تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
أي إن كان مذهبها وجوب الصلاة ( 1 ) ( قال عليلم ) وإنما أوجبنا عليها الاغتسال لكل صلاة لان ما من صلاة تأتيها الا وهي تجوز أن وقتها ذلك آخر الحيض وأول الطهر فيجب الغسل كما في الحائض وإنما جعلنا حكمها حكم الصورة التي قبلها ( 2 ) لأجل انها في كل يوم من السبع تجوز انه وسط حيض أيضا لا انتهاء حيض إلى السابع ألا ترى انها تجوز أن عادتها خمس فيكون الرابع وسطا وكذلك في الخامس إلى السابع فكل يوم من الست لا تقتصر التجويز فيه على أنه انتهاء حيض بل تجوز كونه وسطا وتجوز كونه انتهاء وإذا تردد بين هذين الامرين فتجويز كونه وسطا يقتضى أن لا تصلي كما في الصورة التي قبل هذه فاما اليوم العاشر فلا تجوزه وسط حيض بل انتهاء حيض ولا يتهيأ ذلك فيه أيضا الا في آخر الصلوات ( 3 ) فيتحتم عليها الاغتسال والصلاة وقد دخل ذلك حيث قلنا كالطاهر فيما علمته طهرا ( وحيث ) المستحاضة ( تصلى ( 4 ) وقد تقدم بيان الحالة التي تصلى فيها فإنه يلزمها أن ( توضأ لوقت كل صلاة ) إذا أتت بكل صلاة في وقتها لان وضوءها ينتقض بدخول وقت الثانية ( كسلس البول ونحوه ( 5 ) وهو الذي به جراحة استمر اطراؤها فإن كلا من هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة ( قال عليلم ) ولم نقصد قياسها عليه ( 6 ) بل الجمع بينهما في الحكم وان ما يكون حكمه حكمها حيث يغلب على ظنه ( 7 ) انه لا يبقي له من الوقت مقدار الصلاة والوضوء ( 8 ) والاطراء منقطع فمتى ظن ذلك كان حكمه حكم المستحاضة سواء سواء
شرح
أربعة أقسام الأول ان تعلم أنه حيض ففرضها ترك الصلاة والصوم الثاني ان تعلم أنه استحاضة بيقين ففرضها الصلاة والصوم الثالث ان تجوز انه أول الحيض وآخر الطهر ففرضها الوضوء لكل صلاة ما دام التجويز الرابع ان تجوز انه آخر الحيض وأول الطهر ففرضها الاغتسال لكل صلاة اه‍ وشلي ( * ) وهذا إذا وقتت ؟ فلو جمعت كفاها غسل واحد فيكون المراد لوقت كل صلاة وهذا هو المختار والا لزم ان توضأ لوقت كل صلاة ولو جمعت إذ لا فائدة للغسل مع عدم الوضوء ( 1 ) وهو مروي عن علي عليلم ومثله ذكر ع في ح ض زيد وهو مروي عن ابن عباس وذكر معناه في التبصرة أيضا ورجحه الإمام ى في الفريضة والفقيه ح في النافلة لأنهم قالوا قد لزمتها الصلاة بيقين فلا تسقط الا بيقين ومذهبنا لا صلاة ( 2 ) عندنا وهي الصورة الأولى من الثلاث اه‍ ع سيدنا حسن ( 3 ) وهي التي ؟ العشر عندها من وقت ابتداء الدم اه‍ أي وقت كان اه‍ تي قرز وقيل صلاة المغرب هكذا في بعض نسخ الغيث ( 4 ) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول وفى العشرين الزائدة على المذهب قرز ( 5 ) الربح والغائط ( 6 ) لأنها منصوص عليها ( 7 ) قيل الأولى حيث لا يغلب على ظنه ( 1 ) انه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء والصلاة والاطراء منقطع اه‍ تي وقيل كلام الشرح في أول صلاة فلا اعتراض على الشرح وكلام المفتى حيث قد ثبت كونه سلسا قرز ( 1 ) ليدخل حيث يستوي الحال لان حكمه حكمها كذا وجد عن المفتى وهو الموافق لقوله إن ظنت انقطاعه ( 8 ) الواجب منهما اه‍