باليد ) احترازا من الرمل الكثكث ( 1 ) الذي لا يعلق ( لم يشبه ( 2 ) مستعمل ) وهو ما يتساقط
بعد ملاصقة البشرة التي استعمل لها ( 3 ) ( أو نحوه ) أي نحو المستعمل مما لا يطهر كالدقيق ( 4 )
( كما مر ( 5 ) نظيره في الماء من أن المعتبر حيث يشبه من المستعمل مثله فصاعدا لا دون ذلك فإن التبس
الأغلب غلب الأصل ثم الحظر ومن غير المستعمل ما يغير بعض أوصافه إن كان طاهرا أو إن كان
نجسا فإن تغير به بعض أوصاف التراب فواضح وان لم يتغير اعتبر كثرته وقلته كالماء ( وفروضه )
أي فروض التيمم ستة ( الأول ) ( التسمية ( 6 ) ومحلها وقدرها في التيمم ( كالوضوء ( 7 ) وأحد
احتمالي ط انها لا تجب في التيمم ( 8 ) ( و ) الثاني ( مقارنة أوله ( 9 ) أي أول فروض ( 10 ) التيمم
بنبة معينة ( 11 ) لكن اختلفوا في محلها فقال الأمير ح لمذهب الهادي عليلم ان محلها عند
الضرب وكذا ذكر ض جعفر * وقال ص بالله عند مسح ( 12 ) الوجه إلى نهاية الفراغ منه واختاره
الإمام ى قال وهو الذي يأتي على رأى الهادي وم بالله ون لأنه أول الأعضاء وعلى كلام ع وأحمد
ابن يحيى عند الضرب لأنهما يوجبان غسل اليدين قيل ف وفي كلام الإمام ى نظر ( قال مولانا
عليلم ) ولا وجه للتنظير * قال وعندي أن نظر الإمام ى في هذه المسألة دقيق جيد ثم ذكر
شرح
( 1 ) يقال هو غير منبت فلو قال احتراز من الطين القاسي لكان أولي اه تي والتراب القاسي لا يجزى لكن يدق حتى
يعلق باليد قرز ( * ) الذي لا غبار فيه اه بهران ( 2 ) ( عبارة الفتح ) خالص عن شائب مما يختلط به مما لا يجزي
به التيمم كالمستعمل ولا فرق بين أن يكون غالبا أم مغلوبا متغيرا أم غير متغير على ما رواه الإمام ى عن العترة
واستقواه امامنا لظاهر الفرق بين الماء والتراب ( 1 ) وإن كان الإمام في البحر قد شكك هذه الرواية عنهم وكأنه
يقول المشهور عنهم ان التراب كالماء سواء كما مر وكل على أصله وهو ظاهر الأزهار والتذكرة اه ح فتح ( 1 ) وهو
أن الماء يستوعب النجاسة بخلاف التراب ( 3 ) ورفع حكما قرز ( 4 ) فإن خالط التراب ماء ورد أو نحوه أو خل أو
غيره من الطاهر غير المطهر فهل يجزى التيمم به أشار في شرح الأثمار انه يجزى إذا لم يبق عليه شئ من
أوصاف المخالطة اه ( * ) والرماد ( 5 ) صوابه وان قل ( 6 ) ولو جنبا قرز ( 7 ) وحكم الرفض ؟ والتفريق والصرف كالوضوء
اه ب قرز ( 8 ) لقوله صلى الله عليه وآله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوءه فلو قال لا طهور لعام ؟ أعم
اه زر حجتنا أنها طهارة يستباح بها الصلاة فتجب كالوضوء اه ان ( 9 ) وهل يستحب الدعاء في التيمم كالوضوء
سل قيل يندب قرز ( 10 ) الصواب أعضاء التيمم ( 11 ) مفرده في الفرائض وفي النوافل ونحوها لشئ مقدر اه ح لي
لفظا قرز لما روى ابن عباس أنه قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة
الأخرى اه ضيا ذوي الابصار ( * ) فلو نوى الفرضين كالظهر والعصر هل يجزى للأولى أو لا يجزي لأيهما قال
في الوافي تلغو نيته وقال ط وع وعلى خليل انه يصلى به والأول أقوي اه ري ( 12 ) في ابتدائه لا انتهائه وفى
الصعيتري عند ابتداء مسح الوجه وهو القوى قرز