( الشرط الثاني ) قوله ( ان جوز ( 1 ) الطالب ( ادراكه ) أي ادراك الماء ( 2 ) ( والصلاة ) ( 3 )
بعد الوضوء ( قبل خروجه ) أي خروج آخر الوقت فأما لو لم يجوز ذلك وغلب في ظنه
أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب فأما لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط فقال ط يتيمم ( 5 ) ( قال
مولانا عليلم ) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا والصلاة * وقال م بالله يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت *
قال بعض المذاكرين وإدراك بعض الوضوء عند م بالله كادراك كله ( الشرط الثالث ) قوله ( وأمن
على نفسه وماله ( 6 ) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضررا أو تلفا أو على ماله لم يجب الطلب ( 7 ) واختلف
في اعتبار الاجحاف في المال الذي يخاف عليه ففي اللمع أنه يعتبر ( قال مولانا عليلم ) ولهذا قلنا وماله
( المجحف ( 8 ) به أخذه لكنه في اللمع أطلقه ( 9 ) فقيل ع هو للمذاكرين ورواه أبو مضر عن م بالله قياسا
على الشراء وقد ضعفه بعض المذاكرين ( 10 ) وقال لا يعتبر الاجحاف لأنه وانه لم يجحف فأخذه منكر
فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب ( 11 ) ويعدل إلى التيمم ( قال مولانا عليلم ) ويؤيد ( 12 ) هذا
التضعيف أنه قال في الشرح إذا خاف من الطلب أي مخافة كانت جاز تركه وأدعى في ذلك الاجماع ( الشرط
الرابع ) قوله ( مع السؤال ( 13 ) أي لابد من الطلب وهو المشي في طلبه مع السؤال إذا وجد من هو
شرح
في الناحية الثاني يقال ما حكمه على قول الهادي عليلم حين الماء على هذه المسافة ان قلتم يقف عنده فقد
أوجبتم عليه خروجه من بيته ولم يقرن الله تعالى بالقتل الا الخروج من الديار وان قلتم يختلف إليه فهذا فيه غاية
الحرج والمشقة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الثالث ان يقال لا يتضيق عليه الطلب الا متى
تضيق عليه الوضوء ولا يتضيق الوضوء الا متى تضيقت الصلاة لا تضيق الا في اخر وقت الاختيار على
المختار وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق الوضوء وإذا لم يتضيق الوضوء لم
يتضيق الطلب فثبت بذلك أنه لا يجب الطلب من أول الوقت هذا ما ذكره المذاكرون من النظر ويمكن الجواب
علي كلام الهادي عليلم بأن مراده انه ما يجزى التيمم الا عنده الا في آخر الوقت فكل وقت يريد الانسان الوضوء فيه
مع سعة الوقت لا يجزيه التيمم الا بعد طلب الماء إلى حين يتضيق عليه أدى الصلاة بالتيمم فكل وقت يريد الوضوء
فيه لا يجزيه التيمم إذا لم يجد الماء الا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده اه ( * ) ( 1 ) أي ظن ؟ اه فتح قرز ( 2 )
وان لم يكف جميع الأعضاء إذ قد أزال حكما قرز ( 3 ) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة وإن كانت صلاتين
فلابد ان يجوز ادراكهما أو الأولى وركعة من الثانية قرز ومثل معناه في المق ( 4 ) لا يجب الا إذ ظن وجود الماء
فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم ( * ) أو بقي مترددا قرز ( 5 ) لأنه عادم والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر
( 6 ) ولا يقال هذا تكرار لان ما تقدم في الماء المعلوم وهنا في المظنون قرز ( 7 ) بل يجب الترك مع خشية التلف
قرز ( 8 ) قوى حيث كان الآخذ غير مكلف ( 9 ) أي لم ينسبه إلى أحد ( 10 ) الفقيهان ع مد والإمام ى والأمير ح ( 11 ) من
هنا أخذ ان ترك الواجب أهون من فعل المحظور ( 12 ) فإن لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة
أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت لان الطلب عبث اه زر وزنين قرز ( * ) في جعل السؤال شرطا في الطلب نظر