تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فيما دون الإزار ( 1 ) وعنده جوازه * هل له أن يلزمها اجتهاده ( قال عليلم ) حكمه هنا حكم ما لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها ( 2 ) وهو عنده مطهر قال وقد ذكر السيد ح في ذلك أن له وطأها وعليها الامتناع ( قال مولانا عليلم ) وفيه نظر ووجهه انه لا يلزمها اجتهاده الا بحكم ( 3 ) ( نعم ) ويحرم وطؤها ( حتى تطهر ( 4 ) اجماعا ( و ) حتى ( تغتسل ( 5 ) على خلاف فيه فمذهبنا انه لا يجوز حتى تطهر وتغتسل ان أمكن ( أو تيمم للعذر ) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء أو عدمه وقد مر تقدير ما تصير به عادمة وقال حال ان طهرت من العشر جاز وطؤها ( 6 ) وان لم تغتسل وإن كان حيضها دون العشر لم يجز حتى تغتسل ( 7 ) قال م بالله في الزيادات فإن لم تجد ( 8 ) ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا اغتسال كالصلاة ( 9 ) ( وندب أن تعاهد نفسها بالتنظيف ) ويدخل في ذلك مشط الشعر ورحض الدم ( 10 ) والدرن والتزين قال ع إنما يندب لذوات البعول
شرح
( 1 ) أي موضعه ( 2 ) فإن اغتسلت بماء مطهر عندها لا عنده لم يجز له الوطئ اه‍ زر وفي البيان جواز الوطأ ومثله في ح لي وقيل إنه يعمل على المرافعة والحكم كما ذكره الإمام عليلم في التنبيه قرز ( 3 ) ولا يقال هذا من باب العبادات ولا مدخل لحكم الحاكم قلت لان ذلك حق لآدمي ( * ) يعني فيما ؟ حكم الحاكم لزم الاخر ظاهرا وباطنا ( 4 ) وهي تطهر بأحد ثلاثة أشياء اما بانقطاع الدم على مقدار العادة أو برؤية النقا وهو شئ يخرج من فرجها كالقصة ( 1 ) البيضاء أو بكمال العشر وان لم ينقطع مسألة وإذا انقطع لم يحصل شئ من المحرمات قبل الغسل الا الصوم اجماعا اه‍ ب قرز ( 1 ) القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص كما في شرح مسلم اه‍ منحة غفار من أول باب الغسل وفي حديث عائشة لا تغتسلن من الحيض حتى ترين القصة البيضاء وهي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة وقيل القصة شئ كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله اه‍ نهاية بلفظة ( 5 ) ( فائدة ) إذا امتنعت الزوجة من الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم فقيل مد لا يجوز وطئها وان طالت المدة ذكره في الكافي وهو ظاهر كلام الشرح وقال في زوائد الإبانة إذا امتنعت من التيمم جاز لزوجها وطئها من غير تيمم وان امتنعت من الغسل مع القدرة على الماء لم يجز وطئها ذكره أبو جعفر في الشرح وهو الصحيح بناء على أصل أصحابنا اه‍ ومثله في البيان هذا إذا كانت مسلمة وأما إذا كانت ذمية ففي الكافي قال ح لا تجبر ؟ لأنها غير مخاطبة بأحكام الشرع وهو المذهب وقال ك وش تجبر ؟ على الغسل اه‍ ( 1 ) وقال السيد ح في الياقوتة إذا امتنعت أجرى عليها الماء وجاز وطئها وسقطت النية كالكافرة ( 1 ) والمجنونة اه‍ زهور وفي شرح الأثمار ما لفظه والأقرب انه لا يكفي اجراء الماء اه‍ بهران ان ( 1 ) وأما المجنونة والكتابية فمستقيم بأن تغسل وتسقط النية للضرورة لا في الممتنعة فلابد من الغسل مع نيتها اه‍ قرز ( * ) في غير الصوم اه‍ ح فتح وأما هو فيصح وان لم تغتسل ( 6 ) بعد غسل الفرج اه‍ ؟ لا غير الوطئ من قراءة أو دخول مسجد فلابد من الغسل عنده اه‍ زهور ( 7 ) ويمضي وقت صلاة اضطراري اه‍ ن ( 8 ) في الميل قرز ( 9 ) قال المفتى يحقق القياس فإن بينهما فرقا لان وقت الصلاة مضيق ووقت الوطأ موسع قرز ( * ) ولو نفلا اه‍ ن وفى شرح ابن بهران الفرض إذ لا ضرورة في النفل اه‍ قرز ولو في أول ( 1 ) الوقت خلاف الكافي ( 1 ) يعني الوطأ قرز ( 10 ) أي ازالته وجد ذلك قدر أنملة وقيل ما ينفتح عند القعود قرز