ترطب وجب غسل المترطب ( 1 ) . واستحب غسل الباقي ( 2 )
باب التيمم
التيمم في اللغة القصد * قال تعالى ولا تيمموا الخبيث وهو في الشرع عبارة عن مسح الوجه
واليدين بالتراب على الصفة المشروعة * والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب
فقوله تعالي وان كنتم مرضى أو على سفر الآية * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله
التراب كافيك ( 3 ) ولو إلى عشر حجج والاجماع ظاهر على الجملة ( فصل ) ( سببه ) الذي
يجزى ( 4 ) عنده التيمم أحد أمور ثمانية ( الأول ) ( تعذر استعمال الماء ) نحو أن يكون في بئر
ولا يمكن نزولها ولا استطلاعه منها لفقد آلة ( 5 ) أو نحو ذلك ( 6 ) ويخشى فوات الوقت ( الثاني )
قوله ( أو خوف سبيله ) بأن يخشى فيه عدوا أو سبعا أو لصا وأزفه الوقت وكذا لو خاف من
استعمال فوت القافلة ويخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو اضلال السبيل ( 7 ) فإنه يجري مجرى
خوف سبيله وسواء خاف على نفسه أم ماله ( 8 ) قيل ع إذا كان مجحفا به ذكره في اللمع والصحيح
ما أشار إليه في الشرح من أنه لا فرق بين المجحف وغيره لأنه وان لم يجحف فأخذه منكر
يجب التوقي عنه ( 9 ) الثالث قوله ( أو ) خوف ( تنجيسه ) باستعماله بأن تكون اليد متنجسة ولا
يتمكن من أخذه الا بأن يغرف بها أو نحو ذلك ( 10 ) الرابع قوله ( أو ) خوف ( ضرره ( 11 ) من
شرح
( 1 ) ويرد هذا في مسائل المعاياه أين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل لا إذا لم يغتسل ( 2 ) في كلام ط ما يدل
يطهر بالاسلام وإن كان قدر ترطب في حال الكفر وهو مذهب ص بالله لان الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم ( 1 ) لكونه لم يأمرهم بإزالتها اه زر ( 1 ) النواضح الإبل التي
يسني عليها ( * ) بل غسل الكل على قولنا ان تشريك النجس لا يصح ( 3 ) قاله لأبي ذر وقيل لعلى عليلم وقيل
لعمار بن ياسر ( 4 ) أي يجب لكنه تارة مضيفا وذلك عند عدم الماء أو خشية التلف عند استعماله وتارة مخيرا وذلك
عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب اه تبصرة ( 5 ) ويجب عليهم شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف قرز
وكذا استئجار من يصب عليه اه هاجري قرز ( 6 ) ؟ شلا أو مكتوفة أو يكون الماء في حق الغير وهو لا يرضى
أو بأن يكون في مسجد وهو جنب أو يخشي التنجس بأن يكون سلسا أو نحوه ( 7 ) مع خشية الضرر قرز
( 8 ) أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه ولا يعتبر الاجحاف في حق الغير قرز ( * ) أو حرجه قرز ( 9 ) قوى
حيث كان الاخذ مكلفا إذ لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا لأنهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف ( 10 ) بأن
تكون الآلة متنجسة ولا يمكن الغرف الا بها ( 11 ) فرع ومن جملة العذر خشية الشين الكبير كتسويد الوجه
أو بعضه أو أكثر البدن لا القليل منه كتسويد آثار الجرب ؟ ونحوه ذكر ذلك الإمام ى اه ن قال في الغيث لان
الغم أكثر من زيادة العلة ( * ) ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر وعلى قول طبيب عارف عدل اه