أخبر منه بتلك الجهة ( والا أعاد ( 1 ) أي وان طلب ولم يسأل أعاد الصلاة بالوضوء ( ان انكشف )
للطالب ( وجوده ( 2 ) أي وجود الماء بعد الوقت ذكره في الوافي على رأى من اعتبر الحقيقة ( 3 )
وبنى على أنه ترك السؤال عارفا لوجوبه ( 4 ) فأما لو تركه جهلا ( 5 ) فإنه لا يعيد ان انكشف
الوجود الا في الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الإعادة ( 6 ) وان لم ينكشف
الوجود ( تنبيه ) لو كان الماء موجودا لكن يخاف بالمساومة في شراءه فوات الوقت فقال ض
زيد هو كالواجد فيجب شراؤه ولا يتيمم وقال بعض المتأخرين ( 7 ) الأولى أن يكون كالعادم ( قال
مولانا عليلم ) والتحقيق عندي أن البائع ( 8 ) إذا كان حاضرا وجب على الطالب ترك المماكسة
إذا خشي فوات الوقت بها ويعطى البائع سومته ما لم يجحف بحاله فإن خشي فوت الوقت بمجرد
الملافظة والكيل فهو كالواجد ( 9 ) فلا يتيمم ( ويجب ) على من عدمه في ملكه وهو يجده بالثمن
( شراؤه بما لا يجحف ( 10 ) وحد الاجحاف أنه إن كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي يبلغه ولو
كان غنيا في بلده وإن كان حاضرا فقيل ع أن يتضرر ( 11 ) وقيل ح أن لا يبقي له ما يبقي للمفلس ( 12 )
وعن ح وش لا يجب شراؤه الا بثمنه أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله وكذا عن ص بالله ( و ) يجب
شرح
إذ الظاهر أنه واجب مستقل بنفسه أو يكون أحد ركني الطلب كما هو ظاهر الزهور حيث قال والطلب ينطوي على
السعي والسؤال ويجوز ان يستنيب لذلك لفعل على عليلم ( * ) فإن سأل فأخبر بعدمه ثم وجد جاء على قول الابتداء والانتهاء
( 1 ) ينظر فالقياس عدم وجوب الإعادة كالناسي ( 1 ) فيعيد في الوقت لا بعده لأجل الخلاف في الطرفين ( * )
ويعمل بخبر المسؤول وان لم يكن عدلا ( 1 ) أعاد مجازا ؟ أي قضاء قرز ( 2 ) على وجه لا يمنع من استعماله له مانع من
قطع مسافة أو غيرها إليه ومثله عن ض عامر قرز ( * ) ظاهر از وهو ظاهر التذكرة انه إذا بقي اللبس ولم يعلم هل ثم
ماء موجود أم لا انه لا إعادة عليه وسيأتي في مسألة القبلة ان من ترك التحري أعاد ما لم يتيقن الإصابة فينظر ما الفرق
وقد قيل في الفرق ان الأصل عدم الماء بخلاف التحري فالجهة موجودة ( 3 ) أي الانتهاء ( 4 ) عامدا عالما
بوجوبه علي مذهبه اه كب أو نسيانا قرز ( * ) يؤخذ من هذا انه لو ترك الطلب ؟ حتى تضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتسع
لقطع المسافة والصلاة انه يلزمه استعمال الماء أداه وقضاء اه ل وحى وعن ض عامر انه يجزيه التيمم قرز ويأثم وهو ظ هر
قول ط فيما مر ( 5 ) لأنه قد وافق قول من لا يوجب الطلب وهم الحنفية اه ن ( 6 ) لأنه عنده عاصي بترك السؤال ( 7 ) الفقيه
مد اه ( 8 ) أو وكيله ( 9 ) بل كالعادم ذكره في البحر واختاره امامنا اه ح فتح وقرز كمن خشي باستطلاع الماء من
البئر فوات الوقت فيتيمم اه وابل معني ( 10 ) قال في الحفظ ويقدم شراء الثوب على الماء لان للماء بدلا بخلاف
الثوب قرز ( * ) إذا لم يتضيق عليه دين والا وجب تقديم حق الآدمي اه مع ( 11 ) قوي شامي وتهامي واختاره في
ح الفتح وقد ذكره في الشرح والتقرير ولعله أولى لان مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر ( * ) لكثرة
الثمن لا لأجل البخل ( 12 ) وصاحب الدخل إلى الدخل وغيره كفاية ويومه كما يأتي قرز