تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
لان لهم مباشرتهن بخلاف الأيامى ( 1 ) ( و ) ندب لها أيضا ( في أوقات الصلاة ان توضأ ( 2 ) وتوجه ) القبلة ( وتذكر الله ( 3 ) سبحانه لوجهين أحدهما أنه قد ورد الأثر ( 4 ) بذلك * الثاني التعود كما يؤمر الصبيان لئلا يستثقلن العبادة ( وعليها قضاء الصيام ) الذي تركته حال حيضها بعد طهرها لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن بقضائه ( 5 ) دون الصلاة للحرج ( 6 ) ( لا ) قضاء ( الصلاة ( 7 ) فلا يجب خلافا لبعض الخوارج ( 8 ) ومن جملة ما يجب عليها عند الطهر الغسل ونقض الشعر وقد تقدم الكلام فيهما ( فصل ) ( والمستحاضة ( 9 ) المستمر دمها لها أحوال الحالة الأولى تكون فيها ( كالحائض ) فيما يحرم ( 10 ) ويجب ( 11 ) ويجوز ( 12 ) ويندب ( 13 ) وذلك ( فيما علمته حيضا ) من ذلك الدم المستمر وذلك حيث تكون ذاكرة لوقتها فإنها متى حضر الوقت الذي تعتاد مجئ الحيض فيه قبل استمرار الدم تظن أن هذا الدم الذي يأتي فيه حيض حتى تنقضي أيام عددها ان علمتها ( 14 ) فإن قلت فكيف قلت فيما علمته حيضا وهلا قلت تعلم من قبيل العادة أو ظنته ( قال عليلم ) عبرنا بالعلم ( 15 ) لأنها تعلم من جهة الشرع ان حكم هذا الدم حكم الحيض وان لم تعلم أنه دم حيض فلما كانت تعلم أن حكمه حكم الحيض حسن أن نقول فيما علمته حيضا ( و ) الحالة الثانية تكون فيها ( كالطاهر ) فيما يجب ويجوز ويحرم ( 16 ) ويندب وذلك ( فيما علمته ) من أوقاتها ( طهرا ) أي علمت أنه ليس
شرح
( 1 ) بل لا فرق قرز ( 2 ) فإن لم تجد ماء توجهت القبلة من غير تيمم ( 1 ) مقدار كل ركعة عشر تسبيحات ذكره أحمد بن عيسى في الجامع ( 1 ) لأنه غير مشروع ولان المراد التنظيف ( 3 ) مما أحبت من تسبيح ودعاء وتكبير وتهليل وإن كانت من ألفاظ القرآن لان القراءة غير مقصودة اه‍ ع ويؤخذ من هذا للهدوية كقول م بالله أنه يجوز للجنب ما جرت به العادة من بسملة وحمدلة وتعوذ ما لم يقصد به القراءة اه‍ رى ( 4 ) عن زيد بن علي أنه قال نساؤنا الحيض يتوضئن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن وليكون فرقا بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة والأثر ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله والخبر ما أسند إليه ( 5 ) وهو ما أخرجه في صحيح مسلم وغيره عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية ؟ أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة انتهى ( 6 ) بل لأنها غير مخاطبة اه‍ ج ( 7 ) وكذا المنذورة المؤقتة لا يجب قضاءها وهل يلزمها كفارة لا يلزم لفوات نذرها وفي ح لي يلزم كفارة لفوات نذرها اه‍ ينظر ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصوم المعين اه‍ الفرق أن لا يؤدى أن يزيد الفرع على الأصل قرز ( * ) غالبا احتراز من ركعتي الطواف فعليها قضاؤها اه‍ هداية على قول الفقيه س على ما يأتي بيانه وأما على المذهب فلا وقت لها قرز ( 8 ) خلاس ابن عمرو بفتح الخاء وتشديد اللام وهو من التابعين ذكره في الديوان ( 9 ) وحدها التي لا يتم لها طهر صحيح اه‍ قرز وبالنظر إلى الحيض قرز ( 10 ) القراءة ومس المصحف ( 11 ) قضاء الصيام ( 12 ) حمل المصحف بعلاقته ( 13 ) أن تتعاهد نفسها ( 14 ) فإن لم تعلم فسيأتي اه‍ ( 15 ) وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن فعبر بالعلم عن الظن اه‍ ( 16 ) منع الزوج وترك الصلاة اه‍