تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وعن ص بالله ستون للقرشية ( 1 ) وخمسون للعربية ( 2 ) وأربعون للعجمية ( 3 ) ( و ) الحالة الرابعة ( حال الحمل ( 4 ) فإن ما رأته حاله لا يكون حيضا * وقال ك ليس بحالة تعذر وفي المهذب للش قولان ( وتثبت العادة ( 5 ) لمتغيرتها ) أي لمتغيرة العادة ( والمبتدأة بقرئين ) أي حيضتين ( وان اختلفا ) بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر ( فيحكم بالأقل ( 6 ) من المدتين يعنى أنه العادة ( 7 ) قال في الروضة وإنما تثبت العادة بقرئين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة ( قال مولانا ) عليلم ) وهذا صحيح لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره وعن الشيخ ط ( 8 ) ان المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد وهكذا ذكر السيد ح في الياقوتة ( و ) العادة ( يغيرها ) الحيض ( الثالث المخالف ( 9 )
شرح
حيض شرعي ( 1 ) لصلابة جسمها وشدته ( 2 ) لتوسطها بين والرطوبة ( 3 ) لكظمهن الغيظ ( 4 ) هذا مذهبنا والحنفية لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن اه‍ ص فلو كانت ذات حيض كانت عدتها به وقوله صلى الله عليه وآله في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فجعل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحمل ولخبر على عليلم قال إن الله تعالى يرفع الحيض عن الحبلى ويجعل الدم رزقا للولد وعن عائشة الحامل لا تحيض اه‍ ص وقيل يكون ثلثا غذاء للولد وثلثا تنفس به المرأة عند الولادة وثلثا يستحيل لبنا ( * ) من يوم العلوق وقيل من يوم تحرك الولد اه‍ ( 5 ) ( فرع ) والفائدة في ثبوت العادة ومعرفتها هي حيث زاد الدم على العشرة فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل به وتقضى صلاة الزائد عليه فأما حيث لم يجاوز الدم العشر فهو حيض كله ولو زاد على العادة اه‍ ن لفظا ( * ) عبارة يحيى حميد في الشموس والأنوار المنزع من الوابل المغزار على الأزهار وتثبت العادة لمتغيرتها بقرأين ويحكم بالأقل ويغيرها كل وتر مخالف ونثبت بالشفع لكن يحكم بالأقل اه‍ ( * ) حيضا وطهرا ووقتا وعددا هذا مذهبنا قرز ( * ) اشتقاق العادة من المعاودة ( 6 ) وإنما هذا حكم من جاوز دمها العشر وأما من جاءها في العشر فهو حيض مطلقا ان لم يجاوز العشر سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا يقال تجعل قدر عادتها حيضا والزائد استحاضة قيل ع وهي مغلطة اه‍ رى معنى قرز ( * ) وكذا لو كان عادتها في الطهر عشر ثم طهرت خمسة يوما ثم ثلاثة عشر يوما كان عادتها فيه ثلاثة عشر يوما ذكره في الشرح وقيل إنما يحكم بالأقل في الحيض لا في الطهر فلا يعتبر الأقل فيه إذ اعتبار الأقل في الحيض ينافيه ( * ) سواء تقدم أو تأخر قرز ( 7 ) ؟ مرتين وطهرين اه‍ ن ( 8 ) ابن أبي جعفر صاحب الكافي ( 9 ) قال في الزنين هذا ثابت حيث غيرها إلى نقصان فإن غيرها إلى زيادة ففيه نظر إذ قد تكرر الأقل مرتين متواليتين نحو أن ترى سنا ثم سبعا ثم ثمانيا اه‍ ح هد وظاهر از خلافه قرز ( * ) بزيادة أو نقصان وما جاوز العشر فليس ؟ ولا مثبت اه‍ مرغم ( * )( مسألة ) وتغير العادة قد تكون في الوقت والعدد معا وقد يكون في العدد دون الوقت وعكسه اه‍ ن وتذ ( * ) كل امرأة تغير عادتها فالمغير يسمى ثالثا بالنظر إلي المرتين المتقدمتين مثلا فإنهم ان كل ثالث مغير وكل رابع مثبت( * ) وهنا أربع مغالط ينبغي التنبيه عليها الأولي لو رأت الدم خمسا ثم ستا فلا يقال أنه يحكم بالست بل تنتظر الرابعة الثانية لو رأت الدم أربعا ثم أربعا ثم أربعا ثم خمسا فلا يقال يحكم بالرابع بل تنتظر الخامس لان الرابع هنا كالثلث والخامس كالرابع الثالثة لو رأت الدم أربعا ثم خمسا ثم خمسا ثم ستا فلا يقال إنه يحكم بالست بل بالخمس لأنه الأقل الرابعة لو رأت الدم خمسا ثم ستا ثم أربعا فلا يقال يحكم بالأربع لأنه مغير اه‍ غثم ومثله في التذكرة