تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخري فيغسلها بما تحمل من التراب وهذا مبنى على أن ثم لزوجة ( 1 ) في النجاسة أو بقي ريح ( 2 ) ثم يتوضأ وضوء الصلاة ( 3 ) ثم يغرف على رأسه ويدلكه حتى يصل الماء إلى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا ويدلك بدنه كله حتى ينقيه ( 4 ) ( قال مولانا عليلم ) والتحقيق ان المستحب من ذلك إنما هو تقديم غسل أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل إفاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب وإذا كان كذلك فلانية له غير نية غسل الجنابة ( 5 ) وهل يستحب التثليث فيه نظر ( 6 ) ان قلنا يستحب فظاهر دليل الاستحباب إنما هو في وضوء الصلاة ولا دليل على استحباب التثليث في غسل الجنابة فلينظر في ذلك ( 7 ) ثم ذكرنا المسنونات ( 8 ) من الغسل عاطفين على قولنا وندبت هيئاته بقولنا
( و ) ندب ( فعله ) في ثلاثة عشر حالا الأول ( للجمعة ( 9 ) وفيه خلاف في وقته وحكمه أما وقته فالمذهب أنه ( بين فجرها وعصرها ( 10 ) ( قال عليلم ) وكان القياس جوازه إلى الغروب لأنه لليوم عندنا لكن ذكر في زوائد الإبانة أنه لا يجوز بعد خروج وقت الجمعة ( 11 ) بالاجماع ( 12 ) وقال في مهذب ش وقته من الفجر إلى الدخول في الصلاة إذ لم يشرع عنده الا لها ( 13 )
شرح
( 1 ) ندبا اه‍ ص وقبل بل يجب حيث بقي أثر ؟ النجاسة اه‍ ع سيدنا عبد القادر ( * ) بل حيث لا لزوجه اه‍ ( 2 ) هذا مبني على أنه لا يجب الحواد وأما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال التراب ونحوه وجوبا إذا بقي ريح وقد ذكر معناه الصعيتري وأما مع اللزوجة فندبا قرز ( * ) وجوبا اه‍ ص قرز ( 3 ) لكنه مخير أن شاء أتمه إلى آخره وان شاء ترك الرجلين اه‍ كب ظاهر الكتاب كاملا وفي رواية الأحكام لم يترك الا الرجلين وفي رواية الشرح الوجه واليدين ولم يذكر التغشي والرجلين اه‍ زر ( 4 ) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت ( 5 ) قيل ف ويحتمل أن ينوي وضوءه هذا لسنة الغسل ولا يجزئ عن الواجب اه‍ زر ( 6 ) قال زيد بن علي ويندب تثليثه كالوضوء إذ الكل طهارة قال في مجموع زيد قال أبو خالد سألت زيدا عن الغسل من الجنابة فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك حدثني بهذا أبى عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله اه‍ ح فتح ومثله في الشفا وروضة النووي ( 7 ) قال في ح الفتح حفظت عن بعض شيوخي ان تردد الإمام في الغسل المشروع قبله لا فيه اه‍ ( 8 ) قال سيدنا عماد الدين والأقرب في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أن لا يعتبر فيه الوضوء بل مجرد الغسل كاف اه‍ كب( 9 ) لفظا ؟ الفتح وشرحه ويسن لجمعة ( 1 ) وعيد وبعد غسلات الميت وما سواه مندوب وفي الشفا ما لفظه خبر وعن علي عليلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بغسل يوم الجمعة ويوم العيد اه‍ من باب صلاة العيد ( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلا اه‍ فائق ( * ) لكل مكلف ولو حائضا أو نفساء اه‍ ( 10 ) وكل ما قرب إلى الزوال هو فضل اه‍ هامش هد ( 11 ) حيث اعتقد انه مشروع قرز ( 12 ) بل فيه خلاف الإمام ى والحسن البصري وك ( 13 ) إذا كان للصلاة لزم أن يجزى ولو قبل الفجر اه‍