( قال مولانا عليلم ) وقياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلاة صار متسننا الا أن يمنع
اجماع ( 1 ) وأما حكمه فمذهبنا وهو قول الفريقين انه مسنون ( 2 ) وعن بعض أهل الحديث
وداود أنه واجب واختلف الأولون فالمذهب انه مسنون ( 2 ) مطلقا ومن ثم قلنا ( وان لم تقم ) أي
صلاة الجمعة * وقال في مهذب ش إنما يسن لمن أراد الصلاة فقط * والمذهب أنه لليوم فلا يعاد
للاحداث ( 3 ) قبل الصلاة * وقال ك وأبو جعفر لمذهب الناصر أن الغسل للرواح ( 4 ) فلا
يتوسط الحدث بينه وبين الصلاة ( و ) الثاني ( للعيدين ( 5 ) وهما عيد الافطار وعيد الأضحى فإن
الغسل مسنون فيهما واختلف فيه فالمذهب أنه للرواح ( 6 ) وليس لليوم ومن ثم ( قال عليلم )
( ولو ) اغتسل لهما ( قبل الفجر ( 7 ) فإنه متسنن وحكى في الزوائد عن الهادي والناصر وم بالله أنه
لا يجزئ قبل الفجر ( ويصلى به ) أي يحضر الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها ( والا أعاده قبلها )
أي وان لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلاة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا وقيل ح لا يضر
الحدث بينه وبين الصلاة لجواز تأخير الوضوء على الغسل ( 8 ) وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر
الجماعة فقط الظاهر أنه مسنون لهما نعم وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه إنما يسن لمن أراد الصلاة ( 9 )
فقط ( و ) الثالث ( يوم عرفة ) فإنه يسن فيها ( 10 ) الغسل واختلف في وقته فقيل ع من الفجر إلى الغروب
وفي الزوائد من بعد الزوال ( و ) الرابع ( ليالي القدر ) فإنه يسن الغسل ( 11 ) لها بين العشائين ( 12 )
شرح
( 1 ) ولا اجماع إذ ك يقول إلى الغروب اه ( 2 ) لقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت
ومن اغتسل فالغسل أفضل وقوله فبها أي بالفريضة أخذ ونعمت الخصلة الفريضة قال الأصمعي ونعمت الفضيلة
قال بعض الاباء فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة لما فيها من التخفيف اه ان ( 1 ) هذا الحديث دليل لمن
لا يوجب الغسل في يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد من حديث سمرة وحسنة
الترمذي أيضا واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي سعيد رضي الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد انتهى ( 3 ) قال في البيان بل بسحب ( 4 ) الرواخ
اسم لما بعد الزوال إلي الليل اه ( 5 ) وأيام التشريق والليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان رواه
عن علي عليلم في جامع الأصول اه ح ( * ) ولا يشترط تقديم غسل النجاسة الأصلية كما لا يجب غسل مخرج المني
في الجنابة اه حي ( * ) ولو قضاء اه تها مي ومثله عن لي ( 6 ) يعنى للصلاة ( 7 ) قيل من المغرب اه وقال المفتى
ولو بأيام اه وقيل حد القبلية ما لم يحدث اه وقيل أن يكون كالمفعول لأجله اه ( 8 ) وأجيب بأن الحدث الطاري
يفارق الأصلي كحدث المتيمم اه زر الأولى أن يقال كحدث من لا يجد ماء ولا ترابا فإنه إذا أحدث في الصلاة
بطلت ذكر معناه ابن رواع قرز ( * ) لأنه يفرغ من الغسل محدثا ( 9 ) يعنى الجماعة وقيل ولو فرادى ( 10 ) أي
يندب قرز ( 11 ) أي يندب قرز ( 12 ) وكذا بعدهما إلى الفجر قرز