تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
للعادة في المدة نحو أن تحيض خمسا ثم ستا فقد ثبتت بعد الست سبعا ( 1 ) فقد تغيرت عادتها فإن حاضت بعد السبع ستا ثبتت الست وان حاضت سبعا ثبتت السبع ( 2 ) ( وتثبت ) العادة ( بالرابع ( 3 ) ولو خالف الثالث لأنه يحكم بالأقل ( ثم كذلك ( 4 ) أي إذا جاء بعد الرابع مخالف له تغيرت العادة وثبتت بالسادس ولو خالف الخامس ثم كذلك ( فصل ) ( ولا حكم لما جاء وقت تعذره ( 5 ) وهي الحالات الأربع التي تقدم ذكرها فكل دم ( 6 ) جاء فيها فإنه ليس بحيض ( فاما ) ما جاء من الدم ( وقت امكانه ) وهو ما عدا الحالات الأربع ( فتحيض ( 7 ) يعنى تعمل بأحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقي الدم مستمرا ( فإن انقطع لدون ثلاث صلت ( 8 ) وعملت بأحكام الطهر ( فإن تم ( 9 ) ذلك الانقطاع ( طهرا ) بأن استمر عشرة أيام كوامل ( قضت الفائت ( 11 ) من الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم ( وا ) ( لا ) يتم ذلك الانقطاع طهرا بل عاد الدم ( 12 ) قبل مضى عشرة أيام ( تحيضت )
شرح
( 1 ) وكذا لو جاءت ستا فقد غيرت العادة الست الأخرى اه‍ تذ ( 2 ) ( فائدة ) لو أنا خمسا والثانية جاوز العشر والثالثة دون العشر هل تحتسب بالمرة الأولي وتلغى الوسطى لأنها جاوزت العشرة فلا تغير ولا تثبت قال عليلم الأقرب ذلك وهل تكون عشرة منها حيضا سل فقيل الأولى أنه يكون حيضا لأنه وقت امكان اه‍ وقد ذكر في بعض الحواشي انها ترجع إلى عادة نسائها فإن عد من أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض قرز ( 3 ) وضابط ذلك أن كان كلما جاء بعد العادة مخالفا للعادة فإنه لا يلحق حكمه بالعادة ولا هي تلحق به وإنما يكون ذلك بينه وبين ما بعده الأكثر منهما يكون تابعا للأقل اه‍ غ ( 4 ) الحاصل ان كل وتر ( 1 ) مغير وكل شفع مثبت وكل ما أتي مغير العادة سمي وترا ولا حكم لما جاء وقت تغيرها حيضا كثيرا والذي بعد المغير شفعاء اه‍ تك ( 1 ) بالنظر إلى مرات الأقوى لا إلى عدد القرء اه‍ ح لي ؟ ( 5 ) قيل ف وكذا إذا حدث الدم بجنابة وقعت على المرأة أو أكلت شيئا غير فرجها فإنه لا يكون حيضا ولو أتي في وقت عادتها اه‍ قرز ( 6 ) قيل إنما يخرج من عرق يقال له العاذل اه‍ راوع ( 7 ) والعبرة بالانكشاف اه‍ ع ( 8 ) بالوضوء لا بالغسل اه‍ نجري قرز في المبتدأة مطلقا والمعتادة ان لم يكن عادتها توسط النقاء والا فحكمه حكم الحيض اه‍ ح ( 9 ) تفسيره في الشرح حيث قال فإن تم دلك الانقطاع طهر يقتضى بأنها لو رأت الدم يوما وتسعا نقاء ثم رأت الدم تحيضت في العشر إذا لم يتم الانقطاع عشرا وذلك بعينه كلام الفقيه ح ومختار الإمام فيما تقدم خلافه وجرى على ذلك التفسير مولانا عليلم في الغيث وكذا في شرح الأثمار وشرح الفتح ؟ والهداية وأما النجري فإنه فسر الاز بأن تمام الطهر عشرا من يوم رأت الدم لأنه قال وحيث لم يمكن الدم في آخر العشر فقد تم طهرا الا أن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض كما هو مختار صاحب الكتاب اه‍ تك ( 10 ) وهذا إنما يأتي على قول الفقيه ح ان النقا حيض وان لم يكن بين دمى حيض والا فلا وجه لقوله عشرة أيام كوامل بل يكفي ولو تسعا أو ثمانيا اه‍ تي ( * ) باليومين الذي رأت الدم فيهن عند السيد ح ( 11 ) لكن لا يتحم عليها القضاء الا بعد مجاوزة العشر لجواز ان يعود عليها ( 12 ) عند الفقيه ح والسيد ح بالدم المتقدم اه‍