تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فتقضى ما تركت من الصلوات ( 1 ) وعن الكني أن قدر عادتها منه حيض والزائد استحاضة وأشار في التحرير أن عشرا منها حيض والزائد استحاضة وهكذا في الكافي وشرح الإبانة عن ط ( فصل ) ( ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة ( 2 ) وقد تقدم وفى الكافي عن ك وداود أنه يجوز لها القراءة ويختص الحيض بتحريم حكم زائد ( و ) هو ( الوطئ ( 3 ) فإنه يحرم على الزوج وطؤها ويحرم عليها التمكين ولها قتله ( 4 ) ان لم يندفع الا بالقتل وإنما يحرم الوطئ ( في الفرج ( 5 ) لا في غير الفرج من الأفخاذ وبين الأليتين واعلم أن الاستمتاع في غير الفرج ضربان أحدهما مجمع على جوازه والآخر مختلف فيه أما الأول فهو الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة مما يلي الساق ( 6 ) * وأما الثاني فهو الاستمتاع فيها بين السرة والركبة ما خلى الفرج فقال الهادي عليلم وك ومحمد ان ذلك جائز وهو الذي في الأزهار * وقال القاسم عليلم ان ذلك مكروه ( 7 ) وقال ح واحد قش ان ذلك محظور ( 8 ) قال في الانتصار والظاهر من مذهب العترة وفقهاء الأمة المنع من التلذذ بالفرج من دون ايلاج ( 9 ) لأجل الأذى والمختار جوازه ( 10 ) إذا غسلته أو كان مقتصرا ( قال مولانا عليلم ) يعني الدم لان العلة في التحريم الأذى ( تنبيه ) لو اختلف مذهبهما فعندها تحريم الاستمتاع
شرح
( 1 ) قلنا المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية فلا قضاء الا أن يقال تركتها تظننا والمتظنن كالعالم وقيل وجه الوجوب ان مسائل الحيض لا تأثير للخلاف فيها إذا كان مذهبها ان العشر كلها كما لو بلغ الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فإنه يجب عليه قضاء ما فات ولا تأثير للخلاف اه‍ لي لأنه وقع الخلاف بعد أن أجمع عليه أهل البيت ( 2 ) قال في الغيث غالبا يحترز من التيمم للبث ومس الصحف لان حدثها باق بخلاف الجنب فلم يبق عليه الا الاغتسال اه‍ قرز ( * ) والصوم والطلاق والاعتداد بالأشهر والتشبه بالصائم ( 3 ) قال في الانتصار تحريمه معلوم من ضرورة الدين فمن وطئها مستحلا كفر وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد اه‍ زر وإن كان غير مستحل لم يكفر ولم يفسق ولا كفارة عليه هذا مذهبنا وك وح ؟ ( * ) ولا كفر ولا فسق إذا وطئ اه‍ ب قرز لفظ البحر ويحرم وطئها اجماعا للآية ولا كفر ولا فسق إذ لا قطع وقوله صلى الله عليه وآله فقد كفر محمول على المستحل ( 4 ) في المجمع عليه لا المختلف فيه فترافعه والمجمع عليه من الثلاث إلى العشر والمختلف فيه وليلة وهو قول ش وقيل فرق سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه وسيأتي الكلام في الطلاق في قوله ولتمتنع منه مع القطع ( 5 ) قال الإمام ى عليلم يجوز ارسال المني في معاطف سمنها ونظره الإمام المهدي عليلم وقال الأولى ان لم يكن ثمة عذر لم يكن له الاستمتاع في غير الفرج الا برضاها الا أن يريد التلذذ بمعاطفها من دون انزال جاز وإن كان ثمة عذر كحيض جاز والأولى ان يرسل المني في غير جسدها فإن أرسل جاز ويدها كسائر جسدها في جواز انزال المني بها مع العذر لا مع عدمه اه‍ تك ومثل معناه في الغيث ( * ) في باطنه ( 6 ) هذه زيادة مستغنى عنه إذ قد علم من لفظ تحت اه‍ من خط القاضي محمد الشوكاني ( 7 ) تنزيه ( 8 ) لقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض وقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه ( 9 ) لا بظاهره ( 10 ) قلت والحق انه مكروه لقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه اه‍