تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
حيض ( 1 ) الصورة الثانية ( 2 ) التي أتاها في غير وقت عادتها ( 3 ) عقيب طهر صحيح ( 4 ) وزاد عددها على ما تعتاد واستمر فلم تغير عادتها به فلزمها أن تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها ثم تجعل الزائد على العدد المعتاد في الشهور المستقبلة مما تجوز فيه أنه طهر أو حيض ( 5 ) فاستوى في الوطئ والصلاة جانبا الحظر والإباحة إلى آخر اليوم العاشر فرجح جانب الحظر ( قال عليلم ) فقلنا ( ولا تصلى ( 6 ) وكان القياس أن لا تصوم أيضا كالصلاة الا أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى من افطاره فقلنا ( بل تصوم ( 7 ) هكذا ذكر الشيخ عطيه ( 8 ) ( قال مولانا عليلم ) وقد مر لنا خلافه ( 9 ) حيث قلنا والا فاستحاضة كله ( 10 ) وأما الصورة الثالثة فقد أوضحها عليلم بقوله ( أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر ) وذلك بأن تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعددها فإنه إذا جاء وقت حيضها المعتاد فإنها تقطع في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت انها حيض ثم تجوز في كل يوم ( 11 ) مما زاد على الثلاث انه حيض وانه طهر وانه انتهاء حيضها وابتداء طهرها لجواز أن يكون عددها ثلاثا فقط أو أربعا فقط أو خمسا فقط ثم كذلك تجوز في سبعة أيام بعد الثلاث وبعد الثلاث والسبع تعمل على أن ما بعدها طهرا وحكمها في هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية لوقتها وعددها لها حكم ( 12 ) بين الحكمين ( لكن تغتسل ) في هذه السبعة الأيام التي جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد مضى الشهر الأول لا في السبع منه إذ هن وقت امكان ( 13 ) قوله ( لكل صلاة ان صلت ( 14 )
شرح
( 1 ) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها أو تموت أو تيأس اه‍ هد قرز ( 2 ) هذه ليست على المذهب لأنه قال تقطع بقدر العادة حيضا وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر انه حيض وانه طهر فيثبت لها في الزائد على العادة حكم بين الحكمين كالناسية لوقتها وعددها وعندنا أنها تجعل قدر العادة حيضا والزائد طهرا وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله والا فاستحاضة كله وهذا قول الشيخ عطيه قول رافع للثلاثة الأقوال المتقدمة في قوله والا فاستحاضة كله اه‍ ع لي ( 3 ) ولم يمطل وعادتها لا تنتقل ( 4 ) هذه مسألة الكتاب حيث قال والا فاستحاضة كله ( 5 ) هذا عند الشيخ عطيه وأما عندنا فلا يجوز بل ما زاد على العادة استحاضة وكذلك العشر الأولى بالانكشاف تكون استحاضة اه‍ لي قرز ( * ) والصحيح انها تقطع بالطهر لأنها ذاكرة لوقتها وعددها قرز ( 6 ) جواب الإمام عليلم عائد إلي الصورتين الجميع وهو مستقيم في الصورة الأولى ولا تصلى بل تصوم لا في الثانية فتصلى وتصوم قرز ( 7 ) جوازا لا وجوبا اه‍ ن وعندنا لا جوازا ولا وجوبا اه‍ وقيل وجوبا قرز وتكون بنية مشروطة قرز ( * ) لكن صوم يوم الشك إنما هو ندب وهذا على جهة الوجوب الا أن يقال أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام اه‍ ( 8 ) النجراني ( 9 ) أي خلاف هذه الصورة الثانية ( 10 ) يعنى من رؤية الدم إلى وقت عادتها فتصلى وتصوم ما زاد على عادتها فقط ( 11 ) بل في كل وقت ( 12 ) لا توطأ ؟ ولا تصلي بل تصوم ( 13 ) لأن الظاهر أن ما رأته فيها انه حيض ( 14 ) وقد أورد على هذا سؤال وهو ان يقال إنكم إذا نظر تم إلى التجويز فإنها تجوز ان يقع الانقطاع بعد الاغتسال وقبل الصلاة وحال الصلاة فأجيب بأن هذا أبلغ ما يمكن وأكثر من هذا تكليف ما لا يطاق ( * ) ومدار المستحاضة على