تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
اطلاقات أصحابنا في كتبهم خلاف ذلك لأنهم في تعديد فروض التيمم يذكرون وجوب ضرب التراب ( باليدين ( 1 ) وظاهر ذلك يقتضي أمرين أحدهما أنه لا يجزئ المسح بغيرهما الثاني ان يد واحدة لا تكفي ( 2 ) هذا الذي يقضى به الظاهر وقد حذونا حذوهم في اطلاق ذلك وإن كان التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه مسحا كفت وكذا لو ضرب مرارا بيد واحدة حتى استكمل الوجه ( 3 ) ثم بين عليلم الفرض الرابع وهو ( مسح الوجه ) بعد الضرب الأول بما حملت يداه من التراب ( مستكملا كالوضوء ( 4 ) يعنى يستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء ( قال عليلم ) وقد دخل في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب ( 5 ) وجميع ما ذكرناه في الوضوء ( 6 ) وقال في الكافي لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب وإنما أراد الهادي عليلم المبالغة لا الوجوب ( قال مولانا عليلم ) الظاهر من كلام الهادي عليلم الوجوب ولا نسلم ثبوت الاجماع وعن ش لا يجب المسح فلو أفرغ على وجهه ترابا أجزأه عنده وعن الفقيه مد أن تمريغ ( 7 ) الوجه بالتراب كاف ( ثم ) بين ( عليلم ) الفرض الخامس وهو ضربة ( أخرى لليدين ) وعن الصادق أنه يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ( ثم ) بين ( عليلم ) الفرض السادس وهو ( مسحهما ) أي مسح اليدين ( مرتبا ) أي مقدما لليمنى ( كالوضوء ) في الترتيب والاستكمال الا أنه يسقط ترتيب راحة اليد اليسرى على اليد اليمني لان تيممها يحصل بعد الوجه ( 8 ) وقال ن والإمامية أن الواجب
شرح
( 1 ) فلو كان له يد ثالثة هل لابد من ضربة باليد أم لا الجواب انه لا يجب لها ضربة بل يمسحها جميعا ولا يصير التراب مستعملا لأنهما عضو واحد اه‍ تهامي وهل يصح الضرب باليد الثالثة سل قيل لا يكفي اه‍ تهامي وعن مى لا تبعد الصحة إذ قد جعلوا لها حكم اليد الأصلية في اعتبار تطهيرها بالماء والتراب اه‍ قرز ( * ) ولعله يجب نزع الخاتم عند التيمم في مسح الوجه واليدين لئلا تصير كالآلة اه‍ ح فتح وح لي ( * ) ويستأجر أقطع اليدين بما لا يجحف وسواء قطعت قبل التكليف أم بعده قرز ( * ) فلا يجزي بأحدهما أو بآلة أو خرقة على اليدين ( 2 ) فلو لم يكن له الا يد واحدة ( 1 ) كفى الضرب بها اه‍ قرز وكان القياس أن يستأجر من ييممه بما لا يجحف حيث قطعت بعد التكليف وقيل لا فرق بل يكفي للعذر من غير فرق اه‍ قرز يستقيم الضرب بها للوجه ولساعد الأخرى إن كان وأما لساعدها هي وكفها فينظر هل يكفي الضرب بظاهر الساعد وباطنه فظاهر الحاشية انه يكفي اه‍ سيدنا حسن يعنى كفى ذلك ( 4 ) يعني في التحديد والتخليل ومسح المحاذي وما بقي من المقطوع إلى العضد ( 5 ) المراد تقدير لو كان التراب مايعا لوصل إلى البشرة الا انه يصلها لأنه قد ذهب بأول ملاقاة ( 6 ) الا المضمضة والاستنشاق وادخال التراب في العينين فلا يجب للاجماع قلت فيقال غالبا اه‍ تي قرز ليس على كلام از اعتراض لأنه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه لأنهما فرض مستقل عن السيد صلاح الأخفش ( 7 ) وهو يقول بوجوب المسح لكن التمريغ عنده مسح ( 8 ) فإن قيل لم يجزى تيمم راحة اليسرى قبل اليمني فالجواب انها حالة ضرورية ولأنه ورد الأثر بذلك ولأنها طهارة مجازية ولذلك كان في بعض الأعضاء دون بعض قال النجراني خالفت الزيدية أصولها