تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
فإن نواهما فأحسن ( 1 ) . فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة عليها فذكر الأمير ح ان هذه النية تصح ويرتفع الحيض وكذا قال لو نوت الجنب بغسلها رفع الحيض وليس حائضا ارتفعت الجنابة ( 2 ) ( قال مولانا عليلم ) وهذا عندنا ضعيف ( 3 ) فلو نوت الجنب الحائض بغسلها استباحة الوطئ فإن حكم الجنابة يبقى عند الشيخ عطية لان ذلك يختص الحيض والى خلافه أشار ( عليلم ) بقوله ( مطلقا ) أي سواء اتفق جنسهما كجنابتين ( 4 ) أم اختلف كجنابة وحيض أو نوى ما يترتب عليهما ( 5 ) أو على أحدهما ( 6 ) فقط ( عكس النفلين ( 7 ) من الغسل ( والفرض والنفل ) منه أيضا يعني فإنها لا تكفي نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد من السببين * وقال ن وص بالله أنه يدخل النفل تحت نية الفرض لا غير ( و ) من أحكام النية أنها ( تصح مشروطة ) وذلك نحو ان يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة إن كانت وللجمعة ( 8 ) فإذا انكشف له تحقيق الجنابة فقد أجزأه بذلك الغسل بتلك النية * قيل س ع فلو قطع بالنية حال الغسل أتم وأجزأ ( 9 ) فأما لو اغتسل للسنة فانكشف أنه جنابة لم يجزه للجنابة وهل قد صار متسننا فيه وجهان لصش وقال في الياقوتة لا يجزئ للسنة وقيل س يجزئ ( 10 ) ( و ) الفرض
شرح
( 1 ) لموافقته الاجماع اه‍ ( 2 ) المذهب عدم الصحة في الصورتين جميعا اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم وقواه المتوكل على الله ( 3 ) كلام مولانا أحق بالتضعيف اه‍ حثيث وذلك لأنها إذا نوت الحيض وليست حائضا فنيتها قد تضمنت رفع الحدث الأكبر لا محالة فأجزى للجنابة يسميان حدثا أكبر اه‍ تعليق الفقيه س ( * ) إذ يلزم من ذلك أن يسمى الحائض جنبا والعكس فإذا طلقها متى اجتنبت فحاضت لزم أن تطلق ولا قائل به اه‍ ب وذ ( 4 ) وطئ واحتلام ( 5 ) دخول المسجد والقراءة ( 6 ) كالوطئ ( 7 ) فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين الوضوء حيث قلتم النفل يتبع الفرض في الوضوء بخلاف الغسل فالجواب ان المضاد للصلاة فرضها ونفلها واحد وهو الحدث فلذلك دخل نفل الصلاة تحت مفروضها بخلاف الغسل فأسبابه التي هي الفرض والنفل مختلف ذكر معناه في الصعيتري وأيضا السبب في الفرض واحد والغسل السبب مختلف اه‍ كب والفرق بين الواجبات والمسنونات والمندوبات ان المقصود في كل واحد من الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض فلذلك ارتفعت نية أحدهما كما في الاحداث الموجبة للوضوء بخلاف المسنونات والمندوبات فكل واحدة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرها تم القربة في أيها الا بنية اه‍ تك ( 8 ) فلو قال للجنابة إن كانت أو للجمعة لم يجزه لأنه تخيير والتخيير مبطل اه‍ املا ويحتمل أن لا يكون ذلك من التخيير لأنه إذا كان الواقع عليه حصول الحدث الأكبر فالنية له ولا يصير متسننا وان لم يكن فالنية للجمعة فقط فالنية معينة في نفس الامر لا مخير هذا هو الأرجح اه‍ عن الإمام المتوكل على الله قرز ( 9 ) قياسا على يوم الشك اه‍ ( 10 ) هذا في غير العيدين وأما إذا نوى لسنة العيد فلا يكون متسننا لان من شرطه أن يصلى بالوضوء وصحة الوضوء مترتبة على رفع الجنابة فيكون المقرر كلام الياقوتة في هذه الصورة والمقرر ولو في العيد قرز ( * ) كما أن الحائض تغتسل الاحرام وتصير متسننة لأمر النبي صلى الله عليه وآله لها بذلك ولأنه لو كان يترتب للزم أن لا يجزي للسنة إذا نواها مع الفرض اه‍ ان