون بلوغا أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغا أو يفرق بين المعاملات والعبادات
سل في حاشية ما لفظه الأصل عدم البلوغ لأنا نجوز كونه ذكرا فلابد من بلوغ العشر ونجوز كونه أنثى فيكون
بلوغا ( * ) صوابه في التسع حولي قبلها قرز ( 11 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله من أخضر مئزره فاقتلوه
اه ب والعلة في هذا البلوغ ( 12 ) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما
عليه اه زنين وروى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجز تي ؟
في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة اه ح ب ( 13 ) وهل يفيدهم
الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشر والسابعة عشر أو يجب القضاء سل قال الإمام المتوكل على الله لا يفيده
الخلاف لان المسألة قطعية ولفظ حاشية لأنه وقع الاجماع ثم وقع الخلاف بعده ( 14 ) أي من الوطئ الفضي إلى
العلوق قرز وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه في أول الوطئ أو باعت ثم بعد قليل أنزل صح النذر ولو قلنا