تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( قبول هبته ( 1 ) أي هبة الماء ( و ) حيث يجب قبول الهبة يجب ( طلبها ( 2 ) وإنما يجب القبول والطلب حيث لا منة ( 3 ) فيه فلو كانت المنة تلحقه لم يجب عليه ذلك وذلك حيث يكون عزيزا قليلا يباع ويشترى و ( لا ) يجب قبول ( ثمنه ) إذا الأغلب حصول المنة فيه الا من الولد ( 4 ) * قيل ف والإمام من بيت المال ( 5 ) * فإن قلت فما وجه الفرق بين الماء وثمنه مع استواءهما في أن كل واحد منهما يجب قبوله حيث لا منة ( قال مولانا عليلم ) بنينا على الأغلب ( 6 ) ، فإن الأغلب كثرة الماء حتى لا يمن أحد بهبته بخلاف الثمن فإنه من كل أحد ممنون الا من الولد والإمام من بيت المال فأطلقنا القول أنه يجب قبول هبته بناء على الأغلب * وقال ح لا يجب قبول هبة الماء ولا ثمة وقال الناصر وك أنه يجب قبولهما ( والناسي للماء ) في أي موضع هو ولو بين متاعه ( كالعادم ( 7 ) له فيعيد ان وجده في الوقت فقط وقال ش وذكره ض زيد للم بالله أنه كالواجد فيعيد في الوقت وبعده وقال ح لا يعيد ( 8 ) في الوقت ولا بعده ( قال مولانا عليلم ) والتحقيق عندنا ان الناسي له حالتان أحدهما أن ينسي وجود الماء في ناحيته ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان ففرضه في هذه الحالة فرض العادم إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط الحالة الثانية أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية ونسي موضعه منها فهو في هذه الحالة يتحتم عليه الطلب ( 9 ) الا لخوف فإذا وجد الماء بعد أن طلب فلم يجده فإن كان في الوقت أعاد كما سيأتي
شرح
( 1 ) قيل وعارية الثوب كهبة الماء وكذا إذا وجد ينسيه بثمنه أما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه س يذكر احتمالين ويصحح الوجوب وقد صرح في التذكرة اه‍ زر يقال حيث لا منة قرز ( * ) فلو لم يقبل الهبة لم يجزه التيمم حيث لا منة لأنه بمنزلة الواجد فيجب عليه القبول وقيل يصح ويأثم اه‍ تي قرز وفات الماء قبل التيمم لان مع بقاء يتجدد عليه الطلب فيناقض ما يأتي في قوله ووجود الماء اه‍ سيدنا حسن ؟ ( * ) ونحوها ( 2 ) بدليل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود هل في مزادته شئ من الماء اه‍ زر ( * ) والطلب في الميل قرز ( 3 ) في الحال أو في المآل قرز ( 4 ) وان سفل وقيل أول درجة فقط اه‍ وابل قرز ( * ) للأب فقط لا للام وقيل لا فرق قرز ( 5 ) والمختار انه لا يجب من بيت المال من الإمام لان المنة حاصلة بالولاية والتخصيص ( 6 ) والا فالكل سواء ( 7 ) يقال ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار انه إذا نسي أجزاه التيمم وقد قالوا في كفارة الظهار إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزه قلنا الجواب في ذلك أن التفكير بالصوم مشروط بعدم الوجود وهو في الكفارة واحد للرقبة بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن وهو لم يتمكن مع النسيان اه‍ ان وفرق ثان أن الصلاة لها وقت بخلاف الكفارة فلا وقت لها ( * ) لاشتراكهما في التعذر ( * ) م كالعامد ( 8 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ظهران في يوم قلنا هو واحد لفساد الأول ( 9 ) وفي الفرق بين الحالتين خفاء فإنه لا يتحتم عليه الطلب الا مع التجويز اه‍ لطف الله بن الغياث