تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( عليلم ) في الغيث ( 1 ) وجه كلام الإمام ي قوله بنية معينة ( 2 ) يعني أنه يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعين فلو نوى تيممه للصلاة لم يكف وعندم بالله يكفي * وقال ح ان تعليق نية التيمم بما فعل له لا تجب لا جملة ولا تفصيلا بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ ( 3 ) ( فلا يتبع الفرض ( 4 ) الذي يؤدي بالتيمم ( الا نفله ( 5 ) كسنة الظهر والمغرب والفجر فإنها تدخل تبعا في تيمم ما هو تبع له لا فرض آخر ( أو ما يترتب على أدائه ) أي أداء الفرض ( كالوتر ) فإنه وليس بنافلة للعشاء لكنه يترتب على أدائها ( 6 ) فجري مجري النافلة لها ( أو شرطه ( 7 ) كالخطبة ) أي خطبة الجمعة فإنها شرط لصلاة الجمع فيجزئ لهما تيمم واحد ( 8 ) سواء نواها مع الصلاة أم لم ينوها * وقال الناصر وح أنه يصح ان يصلى بالتيمم ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء وقال ش يصح أن يصلى مع الفرض ما شاء من النوافل فقط قيل س وصلاة الجنازة ( و ) الثالث ( ضرب التراب ( 9 ) فإنه فرض عندنا وقال ص بالله الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم وقواه الفقيه ح * قيل ى فلو كان على اليدين حال الضرب خرقة لم يفسد التيمم وكان صحيحا ( قال مولانا عليلم ) وعلى مقتضي ذلك لو أخذ آلة كالراحة ( 10 ) وضرب بها التراب ومسح بها جميع وجهه أجزأ قال الا أن ظاهر
شرح
( 1 ) لان المنصوص ليحيي عليلم في نية الوضوء ان من حقها أن تصادف غسل عضو من أعضائه ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء وضرب التراب نظير أخذ الماء بالكف فكما لا تجزى النية عنده فكذا عند الضرب اه‍ غ ( 2 ) بكسر الياء ( 3 ) يقال كل واحد منهم خالف أصله فالهادي عليلم اشترط التعليق مع التعيين وفي الوضوء لم يشترطه وم بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء وح أوجب النية هنا ولم يوجبها في الوضوء ( 4 ) ( مسألة ) الجاحظ وش وبعض أصحاب الشافعي ويتيمم لصلاة ؟ من خمس ؟ تيمما واحدا إذ الفائت واحد اه‍ ب قرز ( 5 ) قال المفتى وسجود تلاوة ؟ من قولهم وهو بصفة المصلى وقيل لا فرق قرز ( * ) وكذلك سجود السهو يدخل ذكره في الزيادات اه‍ قرز فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف السجود السهو تيمما وقضاه على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم وهو يقال أن سجود السهو لا يقضي الا ان ترك عمدا وجه قضاءه هنا اه‍ ح لي يقال قد وجب مع وجود السبب وان منع منه غيره وهو خروج الوقت اه‍ تي ( * ) على القول بأنه يجزى التيمم في أول الوقت والا فهي تترك لمصادفتها الوقت المكروه اه‍ أو لعله في القضاء على القول بأن الكراهة للحظر ( 6 ) فعلا ووقتا اه‍ ح ب ( 7 ) فأما لو تيمم للخطبة فقط فالأقرب انه لا يجزي الا للخطبة ويتيمم بعدها للصلاة لان الخطبة إنما دخلت تبعا للصلاة إذ هي شرط فيها بخلاف العكس اه‍ بهران قرز ( 8 ) والطواف وركعتاه شيئان فيتيمم لكل واحد اه‍ ب معنى وفي بعض الحواشي يكفي تيمم واحد اعتماد على قوله أو ما يترتب على أدائه يعنى ان ركعتي الطواف تترتبا على أدانه لا العكس اه‍ قرز ( 9 ) حتى يسمع أذنيه وقيل ما يسمي ضربا اه‍ ولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة ( * ) مسألة ويجب ضرب التراب ولا يجزى الوضع لقوله صلى الله عليه وآله لعمار أن تفعل كذا وضرب بيديه التراب اه‍ ب ( * ) فلا يكفي ذره ولا التمريغ ( 10 ) وأما بيد الغير فيجوز ولو لغير عذر مع الكر اه‍ وكالوضوء وتزول الكراهة بالعذر اه‍ ح لي ينظر اه‍