نسائها ( 1 ) أكثر حيضا من غيرها وغيرها أقل طهرا نحو أن يكون حيض إحداهن ستا يأتيها
في الشهر مرة ( 2 ) وحيض الأخرى ثلاثا ( 3 ) يأتيها في الشهر مرتين فذكر الفقيه ح انها تأخذ تحيض
أكثرهن حيضا ( 4 ) وهي ذات الست ( و ) بطهر ( أقلهن طهرا ) وهي ذات الثلاث ( قال مولانا
عليلم ) وفي تمثيله نظر لان الشهر لا يتسع لطهرين ( 5 ) عشرا عشرا وحيضتين ستا ستا فالأولى
أن يقال إذا كان حيض إحداهن ستا ( 6 ) يأتيها في الشهر مرة والأخرى ثلاثا يأتيها في الشهر
مرتين فإنها تعمل بذلك ( 7 ) وان تغير الوقت في الشهر الثاني وما بعده ( فإن عد من ) أي نساؤها
( أو كن ) موجودات وهن ( مستحاضات ( 8 ) أو لم تعرف عادتهن ( 9 ) ( فبأقل الطهر وأكثر
الحيض ) وفي شرح الإبانة عن القاسمية والحنفية وأحد قولي الناصر عند اللبس يكون حيضها
عشرا وطهرها عشرين وأحد قولي الناصر ترجع إلى التمييز ( 10 ) ( وأما ) إن كانت ( معتادة ( 11 )
يعنى قد ثبتت لها عادة وقتا وعددا * فأما التي أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت في الثانية أو
تغيرت عادتها ( 12 ) واستحيضت ( 13 ) حال تغيرها ( 14 ) فحكمها حكم المبتدأة ( 15 ) وقد مرو أما التي
قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها ( فتجعل قدر عادتها حيضا ) فيكون حكما حكم الحائض
في ذلك القدر ( و ) تجعل ( الزائد ) على ذلك القدر ( طهرا ) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضى
شرح
المهر فبالوسط لان الأصل هنا في الدم الحيض وهناك براءة الذمة اه زر ( * ) وقيل تعمل بأقل الطهر ( * ) وطهرها
لأنه أقل الطهر فتأمل ( 1 ) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت ( 1 ) فقال في بعض تعاليق اللمع ينظر ؟ ثم
تجعله أي الوقت أول ما يأتيها ( 1 ) كان وقتها من رؤية الدم وهذا هو المعمول عليه إذ لا تخصيص للعمل بأحد
الوقتين دون الآخر اه ز ر وتع لمع ( 2 ) وتطهر أربعة وعشرين ( 3 ) وتطهر اثنى عشر ( 4 ) وقال في التكميل
تفعل بأكثرهن حيضا وبأقل الطهر الشرعي والذي اختاره الإمام في البحر انها من عملت بحيضها عملت ( 1 )
بطهرها والا لزم ان تخالفهن فتجعل حيضها طهرا وطهرها حيضا وهو ممنوع ( 1 ) في المسألة الأولى وأما الأخرى
فبأكثرهن حيضا وبالطهر الشرعي والمختار بأقلهن طهرا كما في از قرز ( * ) وان تداخلت الأشهر ( 5 ) صوابه اثنى
عشر اثنى عشر ( 6 ) كان الأولى ان تجعل خمسا مكان ستا هذا المثال للفقيه ف ولم يعتبر الإمام والفقيه ف زايد الطهر
في حق ذات الثلاث وهو أربع إذ طهرها بعد كل حيضة اثنى عشر ولعل ؟ ان الدم لما اتصل واستمر كان القياس
أن يكون جميعه حيضا لكن لما ألزمنا الشرع ان يتوسط أقل الطهر اقتصرنا عليه وتركنا ما زاد كما أفهمته عبارة
الغيث وأما اليومين الحيض فلم يتركهما لذلك ( 7 ) يعنى بأكثرهن حيضا وأقل الطهر الشرعي لأنه إذا تغير الوقت
بالعدد رجع إلى الطهر الشرعي وهو عشر وما في از هو المختار ( 8 ) أو صغار ( 9 ) لغيبة أو نحوها اه دواري ( 10 ) ان
حصل والا فبأقل الطهر ( 11 ) ثم استحيضت فتحيض عند رؤية الدم إلى تمام العشر وبعد مجاوزة العشر تجعل
قدر عادتها الخ اه ح لي لفظا وتقضي صلاة الزائد على العادة قاله الصعيتري ومثله في البيان ( 12 ) في الثالث ( 13 )
وصورتها أن تكون عادتها أول الشهر خمسا منه ثم أتاها في النصف الثاني قدر العادة ثم أتاها في النصف الثالث
واستحيضت حال التغير ( 14 ) في الرابع ( 15 ) في الصورتين اه