تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرطا الا إذا كانا ( ممكني ( 1 ) الإزالة من غير ضرر ) فأما إذا لم يمكن ازالتهما لعدم الماء ونحو ذلك ( 2 ) أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة أو كانت ممكنة لكن يخشى من ازالتهما الضرر فليس بشرط لازم ويدخل في ذلك من جبر سنه بنجس ( 3 ) وهو يتضرر بقلعه وقال ش يقلع ما لم يخش التلف قال فإن امتنع أجبره السلطان ولو جرى عليه اللحم الشرط ( الثاني ستر جميع العورة ( 4 ) وقال ح يعفى عن قدر الدرهم من المغلظة ( 5 ) وهي القبل والدبر وعن ما دون الربع من المخففة وهي ما عدا ذلك والمذهب أن الواجب سترها ( في جميعها ) أي في جميع الصلاة بحيث إنه لو أنكشف منها شئ في أي حالات الصلاة بطلت وقال ع إذا انكشف بعد أن أدي الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل وهو قول ص بالله وح قيل ف وكذا يقول في النجاسة ( 6 ) ( قال عليلم ) ثم بينا كيفية سترها بقولنا يسترها ( حتى لا ترى الا بتكلف ( 7 ) أي يلبس
شرح
( 1 ) وقد دخل في هذا من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على الحالة التي هو عليها لأنه إذا لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه من استباحة الصلاة به فلم يمكن ازالته فيصلى على حالته لكن لو طرأ عليه حدث حال الصلاة فالمذهب أعادتها كما مر لان للطارئ حكم الطروء اه‍ ( * ) وإذا دخل تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قامه للجرح وكان كالنجاسة الباطنة ( * ) مثل ماله حرمة كشعر اللحية والرأس ولفظ ح لي ولا يلزم قطع الشعر المتنجس لتعذر غسله ولو لم يضره قطعه لان له حرمة سواء كان من شعر اللحية أو من شعر الرأس ذكره الفقيه ف قرز ( 2 ) احتاجه لنفسه أو غيره محترما ( 3 ) وصلاته أصلية ويؤم بمثله لا بمن هو أكمل منه ويكون ريقه كالمستحاضة بالنظر إلى موضعه لا لو قطع في ثوبه أو بدنه فنجس ما لم يتعذر الاحتراز اه‍ ع عامر وهل يفطر سل لا يفطر إذا ابتلعه وقواه التهامي وفي روضة النووي يفطر ( * ) لكنه لا يجوز كما سيأتي في اللباس ( 4 ) ويجب عليه طلب الستر في محله فقط وقيل في الميل قرز وقيل في البريد ( * ) وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها وغض الابصار عنها مأخوذ من العور اه‍ من كتاب البرهان في تفسير القرآن ( * ) وقال ك لا يجب ستر العورة بل يستحب اه‍ ص قيل خلافه في غير الصلاة ( * ) من الذكر والأنثى ما بين السرة والركبة ( 5 ) وعن غيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ حال الفعل من ؟ وأهل الاشغال اه‍ من تعليق الزيادات وهذا في حال الفعل لا في السعة وعن أبي داود لا عورة الا القبل والدبر والقبل نفس العضو لا ما حوله والدبر يقرب أنه ما بين الأليتين والرجل والمرأة في ذلك سواء ولا خلاف أن الفرجين عورة ( 6 ) الجافة وزالت عنه من غير فعله وقيل بفعله إذا أفرد لها فعلا ولم تتحرك بتحركه للصلاة كما يأتي قرز ولفظ البيان وهكذا الجافة إذا وقت عليه أو على لحافه ثم زالت بغير فعله ( 1 ) اه‍ ن قرز ( 1 ) تفسد مع التحرك بتحركه قرز ( * ) دليلهم ان النبي صلى الله عليه وآله ألقيت عليه النجاسة وهو راكع ثم لم يرفع رأسه حتى أزيلت عنه ثم تم صلاته ألقاها عليه أبو جهل لعنه الله ( 7 ) ( تنبيه ) أما لو كان في ثوب المصلي خرق ينكشف منه بعض عورته فوضع يده عليه لا يفعل كثير أجزاه إذ البدن يستر بعضه ذكره في ح الإبانة وشرح ض زيد وهو قوى وعند ش لا يستر قرز اه‍ ع ( * ) فرع ( 1 ) قال الفقيه ع ويعفى عما يرى من فخذ المصلى حال التشهد وحال السجود ومن بين رجليه لأنه يشق التحرز لقوله صلى الله عليه وآله يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لئلا ترين عورات الرجال من ضيق الازر ( 1 ) ظاهر ؟ از ؟ قرز وليس في الحديث الا في حال السجود